شريط الأخبار
القاضي: الجامعات حاضنة لبناء الوعي السياسي فريق بحثي يطوّر مركّباً دوائياً جديداً يستهدف مقاومة الخلايا السرطانية ويعزّز فاعلية العلاج قضية جايسون أرداي: فضيحة جامعة كامبريدج تهز الأوساط الأكاديمية البريطانية تفاصيل تعديل "المناصب" الوزارية: القسم غدَا والمصري وشحادة نائبان اضافيان للرئيس بزشكيان: اجتمعت مع خامنئي لـ 7 ساعات *"نضمد الجراح... ونرفع الراية"* *"التوجيهي ليس نهاية العالم... بل بداية طريق"* *"أوقفوا النزيف... أنقذوا الشباب بالمهنة"* وصفي بيك العبادي يزفّ التهاني لنجليه بمناسبة تخرّجهما من الجامعة الأردنية الخشمان: التعويض العادل حق دستوري.. والحكومة تستثني استملاكات سكة العقبة من «خصم الربع» إلى وزارة العمل ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام... أسئلة مواطن تبحث عن إجابة اختتام ملتقى الذكاء الاصطناعي في التعليم في عمّان.. والتأكيد على تمكين المعلمين وتأهيل الطلبة وزارة التربية تعقد مؤتمر إعلان نتائج التوجيهي الساعة 9 مساء اليوم ( رابط ) إيران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بتنازلات أميركية ارتفاع مساحات الأبنية السكنية المرخصة 10% خلال النصف الأول من 2026 الأرصاد: ارتفاع معدل الحرارة في الأردن 1.6 درجة خلال 100 عام إيران تُعيِّن محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة على الحدود الشرقية حياصات: تأخير نتائج التوجيهي لا علاقة له بادعاءات رفع العلامات حسان يترأس الاجتماع الأول للجنة التحضير لاحتفال الألفية الثانية لمعمودية المسيح بقائي ردًّا على ترامب: الإيرانيون لاعبون محترفون في الشطرنج

إحالة 10 أشخاص للقضاء بتهمة تسريب وثائق رسمية

إحالة 10 أشخاص للقضاء بتهمة تسريب وثائق رسمية
القلعة نيوز- كشفت مصادر رسمية لموقع "رؤيا "، الخميس، أن الجهات الرسمية أحالت 10 حالات إلى الجهات القضائية والمختصة، بتهمة تسريب وثائق ومعلومات رسمية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الدولة المستمرة لحماية المعلومات الحساسة، وتطبيق السيادة القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وتستند الإحالات القانونية في مثل هذه القضايا إلى نصوص قانون حماية أسرار ووثائق الدولة لسنة 1971، إذ تفصل المادة 14 العقوبات المترتبة على دخول أو محاولة دخول الأماكن المحظورة بقصد الحصول على أسرار أو وثائق محمية يمنع نشرها حرصا على سلامة الدولة.
وتقرر هذه المادة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بحق المرتكب، بينما تشتد العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المحاولة تهدف إلى تحقيق منفعة لدولة أجنبية، وتصل إلى العقوبة القصوى (الإعدام) إذا كانت تلك الدولة الأجنبية مصنفة كعدو.
وتنظم المادة 15 من القانون عقوبات سرقة الأسرار أو الأشياء أو الوثائق المحمية التي تم الحصول عليها فعليا، إذ نصت الفقرة (أ) على معاقبة الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات.
أما الفقرة (ب) من المادة ذاتها، فقد جرمت ارتكاب هذه الجناية إذا كان الباعث عليها تحقيق منفعة لدولة أجنبية، حيث يعاقب المدان بالأشغال الشاقة المؤبدة، في حين تطبق عقوبة الإعدام إذا كانت الدولة المستفيدة تروج لعداء الدولة.
وولم يغفل القانون تنظيم مسؤولية الأشخاص الذين تصل الأسرار إلى حيازتهم بحكم العمل، إذ بينت المادة 16 في فقرتها (أ) أن كل من وصل إلى علمه أو حيازته أي سر أو وثيقة محمية بحكم وظيفته أو مسؤوليته، سواء كان على رأس عمله أو بعد تخليه عنه لأي سبب، وقام بإبلاغه أو إفشائه دون سبب مشروع، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات.
وتغلظ هذه العقوبة بموجب الفقرة (ب) لتصبح الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تم الإفشاء لمنفعة جهة أجنبية، والإعدام إذا كانت الجهة الأجنبية عدوة.
المصدر : "رؤيا أخبار"