شريط الأخبار
معاهدة الدفاع العربي المشترك قوة ردع حقيقية تهنئة بمناسبة النجاح في الثانوية العامة (التوجيهي) Robo.ai Inc. تستعرض أحدث مستجدات أعمالها وتكشف عن الجدول الزمني لإصدار تقريرها المالي المرحلي شركة MinFarm Tech Ltd "تطلق أول شبكة اتصالات واسعة النطاق منخفضة الطاقة (LPWAN) في العالم محسّنة لتشغيل نماذج اللغات الكبيرة (LLMs)"، ممثلة في بوابة MF Gateway، الموجهة لعملاء النفط والغاز البحريين أكثر بكثير من مجرد بطاقة: KAST تطلق Reserve لتمكين المستخدمين من تنمية رصيدهم بالدولار الأمريكي وإنفاقه أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها 117 في بريطانيا: ما سر طول عمرها؟ حزب "يشار" يطيح بالليكود في استطلاعات الرأي.. وثقة الناخبين بنتنياهو عند ادنى مستوياتها عراقجي: العقوبات الأمريكية على إيران "محكوم عليها بالفشل" الرواشدة: دعوّة وليّ العهد لتوثيق السردية الأردنية رؤية وطّنية رفيعة الطيران المدني: يحظر على الشركات تسيير أو تشغيل أي رحلة بوجود عطل الأردن ببيان مشترك: مخطط «E1» الاستيطاني يهدّد قابلية تجسيد دولة فلسطينية متصلة الأردن ودول عربية وإسلامية: هجمات إسرائيلية تشكل تصعيدًا خطيرًا لسيادة سوريا تركيا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق بنيامين نتنياهو وفد وزاري أردني يبحث أولويات التعاون مع شركات صينية في بكين الملك يلتقي في بكين لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة الصينية الملك يعقد لقاء في بكين مع ممثلي شركات صينية رائدة عباس: مخطط E1 انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لإقامة الدولة الفلسطينية الأرصاد: ظاهرة إل نينيو الحالية مرشحة لتكون الأقوى في الذاكرة الحية "الجنائية الدولية" تحذّر من "زوال سيادة القانون الدولي" بعد العقوبات الأميركية الملك يلتقي في بكين رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

د. نواف بني عطية يكتب : تخريب المال العام.. ظاهرة سلبية تستدعي تغليظ العقوبات عليها

د. نواف بني عطية يكتب : تخريب المال العام.. ظاهرة سلبية  تستدعي تغليظ العقوبات  عليها
القلعه نيوز -بقلم : د. نواف بني عطية
---------------------------------------------

المال العام كل مال غير قابل بطبيعته لأن يكون محلًا للملكية الخاصة، فهو مخصص للمنفعة العامة ، تقوم الدولة بالإشراف عليه استثمارًا وإدارة وجباية، من خلال مؤسساتها وهيئاتها وشركاتها،
وجاء وصف هذا النوع من المال بصفة العمومية، لما فيه من حق لجميع الشعب . لذا فإن الحماية التي توفرها الدولة للمال العام على نوعين:
- حماية مدنية يقصد بها إتباع الأحكام القانونية المتعلقة بالمال العام والواردة في القانون المدني والتي يقصد بها الحفاظ على الدور الذي يقوم به المال العام لتوفير المنفعة العامة،
-والنوع الآخر من الحماية هو الحماية الجنائية المتمثلة بحماية المال العام من الاعتداء عليه أو الإضرار به للمحافظة على استمراريته .
وتطبيقًا لذلك فقد نص المشرع الأردني في قانون العقوبات المادة 367 على من أحدث تخريبًا عن قصد في طريق عام أو جسر وفي إحدى المنشآت العامة أو ألحق بها ضررًا عن قصد، عوقب بالحبس حتى سنة، وإذا نجم عن فعله خطرًا على سلامة السير، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين" و(المادة 443) نصت على أنه: " كل من هدم أو خرب قصدًا الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غبرها من الإنشاءات والعقارات المملوكة للدولة، أو المعدة لمنفعة الجمهور ،أو للزينة العامة ،أو أي شي منقول ،أو غير منقول له قيمته التاريخية بعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينارًا".
وبالنظر إلى أحكام القضاء في هذا المجال - وهي كثيرة - جاء في الحكم رقم 1676 لسنة 2021 - صلح جزاء شمال عمان ما يلي : بالنسبة لجرم الحاق الضرر بأملاك الدولة وحيث ثبت للمحكمة أن قيام المشتكى عليه بكسر زجاج احدى الممرات التابعة لمستشفى الحسين يشكل من جانبه جنحة الحق الضرر بمال الغير خلافًا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات وليس جرم الهدم والتخريب بأملاك عامة وفقا لأحكام المادة (443) من ذات القانون لتعلق هذه المادة بالأبنية والأنصاب التذكارية أو أي شيء له قيمة تاريخية وعليه تقرر المحكمة تعديل وصف الجرم من قانون أصول عملا بأحكام المادة 234 المحاكمات الجزائية.
وعودًا على ذي بدء ، ماهي الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى مثل هذا التصرف ؟
تختلف الإجابة من شخص لآخر فقد يعزى ذلك إلى ثقافة بعض هؤلاء المخربين فينظرون على أنه مال مستباح لا مالك له ، وقد يكون بسبب الكبت الاجتماعي الذي يعيشه بعض الأشخاص ، فالكتابة مثلًا على أعمدة جرش دليل تدني الثقافة الفردية وضيق أفق هؤلاء الأشخاص ،
لذا يتوجب على وسائل الإعلام عاتق التوعية بخطورة هذا التصرف وأنه مجرم قانونًا ، وقبل ذلك يتوجب أن يكون هناك دافعًا داخليًا ينبع من ذات الشخص بضرورة المحافظة على هذه الممتلكات التي وجدت بالأساس لخدمته .