شريط الأخبار
ولي العهد: مبارك للأبطال عشيش ريهام عبد الغفور تكشف سراً احتفظت به 40 عاماً بينهم لبلبة ويحيى الفخراني .. فنانون كبار غيروا أسماءهم الحقيقية روسيا تطالب إسرائيل بوقف القصف على لبنان رأي علمي يكسر المتوقع عن طريقة جلوس نصحوك بتجنبها مجلس محافظة جرش يُجري مناقلات مالية لدعم وتسريع مشاريع قطاع المياه الرئيس المصري يؤكد ضرورة التفاوض الجاد بين الولايات المتحدة وإيران الوفد الإيراني برئاسة قاليباف يصل باكستان لبنان وإسرائيل يجريان أول اتصال عبر سفيريهما في واشنطن إيفانكا ترامب تنهار بالبكاء .. وتكشف معاناة زوجها من السرطان باكستان: مفاوضات واشنطن وطهران مصيرية "إما النجاح أو الفشل" الصحة اللبنانية: 1953 شهيداً و6303 جرحى حصيلة العدوان الإسرائيلي 23 شهيداً وعشرات الجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على لبنان ترامب: لا أوراق تفاوضية بيد إيران باستثناء هرمز ترامب يحذر إيران من ضربات جديدة في حال فشل المفاوضات 100 ألف مصل يؤدون الجمعة الأولى في الأقصى بعد إعادة فتحه دوار شفابدران يتحول إلى ميدان للذكريات كواليس موافقة إيران على اتفاق وقف النار .. "الصين أقنعت طهران" زفاف مهيب يجمع العفيشات وأبو سليم… نسبٌ طيب وأجواء أردنية أصيلة تجسد الفرح والتلاحم والولاء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة. الحواري: أضفنا المكافآت والحوافز إلى حسبة الضمان الاجتماعي

حسم راتب ثم فصل اي موظف يتغبب عن عمله عشرةايام فاكثر

حسم راتب ثم فصل اي موظف يتغبب عن عمله عشرةايام فاكثر

تظام الخدمة المدنية : لايجوز للموظف الامتناع عن أداء مهامه الوظيفية او المشاركة باي مظاهرات او اعتصامات او التحريض عليها، او تعطيل المرافق الحيوية في الدولة وعلى رأسها التعليم.. واذا تغيب الموظف عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة او متفرقة يفقد وظيفته،

القلعه نيوز

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الاربعاء، إن المادة 22 الفقرة (أ) من نظام الخدمة المدنية، تفيد بأن الموظف الذي يتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية او عذر مشروع لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته عن مدة غيابه.

واضاف الناصر خلال حديثه لبرنامج "الاردن هذا المساء"، ان نظام الخدمة المدنية حسب التقسيم الاداري هو نظام مستقل ودستوري وصادر بموجب المادة 120 من الدستور، وبالتالي له قوة القانون، وهو منظم للعلاقة بين الحكومة والموظف من حيث حقوق الموظفين وواجباتهم.

وأوضح ان الفصل العاشر الخاص بقواعد السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة تتحدث عن التزام الموظف في وظيفته، فالمادة 67 عرّفت الوظيفة العامة بانها مسؤولية وامانة لخدمة العامة ومحكومة بالقيم الدينية والقومية والاخلاقية، وبناء على ذلك يجب على الموظف الالتزام بعدد من الواجبات وفي مقدمتها القيام بمهامه الوظيفية والالتزام بأوقات الدوام الرسمي المقررة له حسب الوصف الوظيفي، كما اشارت الفقرتين د وهـ من نفس المادة ان على الموظف الالتزام بتنفيذ اوامر رؤسائه والمحافظة على المال العام وحقوق المواطنين.

وأشار إلى أن المادة 68 فقد جاءت بنص صريح بانه لا يجوز على الموظف الامتناع عن أداء مهامه الوظيفية او المشاركة باي مظاهرات او اعتصامات او التحريض عليها، وبشكل عام لا يجوز المس او تعطيل المرافق الحيوية في الدولة وعلى رأسها التعليم.

وقال الناصر بان المادة السابعة من الدستور منعت التعدي على حقوق المواطنين، كما اشارت المادة 20 منه على الزامية التعليم ومجانيته وهو حق لا يجوز التعدي عليه، اضافة لعدم وجود اي سند قانوني يسمح لأي جهة مهما كانت بحرمان المواطن من اي حق من حقوقه.


وبين أن نص المادة 169 تقول بانه اذا تغيب الموظف عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة او متفرقة يفقد وظيفته، كما بين ان الفصل السابع في نظام الخدمة المدنية اعطى الحق للموظف الطعن في اي قرار اداري خلال عشرة ايام من تاريخ القرار، وعلى الدائرة الاجابة على هذا الطعن خلال ثلاثين يوما، واذا لم تجب مؤسسته عن هذا التظلم فيمكنه اللجوء الى الديوان او جهات اخرى كالقضاء، وهذا ما لجأ اليه أولياء الامور برفع دعوى على النقابة وعلى وزارة التربية والتعليم بالتعرض على حقوق الطلبة الدستورية.

وقال الناصر بناء على المواد السالفة الذكر فقد بدأت وزارة التربية والتعليم منذ بداية الشهر بالخصم عن كل يوم لا يمارس فيه المعلم عمله.

واكد ان احكام النظام واضحة، وسيتم التعامل معها، وقد اصدر وزير التربية والتعليم تعميماً بهذا الجانب، والنصوص في نظام الخدمة المدنية تؤطر هذا الموضوع بشكل واضح وبالتالي الموظف الذي سيمتنع عن أداء وظيفته خلال عشرة ايام متواصلة او متقطعة سيفقد وظيفته.

وعن قانونية دعوة النقابة للإضراب قال الناصر ان القرار التفسيري رقم 6 لعام 2014 بين بان الاضراب بهذه الطريقة مخالف للدستور.