شريط الأخبار
العراق يخطط لتصدير نفطه عبر ميناء بانياس السوري ولي العهد: صوتوا للتعمري ابن النشامى الأردن يدين الهجوم الارهابي على مدينة السمارة في المغرب الترخيص: بدء العمل بالتعليمات الجديدة لفحص المركبات الأحد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية في دمشق البحرين: القبض على التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني شهر من المحادثات .. تفاصيل المذكرة بين واشنطن وطهران الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة الثقافة: المشاركات في "قصص الأردن" تخضع لتقييم خبراء التوثيق والتاريخ 188 لاعبا ولاعبة يشاركون في بطولة الاستقلال للمبارزة البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية ضد الإمارات المائدة العالمية تواجه قفزة سعرية هي الأعلى في 3 سنوات تقرير: إيران قد تصمد 3 او 4 اشهر .. والحصار البحري يخنق اقتصادها وزير الاستثمار يبحث مع غرفة التجارة الأوروبية تعزيز الشراكات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات أسعار النفط تقفز مع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران الصناعة والتجارة: استقرار أسعار السلع محليا رغم ارتفاع الغذاء عالميا الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية وسط آمال اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران "مثل القرد لا يقع" .. ياسمين عز تثير غضب جمهور الزمالك مجددًا - (فيديو) سلامي يشارك في سحب القرعة .. "النشامى" ينتظر هوية منافسيه في كأس آسيا 2027 ملايين وإعلانات .. الأهلي المصري يكافئ حسين الشحات -فيديو

مستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه

مستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه
القلعة نيوز - أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب في بيان لها، الإجراء القانوني المتخذ في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية، حيث نصت المادة (22/ب) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الادارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي.

وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنه 2022 قد نصت على ما يلي:

(اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، واذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).

وتأسيساً على ما جاء في هذه المادة من احكام فإن النائب عن القائمة الحزبية والذي يفصل من الحزب الذي ينتمي اليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الادارية وفقاً لقانون القضاء الاداري.

وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لاحكام قانون الانتخاب.