شريط الأخبار
مقتل 31 نزيلا في أحد سجون الإكوادور عقب أعمال شغب الذهب يرتفع مدعوما بتوقعات خفض الفائدة ومخاوف النمو أهلي جدة يتخذ خطوات رسمية بعد جدل التحكيم في مباراة الرياض الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها بحوالي 5-6 درجات مئوية قُطبة مخفيّة في زيارة الشرع واشنطن الدولار يستقر برشلونة يفوز ويخسر في آن واحد.. الأزمات تتراكم على فليك استقالة مدير عام بي بي سي ورئيسة أخبارها بسبب ترامب ضبط علكة مخالفة على شكل سجائر واغلاق سوبر ماركت في الرصيفة "نقابة أصحاب المعاصر" تنفي وجود احتكار في سوق زيت الزيتون "الخيرية الهاشمية": لدينا مخزون يكفي لحمولة 10 آلاف شاحنة من المساعدات البيت الأبيض يستقبل الشرع بقائمة مطالب الوحدات يتأهل إلى ربع نهائي كأس الأردن بفوزه على البقعة 3-1 تقرير: تهديد ترامب برد عسكري ضد نيجيريا فاجأ الجميع لبنانيات يطلقن حملة (تزوجني دون مهر) .. ما القصة ؟ قرارات مجلس الوزراء "التربية" تجدد تأكيدها بضرورة التقيد باشتراطات السلامة العامة في المدارس أثناء التجارب العلمية المحافظة يطمئن على صحة طلبة ومعلمين نتيجة تسرب كيميائي في مدرسة خاصة بعمان الصحة الفلسطينية: غزة تسجل أعلى معدل لبتر أطراف الأطفال في العالم الأردن يوافق على استقطاب العمالة المنزلية من جمهورية بوروندي

"الدستورية" تلغي سلطة الحكام الإداريين في قضايا الحراج

الدستورية تلغي سلطة الحكام الإداريين في قضايا الحراج
القللعة نيوز- كتب المحامي محمد الصبيحي في قرار بالغ الأهمية ويفتح الباب امام مراجعة سلطات الحكام الاداريين في فرض عقوبات التوقيف او الاقامة الجبرية على المواطنين وبخاصة بموجب قانون منع الجرائم اصدرت المحكمة الدستورية الثلاثاء الماضي قرارا اعتبرت فيه سلطة الحكام الاداريين في فرض عقوبات على مخالفي قانون الزراعة بالغعتداء على الأشجار الحرجية مخالفة للدستور وتشكل استحداث قضاء مواز للسلطة القضائية الأمر الذي اعتبرته المحكمة خرقا لمبدا فصل السلطات المقرر دستوريا.

وقال الصبيحي : تتلخص وقائع القضية المحالة إلى المحكمة الدستورية من طرف المحكمة الإدارية للبت في دستورية المادة ٤٠ من قانون الزراعة والتي نصت (( تنظر دعاوى الحراج والمراعي أمام محاكم الصلح أو الحكام الاداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال )) .

حيث تم بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥ إحالة احد المواطنين إلى متصرف المزار الشمالي بموجب ضبط حرجي لقيامه بقطع عدد من أشجار السنديان الحرجية فأصدر المتصرف قرارا بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ (بتغريم المذكور مبلغ خمسة آلاف وخمسة وعشرين دينار وهو ثلاثة أضعاف القيمة المادية لبدل الأشجار الحرجية يضاف له مبلغ ٢٢٥ دينار ثمن الحطب الوارد بالضبط ) .

وقد اوضحت المحكمة الدستورية في قرارها الذي يرسي قواعد متعددة في الفصل بين السلطات وحق المواطن في التقاضي أمام المحاكم واعتبرت القضاء هو الملاذ للحق والعدل .

وجاء في القرار وحيث أن الدستور (( اناط بالمحاكم سلطة القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية و تصدر أحكامها باسم الملك ، فإن كل تشريع يتعرض لاختصاص القضاء أنتقاصا أو تعديا أو إحالة لجهة غير قضائية يعتبر تشريعا مخالفا للدستور )).

وأضاف القرار (( وحيث أن النص المطعون بعدم دستوريته أستحدث قضاء موازيا للقضاء الأصيل الذي أنشأه الدستور وأعطى للحكام الأداريين على قدم المساواة مع القضاء النظر في دعاوى الحراج والمراعي فإن هذا النص جاء خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات ملتفتا عن ضمانات وحصانات القضاء وغير مراع لحق التقاضي كحق أساسي ضمنه الدستور ويحول دون محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الأمر الذي يستوجب تقرير عدم دستوريته )، ولهذا (تقرر المحكمة عدم دستورية عبارة (أو الحاكم الاداري المختص ) الواردة في المادة ٣٩ من قانون الزراعة وكذلك عبارة(أو الحكام الاداريين )الواردة في المادة ٤٠ من القانون ذاته .

وصدر القرار برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين وعضوية كل من القضاة : د. أكرم مساعدة ، تغريد حكمت ، أ.د. ميساء بيضون. محمد طلال الحمصي . هاني قاقيش محمد أسعيد ، حسين القيسي. باسل أبو عنزة .