شريط الأخبار
الشرع: واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ولي العهد يعقد لقاءات مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي في واشنطن ترحيب عربي ودولي واسع بخارطة الطريق الأردنية السورية الأميركية بشأن السويداء الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إسرائيل السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك سفيرة الأردن في المغرب تستقبل نائبة رئيس مجلس جهة فاس / مكناس خديجة حجوبي الأردن يشارك في الاجتماع التنسيقي العربي للقمة العربية الروسية الأردن يدين فتح سفارة لجمهورية فيجي في القدس 3 شهداء في غارة لمسيّرة إسرائيلية على البقاع اللبناني البابا: أعرب عن قربي من الشعب الفلسطيني في غزة الأردن وقطر: شراكة متجددة بإرادة سياسية ورؤية اقتصادية مشتركة وزير الزراعة: "المهندسين الزراعيين" شريك استراتيجي في تحديث القطاع جامعة البلقاء التطبيقية تحصد المركز الأول في هاكاثون "نبتكر لسلامة الأغذية" بالرياض عبر مبادرة Basket of Life ريال مدريد يخسر خدمات أرنولد لفترة طويلة الأسواق العالمية في حالة ترقب.. استقرار الأسهم وتراجع الذهب قبل قرار الفيدرالي الأمريكي بوتين يمدد العقوبات المضادة المفروضة على الدول غير الصديقة حتى نهاية عام 2027 الأهلي المصري يصدر بيانا حاسما بعد انتشار إشاعات "طلب زيزو" المثير للجدل وزير روسي: اقتصادنا سينمو رغم أسعار الفائدة المرتفعة "لن نسمح بتمزيق أمريكا": لماذا يسعى ترامب لمحاكمة سوروس؟ مبابي يكشف سر فوز ريال مدريد على مارسيليا

كيف تحل الأحزاب السياسية ،،، بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،

كيف تحل الأحزاب السياسية ،،، بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،
القلعة نيوز:
الأحزاب السياسية هي شخصيات اعتبارية سياسية مرخصةبموجب قوانين وأنظمة وتعليمات دستورية، تعمل تحت مظلة الدستور وقانون الأحزاب السياسية ، وتتشكل وفق إجراءات إدارية تسلسلية قانونية ، وحل أي حزب ليس بالأمر السهل ، ولا يخضع الحل لمزاج الشارع العام ، أو مجلس النواب ، أو أي مؤسسة أو سلطة، وإنما بموجب حالتين، الأولى قرار قضائي قطعي ، في حال ارتكاب الحزب مخالفات دستورية وقانونية جسيمة وأعمال غير مشروعة، والحالة الثانية ، بقرار من الهيئة العامة للحزب بحل نفسه، بالكيفية التي يحددها ويؤطرها النظام الأساسي للحزب فقط، وخلاف ذلك لا يتم حلها بقرار إداري أو نيابي من مجلس النواب، إذا كانت الدولة، دولة مؤسسات دستورية وقانونية ، باستثناء الدولة التي تعمل بموجب قانون الأحكام العرفية ، أو قانون الطوارئ ، وهنا تلجأ الدولة إلى حل الأحزاب أو أي حزب بموجب هذه القوانين ، وبالإستناد اليها، وقانون الأحزاب السياسية في الأردن حدد الآلية التي يتم من خلالها حل أي حزب سياسي ، وهو اللجوء إلى القضاء ، بدءاً من محكمة البداية ،
وهناك اعمال يحظر على الحزب أن يلجأ إليها ، منها حسب ما جاء بنص الفقرة (ج) من نص المادة (15) من قانون الأحزاب السياسية ونصها " عدم اللجوء للعنف أو التحريض عليه بجميع أشكاله والامتناع عن إقامة أي تنظيمات عسكرية، أو شبه عسكرية " .
كما يحظر على الحزب سنداً لأحكام الفقرة ج من نص المادة 24 من القانون تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من :
1- أي دولة أو جهة غير أردنية أو شخص غير أردني.
2 - أي مصدر مجهول.
3- المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته 51% فأكثر من أسهمها.
كما تختص محكمة البداية كما " تحدثت سابقاً " بالنظر في دعوى حل الحزب التي يقيمها المجلس " مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب " في أي من الحالات التالية:
1- إذا خالف الحزب أحكام أي من الفقرتين ( 2) و (3) من المادة (16) من الدستور ونصهما :
1. للأردنيين حق الإجتماع ضمن حدود القانون.
2. للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
2 - إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب ارتباطا تنظيميا بجهة خارجية.
3- إذا قبل الحزب تمويلاً من أي جهة أو شخص خلافا لأحكام هذا القانون.
4 - إذا خالف الحزب أيا من أحكام القانون ولم يقم بتصويب المخالفة وفقاً لأحكام المادة (33) من القانون.
ووفقاً للفقرة (ج) من نص المادة (35) من القانون لمحكمة البداية أن تصدر قرارا مستعجلا بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى ، وعليها إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.
كما جاء في نص المادة (36) من القانون يتم حل الحزب بقرار من المحكمة تبعاً لقرار الإدانة بارتكاب أي من الجرائم التالية:
أ- التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح .
ب - تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور.
ج- المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها.
وبناء على ما تقدم فإن حل الأحزاب السياسية ، أو أي حزب يتم وفق المخالفات التي يرتكبها والتي وردت أعلاه ، وتثبت عليه بقرار قضائي من المحكمة ، وللحديث بقية.