شريط الأخبار
"القلعه نيوز " تهنئ بمناسبة المولد النبوي نتنياهو يسحب موضوع ضم الضفة عن جدول أعمال اجتماعات الخميس غوتيريش يعرب عن قلقه لإلقاء إسرائيل قنابل على القوة الأممية في لبنان وزير الدفاع الإيطالي: ضرب إسرائيل قوات اليونيفيل خطير ومتعمد ترامب يبدي استعداده لإرسال قوات أمريكية إلى بولندا الأردن: اعتداء إسرائيل على قوة أممية في لبنان انتهاك فاضح الجيش: إحباط تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية نتنياهو: رئيس وزراء بلجيكا ضعيف حسان يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف وزير الثقافة يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف ولي العهد يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف رصد أثر جسم جوي في سماء عمّان والبادية الشمالية انفجار كبير قرب مطار دمشق ترامب يتهم روسيا والصين وكوريا الشمالية بالتآمر ضد أمريكا مبادرة الدكتور عوض خليفات .. عندما يدرك رجل الدولة الحقيقي أهمية الوطن واستقراره وقوته والوقوف خلف قيادته في كل الظروف الملكة رانيا: في ذكرى مولد خير الأنام نتأمل رسالته الخالدة المومني: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة الأمير الحسن يفتتح مركز الصفاوي التعليمي للزراعة بدون تربة في البادية الشمالية الشرقية "الطاقة" تؤكد جاهزيتها لتصدير الكهرباء إلى سوريا جامعة البلقاء التطبيقية تعلن تشكيلات أكاديمية جديدة للعام الجامعي 2025/2026

مستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه

مستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه
القلعة نيوز - أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب في بيان لها، الإجراء القانوني المتخذ في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية، حيث نصت المادة (22/ب) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الادارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي.

وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنه 2022 قد نصت على ما يلي:

(اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، واذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).

وتأسيساً على ما جاء في هذه المادة من احكام فإن النائب عن القائمة الحزبية والذي يفصل من الحزب الذي ينتمي اليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الادارية وفقاً لقانون القضاء الاداري.

وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لاحكام قانون الانتخاب.