شريط الأخبار
الرواشده : شراكة فاعلة ومنتجة مع مؤسسة شومان ومركز هيا مدرب العين الإماراتي يكشف سبب خسارة فريقه الثقيلة أمام مانشستر سيتي في مونديال الأندية دعوات لسحب ذهب ألمانيا وإيطاليا من الاحتياطي الأمريكي خشية عواقب تدخلات ترامب الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد دريس ميرتنز يعتزل كرة القدم بعد مسيرة حافلة "سي إم إيه سي جي إم" للنقل البحري: عملياتنا في الشرق الأوسط تسير بشكل طبيعي تداعيات ضرب منشآت إيران النووية .. لحظة بلحظة كوفنتري تستلم رسميا رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية من توماس باخ بوتين يعلن زيادة إنتاج صواريخ "أوريشنيك" ونشر صواريخ نووية جديدة عابرة للقارات بوتين لعراقجي: العدوان الاستفزازي على إيران لا تفسّره أي مبررات قطر: وقف حركة الملاحة الجوية مؤقتًا فاعليات في عجلون: الأردن بقيادته أثبت صلابته في مواجهة التحديات الحنيطي يؤكد القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للتصدي لأية محاولات تهدد أمن المملكة واستقرارها. الأمير الحسن يفتتح المركز المجتمعي في مركز صحي مخيم غزة مسؤول إيراني: الحرب قد تستمر عامين .. ونريد أن تدفع واشنطن الثمن إصابة أسرى فلسطينيين بشظايا أصابت سجنًا إسرائيليًا السويد: لا يجوز السكوت أمام الإبادة الجماعية في غزة الملك يعزي بضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة في دمشق مدير الإعلام العسكري: الطائرة المسيّرة التي سقطت في عمّان كانت تحمل رأساً متفجراً الصفدي والمفوضة الأوروبية يبحثان سبل إنهاء التصعيد في الإقليم

د. نواف بني عطية يكتب : تخريب المال العام.. ظاهرة سلبية تستدعي تغليظ العقوبات عليها

د. نواف بني عطية يكتب : تخريب المال العام.. ظاهرة سلبية  تستدعي تغليظ العقوبات  عليها
القلعه نيوز -بقلم : د. نواف بني عطية
---------------------------------------------

المال العام كل مال غير قابل بطبيعته لأن يكون محلًا للملكية الخاصة، فهو مخصص للمنفعة العامة ، تقوم الدولة بالإشراف عليه استثمارًا وإدارة وجباية، من خلال مؤسساتها وهيئاتها وشركاتها،
وجاء وصف هذا النوع من المال بصفة العمومية، لما فيه من حق لجميع الشعب . لذا فإن الحماية التي توفرها الدولة للمال العام على نوعين:
- حماية مدنية يقصد بها إتباع الأحكام القانونية المتعلقة بالمال العام والواردة في القانون المدني والتي يقصد بها الحفاظ على الدور الذي يقوم به المال العام لتوفير المنفعة العامة،
-والنوع الآخر من الحماية هو الحماية الجنائية المتمثلة بحماية المال العام من الاعتداء عليه أو الإضرار به للمحافظة على استمراريته .
وتطبيقًا لذلك فقد نص المشرع الأردني في قانون العقوبات المادة 367 على من أحدث تخريبًا عن قصد في طريق عام أو جسر وفي إحدى المنشآت العامة أو ألحق بها ضررًا عن قصد، عوقب بالحبس حتى سنة، وإذا نجم عن فعله خطرًا على سلامة السير، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين" و(المادة 443) نصت على أنه: " كل من هدم أو خرب قصدًا الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غبرها من الإنشاءات والعقارات المملوكة للدولة، أو المعدة لمنفعة الجمهور ،أو للزينة العامة ،أو أي شي منقول ،أو غير منقول له قيمته التاريخية بعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينارًا".
وبالنظر إلى أحكام القضاء في هذا المجال - وهي كثيرة - جاء في الحكم رقم 1676 لسنة 2021 - صلح جزاء شمال عمان ما يلي : بالنسبة لجرم الحاق الضرر بأملاك الدولة وحيث ثبت للمحكمة أن قيام المشتكى عليه بكسر زجاج احدى الممرات التابعة لمستشفى الحسين يشكل من جانبه جنحة الحق الضرر بمال الغير خلافًا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات وليس جرم الهدم والتخريب بأملاك عامة وفقا لأحكام المادة (443) من ذات القانون لتعلق هذه المادة بالأبنية والأنصاب التذكارية أو أي شيء له قيمة تاريخية وعليه تقرر المحكمة تعديل وصف الجرم من قانون أصول عملا بأحكام المادة 234 المحاكمات الجزائية.
وعودًا على ذي بدء ، ماهي الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى مثل هذا التصرف ؟
تختلف الإجابة من شخص لآخر فقد يعزى ذلك إلى ثقافة بعض هؤلاء المخربين فينظرون على أنه مال مستباح لا مالك له ، وقد يكون بسبب الكبت الاجتماعي الذي يعيشه بعض الأشخاص ، فالكتابة مثلًا على أعمدة جرش دليل تدني الثقافة الفردية وضيق أفق هؤلاء الأشخاص ،
لذا يتوجب على وسائل الإعلام عاتق التوعية بخطورة هذا التصرف وأنه مجرم قانونًا ، وقبل ذلك يتوجب أن يكون هناك دافعًا داخليًا ينبع من ذات الشخص بضرورة المحافظة على هذه الممتلكات التي وجدت بالأساس لخدمته .