شريط الأخبار
إحالة تقرير فحوصات مدافئ الغاز إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية الكاردينال بيتسابالا يشيد بجهود الملك لحماية القدس وغزة تأخير دوام الخميس في مناطق بجنوب المملكة بسبب الأحوال الجوية "الشيوخ الأميركي" يصوت لإلغاء عقوبات "قانون قيصر" ضد سوريا حسان يوجه بإنفاذ القانون وتطبيقه بحق المخالفين الذين يلقون النفايات عشوائيا الأرصاد الجوية تحذّر: انجماد ودرجات الحرارة دون الصفر الليلة الصناعة والتجارة: أخذنا بمجمل التوصيات للتعامل مع مدافىء الغاز الملك يهنئ بالعيد الوطني لدولة قطر وزراء عرب ومسؤولون أمميون يناقشون تنفيذ إعلان الدوحة للتنمية الاجتماعية الأميرة وجدان ترعى افتتاح معرض الخزف الفني المكسيكي الأمير الحسن يزور معهد السياسة والمجتمع وزير الاستثمار يبحث وشركة هندية فرص الاستثمار الحنيطي: القوات المسلحة ستبقى الدرع الحصين للوطن لماذا بدا الفرح هذة المرة مختلفا ؟ الأردن يشارك في اجتماع تنفيذي المنظمة العربية للطيران المدني وزير الشباب يلتقي الفعاليات الشبابية والرياضية في جرش مديرية الأمن العام تحتفل بتوزيع جوائز التفوق الرياضي لعام 2025 الأردن يشارك في الملتقى الإقليمي العربي الثالث للاقتصاد الإبداعي بتونس تأخير دوام عاملي سلطة البترا الخميس إلى التاسعة صباحاً جامعة البلقاء التطبيقية توقّع مذكرة تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

تركيا: المحكمة الدستورية تلغي جزءًا من مرسوم أصدره إردوغان

تركيا: المحكمة الدستورية تلغي جزءًا من مرسوم أصدره إردوغان
القلعة نيوز - ألغت المحكمة الدستورية في تركيا بعض مواد مرسوم رئاسي يتعلق بإدارة «الاتصال الاستراتيجي والأزمات»، لتعارضها مع النصوص الدستورية المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير. وكانت هذه المواد قد تمّ إنشاؤها ضمن مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية، بهدف «مكافحة التلاعب والتضليل الإعلامي».


وقالت المحكمة، في بيان رسمي بعد نشر قرارها في الجريدة الرسمية، الجمعة، إنها نظرت في الطلب المُقدّم من 137 نائباً برلمانياً بحزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة، بشأن إلغاء وتعليق تنفيذ بعض مواد المرسوم الرئاسي الصادر في 17 سبتمبر (أيلول) عام 2020، على أساس أنها «غير دستورية».

مخالفة للدستور
تضمّن الطلب المقدم من حزب الشعب الجمهوري أن الواجبات المتعلقة بالاتصال الاستراتيجي وإدارة الأزمات المنوطة بالرئاسة بموجب القواعد، يجب أن ينظمها القانون لأنها تتعلق بحرية الاتصال والصحافة، وأن الحقوق والحريات الأساسية لا يمكن تنظيمها بمرسوم رئاسي، كما أنه لم يتم تحديد المبادئ والإطار العام للتدابير الواجب اتخاذها ضمن نطاق الواجبات المنصوص عليها بما لا يتعارض مع الدستور.

وجاء في قرار المحكمة أن «المادة 104 من الدستور تنصّ على أنه لا يجوز المساس بالحقوق الأساسية، والحقوق والواجبات الشخصية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني من الدستور، والحقوق والواجبات السياسية في الفصل الرابع، ولا يمكن تنظيمها بمراسيم يصدرها رئيس الجمهورية».

وقضت المحكمة الدستورية بأنه «من الواضح أن التدابير التي يتعين اتخاذها والأنشطة التي يتعين القيام بها، وفقاً للقواعد المعنية، ستشكّل تدخلاً في حرية التعبير عن الفكر ونشره وحرية الصحافة».

وجاء في قرار المحكمة أنه «في هذا السياق لوحظ أن القواعد، من حيث نطاقها، تتضمن ضوابط تتعلق بالحقوق والواجبات الشخصية الواردة في القسم الثاني من الباب الثاني من الدستور، وتقرر إلغاؤها من حيث الموضوع».

قرارات سابقة... وجدل «إنستغرام»
سبق أن ألغت المحكمة الدستورية، في قرارات أصدرتها في يونيو (حزيران) الماضي بموجب طلب مقدم من حزب الشعب الجمهوري، العديد من صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، وسحبت منه سلطة إصدار مراسيم بقوانين تُعدّ تدخلاً في استقلالية مؤسسات الدولة، وذلك بما يتوافق مع تعديلات الدستور الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 والتي دخلت حيّز التنفيذ عام 2018.

الشرق الأوسط