شريط الأخبار
وزير الثقافة: فعاليات استثنائية للاحتفال باليوم الوطني للعلم الأردني "حملة علمنا عالٍ" كارلسون: خطاب ترامب عن إنهاء حرب إيران إعلان عن "نهاية الإمبراطورية الأمريكية" الحوثيون يعلنون قصف أهداف حيوية في يافا بصواريخ باليستية بالتنسيق مع إيران وحزب الله العياصرة يتفقد مسارح المركز الثقافي الملكي ويطّلع على أعمال الصيانة الجارية السفير العضايلة: الأردن بقيادة الملك حذّر من استغلال إسرائيل للظروف والأزمات الإقليمية الصليب الأحمر: الاحتياجات الطبية تتزايد في إيران ولي العهد ينشر صورًا من زيارته للجامعة الألمانية ولي العهد يزور الجامعة الألمانية الأردنية ويلتقي عددا من طلبتها ترامب يقيل وزيرة العدل بام بوندي رئيس الوزراء الإيرلندي يرد على تهديدات ترامب بإعادة إيران إلى العصر الحجري إعلام عبري: صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق إسرائيلية الصين: مضيق هرمز لن يستقر إذا استمرت الحرب مع إيران السفير العضايلة: الأردن يرفض ويدين كل ما يستهدف القدس وهويتها ومكانتها ومقدساتها القاضي للسفير العراقي: للأسف تعرضت المملكة لضربات من فصائل مسلحة الصفدي: ضرورة بلورة موقف دولي موحد إزاء التصعيد بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز المصري عن قانون الإدارة المحلية: لا مسؤولية بدون محاسبة الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في المنطقة برعاية الوزير الرواشدة .... انطلاق فعاليات "ألوية الثقافة الأردنية 2026" الثلاثاء المقبل الاحتلال يبعد 60 مقدسيا عن مدينة القدس خلال آذار الحنيطي يستقبل قائد قيادة العمليات المشتركة للجيش الإيطالي

د. نواف بني عطية يكتب : تخريب المال العام.. ظاهرة سلبية تستدعي تغليظ العقوبات عليها

د. نواف بني عطية يكتب : تخريب المال العام.. ظاهرة سلبية  تستدعي تغليظ العقوبات  عليها
القلعه نيوز -بقلم : د. نواف بني عطية
---------------------------------------------

المال العام كل مال غير قابل بطبيعته لأن يكون محلًا للملكية الخاصة، فهو مخصص للمنفعة العامة ، تقوم الدولة بالإشراف عليه استثمارًا وإدارة وجباية، من خلال مؤسساتها وهيئاتها وشركاتها،
وجاء وصف هذا النوع من المال بصفة العمومية، لما فيه من حق لجميع الشعب . لذا فإن الحماية التي توفرها الدولة للمال العام على نوعين:
- حماية مدنية يقصد بها إتباع الأحكام القانونية المتعلقة بالمال العام والواردة في القانون المدني والتي يقصد بها الحفاظ على الدور الذي يقوم به المال العام لتوفير المنفعة العامة،
-والنوع الآخر من الحماية هو الحماية الجنائية المتمثلة بحماية المال العام من الاعتداء عليه أو الإضرار به للمحافظة على استمراريته .
وتطبيقًا لذلك فقد نص المشرع الأردني في قانون العقوبات المادة 367 على من أحدث تخريبًا عن قصد في طريق عام أو جسر وفي إحدى المنشآت العامة أو ألحق بها ضررًا عن قصد، عوقب بالحبس حتى سنة، وإذا نجم عن فعله خطرًا على سلامة السير، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين" و(المادة 443) نصت على أنه: " كل من هدم أو خرب قصدًا الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غبرها من الإنشاءات والعقارات المملوكة للدولة، أو المعدة لمنفعة الجمهور ،أو للزينة العامة ،أو أي شي منقول ،أو غير منقول له قيمته التاريخية بعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينارًا".
وبالنظر إلى أحكام القضاء في هذا المجال - وهي كثيرة - جاء في الحكم رقم 1676 لسنة 2021 - صلح جزاء شمال عمان ما يلي : بالنسبة لجرم الحاق الضرر بأملاك الدولة وحيث ثبت للمحكمة أن قيام المشتكى عليه بكسر زجاج احدى الممرات التابعة لمستشفى الحسين يشكل من جانبه جنحة الحق الضرر بمال الغير خلافًا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات وليس جرم الهدم والتخريب بأملاك عامة وفقا لأحكام المادة (443) من ذات القانون لتعلق هذه المادة بالأبنية والأنصاب التذكارية أو أي شيء له قيمة تاريخية وعليه تقرر المحكمة تعديل وصف الجرم من قانون أصول عملا بأحكام المادة 234 المحاكمات الجزائية.
وعودًا على ذي بدء ، ماهي الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى مثل هذا التصرف ؟
تختلف الإجابة من شخص لآخر فقد يعزى ذلك إلى ثقافة بعض هؤلاء المخربين فينظرون على أنه مال مستباح لا مالك له ، وقد يكون بسبب الكبت الاجتماعي الذي يعيشه بعض الأشخاص ، فالكتابة مثلًا على أعمدة جرش دليل تدني الثقافة الفردية وضيق أفق هؤلاء الأشخاص ،
لذا يتوجب على وسائل الإعلام عاتق التوعية بخطورة هذا التصرف وأنه مجرم قانونًا ، وقبل ذلك يتوجب أن يكون هناك دافعًا داخليًا ينبع من ذات الشخص بضرورة المحافظة على هذه الممتلكات التي وجدت بالأساس لخدمته .