شريط الأخبار
تقرير سري يصدم البيت الأبيض: النظام الإيراني لن يسقط حتى بقصف أمريكي شامل! مسؤول إيراني يوضح: عدم تعاون دول المنطقة مع واشنطن يحميها من الهجوم الإمارات تعترض 1229 طائرة مسيرة إيرانية منذ بداية الحرب البحرين: اعتراض وتدمير 86 صاروخًا منذ بدء الهجمات الإيرانية "صناعة الأردن" : قطاع الجلدية والمحيكات قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيين بعد تجنيدهما للقتال في روسيا فعاليات في عجلون: الأردن يحتكم للحكمة في مواجهة التحديات العراق يمدد إغلاق أجوائه 72 ساعة 47 شهيدا في غارات إسرائيلية على قضاء بعلبك القوات المسلحة والأمن العام يستعرضان إجراءات حماية المملكة والتعامل مع تداعيات التصعيد الإقليمي إيران: انطلاق الموجة الـ25 من "الوعد الصادق 4".. ومقتل 21 جندي أميركي خلال 24 ساعة الإمارات: إيران أطلقت 16 صاروخا و121 طائرة مسيرة على أراضينا اليوم رغم تعهداتها لدول الجوار وزارة الخارجية تحذر من تجنيد الأردنيين في الجيش الروسي وتتابع استعادة جثامين ضحايا التجنيد إضاءة الخزنة في البترا بالأزرق تكريماً لضحايا الشرطة اعتقال نجل مارادونا قمة مرتقبة بين الرمثا والوحدات تشعل سباق الدوري في الجولة 19 العمل الليلي والسرطان: محكمة مارسيليا تعترف بسرطان الثدي كمرض مهني جدل تحكيمي يشعل مواجهة سيلتا فيغو وريال مدريد.. هدف قاتل وقرارات الـVAR تحت المجهر وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد لبنان بعد فشل عملية كوماندوز آبل تكشف عن MacBook Neo

كيف تحل الأحزاب السياسية ،،، بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،

كيف تحل الأحزاب السياسية ،،، بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،
القلعة نيوز:
الأحزاب السياسية هي شخصيات اعتبارية سياسية مرخصةبموجب قوانين وأنظمة وتعليمات دستورية، تعمل تحت مظلة الدستور وقانون الأحزاب السياسية ، وتتشكل وفق إجراءات إدارية تسلسلية قانونية ، وحل أي حزب ليس بالأمر السهل ، ولا يخضع الحل لمزاج الشارع العام ، أو مجلس النواب ، أو أي مؤسسة أو سلطة، وإنما بموجب حالتين، الأولى قرار قضائي قطعي ، في حال ارتكاب الحزب مخالفات دستورية وقانونية جسيمة وأعمال غير مشروعة، والحالة الثانية ، بقرار من الهيئة العامة للحزب بحل نفسه، بالكيفية التي يحددها ويؤطرها النظام الأساسي للحزب فقط، وخلاف ذلك لا يتم حلها بقرار إداري أو نيابي من مجلس النواب، إذا كانت الدولة، دولة مؤسسات دستورية وقانونية ، باستثناء الدولة التي تعمل بموجب قانون الأحكام العرفية ، أو قانون الطوارئ ، وهنا تلجأ الدولة إلى حل الأحزاب أو أي حزب بموجب هذه القوانين ، وبالإستناد اليها، وقانون الأحزاب السياسية في الأردن حدد الآلية التي يتم من خلالها حل أي حزب سياسي ، وهو اللجوء إلى القضاء ، بدءاً من محكمة البداية ،
وهناك اعمال يحظر على الحزب أن يلجأ إليها ، منها حسب ما جاء بنص الفقرة (ج) من نص المادة (15) من قانون الأحزاب السياسية ونصها " عدم اللجوء للعنف أو التحريض عليه بجميع أشكاله والامتناع عن إقامة أي تنظيمات عسكرية، أو شبه عسكرية " .
كما يحظر على الحزب سنداً لأحكام الفقرة ج من نص المادة 24 من القانون تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من :
1- أي دولة أو جهة غير أردنية أو شخص غير أردني.
2 - أي مصدر مجهول.
3- المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته 51% فأكثر من أسهمها.
كما تختص محكمة البداية كما " تحدثت سابقاً " بالنظر في دعوى حل الحزب التي يقيمها المجلس " مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب " في أي من الحالات التالية:
1- إذا خالف الحزب أحكام أي من الفقرتين ( 2) و (3) من المادة (16) من الدستور ونصهما :
1. للأردنيين حق الإجتماع ضمن حدود القانون.
2. للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
2 - إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب ارتباطا تنظيميا بجهة خارجية.
3- إذا قبل الحزب تمويلاً من أي جهة أو شخص خلافا لأحكام هذا القانون.
4 - إذا خالف الحزب أيا من أحكام القانون ولم يقم بتصويب المخالفة وفقاً لأحكام المادة (33) من القانون.
ووفقاً للفقرة (ج) من نص المادة (35) من القانون لمحكمة البداية أن تصدر قرارا مستعجلا بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى ، وعليها إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.
كما جاء في نص المادة (36) من القانون يتم حل الحزب بقرار من المحكمة تبعاً لقرار الإدانة بارتكاب أي من الجرائم التالية:
أ- التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح .
ب - تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور.
ج- المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها.
وبناء على ما تقدم فإن حل الأحزاب السياسية ، أو أي حزب يتم وفق المخالفات التي يرتكبها والتي وردت أعلاه ، وتثبت عليه بقرار قضائي من المحكمة ، وللحديث بقية.