شريط الأخبار
الأردن يشارك بإطلاق التقرير الإقليمي "البحث عن العدالة" في القاهرة ‏ توقيع أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات الذهب جنوب المملكة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا صناعة الأردن وعمان: تعديل أسس إيصال الكهرباء على حساب فلس الريف لدعم الصناعة الوطنية 50 عاما على أول صحيفة أردنية باللغة الإنجليزية الأردن يدين القصف الإسرائيلي لمناطق في حمص واللاذقية بسوريا التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول أول تعديل وزاري في تاريخ المملكة الحنيطي يلتقي الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الاحتلال يصدر قرارابالإخلاء القسري لجميع سكان مدينة غزة وأحيائها فان سبايسي.. منصة صاعدة بقوة في اقتصاد صناع المحتوى أيهما أفضل: أونلي فانز أم فان سبايسي؟ "السيارات السياحية": توجه لإدخال مركبات مخصصة لذوي الإعاقة قريبا لافروف يشير لإمكانية إقامة مباراة ودية بين منتخبي روسيا والولايات المتحدة القدوة جعفر حسان خبر للحوامل... هذه المشروبات تزيد خطر الإصابة بسكري الحمل غوغل تواجه دعوى احتكار جديدة طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 من المناعة إلى العظام... هكذا تحافظ الخضراوات على صحتك "فرسان الطبيعة" يختتم مرحلته الرابعة بأنشطة بيئية مميزة في عجلون

"الدستورية" تلغي سلطة الحكام الإداريين في قضايا الحراج

الدستورية تلغي سلطة الحكام الإداريين في قضايا الحراج
القللعة نيوز- كتب المحامي محمد الصبيحي في قرار بالغ الأهمية ويفتح الباب امام مراجعة سلطات الحكام الاداريين في فرض عقوبات التوقيف او الاقامة الجبرية على المواطنين وبخاصة بموجب قانون منع الجرائم اصدرت المحكمة الدستورية الثلاثاء الماضي قرارا اعتبرت فيه سلطة الحكام الاداريين في فرض عقوبات على مخالفي قانون الزراعة بالغعتداء على الأشجار الحرجية مخالفة للدستور وتشكل استحداث قضاء مواز للسلطة القضائية الأمر الذي اعتبرته المحكمة خرقا لمبدا فصل السلطات المقرر دستوريا.

وقال الصبيحي : تتلخص وقائع القضية المحالة إلى المحكمة الدستورية من طرف المحكمة الإدارية للبت في دستورية المادة ٤٠ من قانون الزراعة والتي نصت (( تنظر دعاوى الحراج والمراعي أمام محاكم الصلح أو الحكام الاداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال )) .

حيث تم بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥ إحالة احد المواطنين إلى متصرف المزار الشمالي بموجب ضبط حرجي لقيامه بقطع عدد من أشجار السنديان الحرجية فأصدر المتصرف قرارا بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ (بتغريم المذكور مبلغ خمسة آلاف وخمسة وعشرين دينار وهو ثلاثة أضعاف القيمة المادية لبدل الأشجار الحرجية يضاف له مبلغ ٢٢٥ دينار ثمن الحطب الوارد بالضبط ) .

وقد اوضحت المحكمة الدستورية في قرارها الذي يرسي قواعد متعددة في الفصل بين السلطات وحق المواطن في التقاضي أمام المحاكم واعتبرت القضاء هو الملاذ للحق والعدل .

وجاء في القرار وحيث أن الدستور (( اناط بالمحاكم سلطة القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية و تصدر أحكامها باسم الملك ، فإن كل تشريع يتعرض لاختصاص القضاء أنتقاصا أو تعديا أو إحالة لجهة غير قضائية يعتبر تشريعا مخالفا للدستور )).

وأضاف القرار (( وحيث أن النص المطعون بعدم دستوريته أستحدث قضاء موازيا للقضاء الأصيل الذي أنشأه الدستور وأعطى للحكام الأداريين على قدم المساواة مع القضاء النظر في دعاوى الحراج والمراعي فإن هذا النص جاء خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات ملتفتا عن ضمانات وحصانات القضاء وغير مراع لحق التقاضي كحق أساسي ضمنه الدستور ويحول دون محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الأمر الذي يستوجب تقرير عدم دستوريته )، ولهذا (تقرر المحكمة عدم دستورية عبارة (أو الحاكم الاداري المختص ) الواردة في المادة ٣٩ من قانون الزراعة وكذلك عبارة(أو الحكام الاداريين )الواردة في المادة ٤٠ من القانون ذاته .

وصدر القرار برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين وعضوية كل من القضاة : د. أكرم مساعدة ، تغريد حكمت ، أ.د. ميساء بيضون. محمد طلال الحمصي . هاني قاقيش محمد أسعيد ، حسين القيسي. باسل أبو عنزة .