شريط الأخبار
الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران الخزانة الأميركية: انتقلنا من "الغضب الملحمي" إلى "الغضب الاقتصادي" ضد إيران الضمان الاجتماعي تطلق منصة “فرصتك” لتسهيل التواصل بين الشركات والباحثين عن عمل* الأرصاد: الأردن يتأثر بكتلة هوائية حارّة لا ترقى لموجة الصحة تدعو لاتباع إرشادات وقائية لمواجهة موجة الحر الشديدة الأردن يرحب بإعلان الاتفاق المتعلق بخطة السلام في غزة ارتفاع عدد ضحايا الهجرة غير النظامية إلى سواحل سبتة إلى 71 شخصا مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة الصفدي في اتصال مع الزميل قاسم الحجايا: "بلال العجارمة موهبة كبيرة ولا بد أن ينال مساحته اللائقة" والحجايا يثني على جهود مدير عام التلفزيون الأردني مجموعة 2 بوينت زيرو تعزز حضورها العالمي بإيرادات تبلغ 21.9 مليار درهم إماراتي وصافي أرباح قدره 7.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026 T964 تُعيَّن شريكًا تجاريًا لمعهد Uptime Institute لدعم وتعزيز البنية التحتية الرقمية في العراق شركة OpenGate Capital تُبرم اتفاقية للاستحواذ على شركة Merak، العالمية المتخصصة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) لقطاع السكك الحديدية التابعة لشركة Knorr-Bremse من بانكوك إلى الشواطئ الساحرة... مراكز سنترال للتسوق في تايلاند تفتح أبواب تجربة صيفية فاخرة أمام المسافرين حول العالم ابوهديب يهنىء التلاهين أزمتنا.. عندما يبدأ خلل الفرد، ينتهي بمأزق الأمة... ملكة الإحساس إليسا تسطر ليلة مليئة بالحب في جرش الـ40 مهرجان المونودراما المسرحي الرابع يواصل فعالياته لليوم الخامس على التوالي بعرض فلسطيني واخر سوري الصين والعراق واليمن والأردن ... تنوع ثقافي يضيء "الهيبودروم" درصاف الحمداني تزين المسرح الشمالي في جرش بالصبغة التونسية كالاس: إذا نفذت خطة نزع سلاح حماس في غزة بالكامل فستشكل خطوة بناءة نحو السلام

كيف تحل الأحزاب السياسية ،،، بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،

كيف تحل الأحزاب السياسية ،،، بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،
القلعة نيوز:
الأحزاب السياسية هي شخصيات اعتبارية سياسية مرخصةبموجب قوانين وأنظمة وتعليمات دستورية، تعمل تحت مظلة الدستور وقانون الأحزاب السياسية ، وتتشكل وفق إجراءات إدارية تسلسلية قانونية ، وحل أي حزب ليس بالأمر السهل ، ولا يخضع الحل لمزاج الشارع العام ، أو مجلس النواب ، أو أي مؤسسة أو سلطة، وإنما بموجب حالتين، الأولى قرار قضائي قطعي ، في حال ارتكاب الحزب مخالفات دستورية وقانونية جسيمة وأعمال غير مشروعة، والحالة الثانية ، بقرار من الهيئة العامة للحزب بحل نفسه، بالكيفية التي يحددها ويؤطرها النظام الأساسي للحزب فقط، وخلاف ذلك لا يتم حلها بقرار إداري أو نيابي من مجلس النواب، إذا كانت الدولة، دولة مؤسسات دستورية وقانونية ، باستثناء الدولة التي تعمل بموجب قانون الأحكام العرفية ، أو قانون الطوارئ ، وهنا تلجأ الدولة إلى حل الأحزاب أو أي حزب بموجب هذه القوانين ، وبالإستناد اليها، وقانون الأحزاب السياسية في الأردن حدد الآلية التي يتم من خلالها حل أي حزب سياسي ، وهو اللجوء إلى القضاء ، بدءاً من محكمة البداية ،
وهناك اعمال يحظر على الحزب أن يلجأ إليها ، منها حسب ما جاء بنص الفقرة (ج) من نص المادة (15) من قانون الأحزاب السياسية ونصها " عدم اللجوء للعنف أو التحريض عليه بجميع أشكاله والامتناع عن إقامة أي تنظيمات عسكرية، أو شبه عسكرية " .
كما يحظر على الحزب سنداً لأحكام الفقرة ج من نص المادة 24 من القانون تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من :
1- أي دولة أو جهة غير أردنية أو شخص غير أردني.
2 - أي مصدر مجهول.
3- المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته 51% فأكثر من أسهمها.
كما تختص محكمة البداية كما " تحدثت سابقاً " بالنظر في دعوى حل الحزب التي يقيمها المجلس " مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب " في أي من الحالات التالية:
1- إذا خالف الحزب أحكام أي من الفقرتين ( 2) و (3) من المادة (16) من الدستور ونصهما :
1. للأردنيين حق الإجتماع ضمن حدود القانون.
2. للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
2 - إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب ارتباطا تنظيميا بجهة خارجية.
3- إذا قبل الحزب تمويلاً من أي جهة أو شخص خلافا لأحكام هذا القانون.
4 - إذا خالف الحزب أيا من أحكام القانون ولم يقم بتصويب المخالفة وفقاً لأحكام المادة (33) من القانون.
ووفقاً للفقرة (ج) من نص المادة (35) من القانون لمحكمة البداية أن تصدر قرارا مستعجلا بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى ، وعليها إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.
كما جاء في نص المادة (36) من القانون يتم حل الحزب بقرار من المحكمة تبعاً لقرار الإدانة بارتكاب أي من الجرائم التالية:
أ- التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح .
ب - تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور.
ج- المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها.
وبناء على ما تقدم فإن حل الأحزاب السياسية ، أو أي حزب يتم وفق المخالفات التي يرتكبها والتي وردت أعلاه ، وتثبت عليه بقرار قضائي من المحكمة ، وللحديث بقية.