
واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة (28) من قانون القضاء الإداري لسنة 2014 والتي نصت على : "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك".
وأشار قرار المحكمة إلى أن وقف الاضراب يشمل جميع مديريات التربية والتعليم في الأردن، خصوصا أن الحق المراد حمايته لا يمكن تجزئته وهو حق الطلبة الدستوري والقانوني في التعليم.
يشار إلى أن القرار صادر عن أعلى محكمة إدارية، ويجب تنفيذه حالا، خاصة أن الحق المراد حمايته وقتياً على وجه الاستعجال. (عن -جفرا نيوز -) -