شريط الأخبار
الإدارة المحلية: رفع الجاهزية القصوى في جميع البلديات للمنخفض وصول الدفعة الاولى من زيت الزيتون التونسي وتحديد الأسعار الحكومة تعلن تفاصيل برنامجها التنفيذي لـ 4 سنوات .. 392 مشروعًا "يا له من سؤال غبي".. ترامب يهاجم مراسلة CNN (فيديو) تحليل بريطاني: ترامب يستعرض عضلاته .. وقد يندم على قصف إيران مدير الأمن العام يلتقي وزير العدل السوري ويبحثان تعزيز التعاون المشترك رجال الأعمال المصريون يطمحون لمشروعات كبرى داخل سوريا ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لفنزويلا (صورة) "ستسقط مثل فرعون".. خامنئي يرد على ترامب بصورة تمثال محطم عراقجي: لدينا رسائل صوتية وصلت لإرهابيين تأمرهم بإطلاق النار على المدنيين وقوات الأمن ترامب: إيران "تريد التفاوض" و"يجري الإعداد" لاجتماع عراقجي: إيران مستعدة للحرب وأيضا للحوار مفوضية اللاجئين في الأردن: نقص التمويل يمنع توزيع مساعدات شتاء 2026 إسرائيل تسلم إخطارات هدم عشرات المنازل في العيسوية ترامب: منتفح على لقاء الرئيس الفنزويلية بالوكالة وزارة البيئة تدعو للحفاظ على نظافة البيئة وتخصص خطا للإبلاغ عن المخالفات مديرية الأمن العام تحذر من تبعات المنخفض الجوي المتوقع مساء اليوم البنك الأوروبي: استثماراتنا في الأردن بلغت 2.3 مليار يورو منذ 2012 جهود رسمية ومجتمعية متكاملة لمواجهة الإلقاء العشوائي للنفايات في المحافظات شركة الكهرباء الوطنية تؤكد جاهزيتها لمواجهة المنخفض الجوي القادم

حسم راتب ثم فصل اي موظف يتغبب عن عمله عشرةايام فاكثر

حسم راتب ثم فصل اي موظف يتغبب عن عمله عشرةايام فاكثر

تظام الخدمة المدنية : لايجوز للموظف الامتناع عن أداء مهامه الوظيفية او المشاركة باي مظاهرات او اعتصامات او التحريض عليها، او تعطيل المرافق الحيوية في الدولة وعلى رأسها التعليم.. واذا تغيب الموظف عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة او متفرقة يفقد وظيفته،

القلعه نيوز

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الاربعاء، إن المادة 22 الفقرة (أ) من نظام الخدمة المدنية، تفيد بأن الموظف الذي يتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية او عذر مشروع لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته عن مدة غيابه.

واضاف الناصر خلال حديثه لبرنامج "الاردن هذا المساء"، ان نظام الخدمة المدنية حسب التقسيم الاداري هو نظام مستقل ودستوري وصادر بموجب المادة 120 من الدستور، وبالتالي له قوة القانون، وهو منظم للعلاقة بين الحكومة والموظف من حيث حقوق الموظفين وواجباتهم.

وأوضح ان الفصل العاشر الخاص بقواعد السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة تتحدث عن التزام الموظف في وظيفته، فالمادة 67 عرّفت الوظيفة العامة بانها مسؤولية وامانة لخدمة العامة ومحكومة بالقيم الدينية والقومية والاخلاقية، وبناء على ذلك يجب على الموظف الالتزام بعدد من الواجبات وفي مقدمتها القيام بمهامه الوظيفية والالتزام بأوقات الدوام الرسمي المقررة له حسب الوصف الوظيفي، كما اشارت الفقرتين د وهـ من نفس المادة ان على الموظف الالتزام بتنفيذ اوامر رؤسائه والمحافظة على المال العام وحقوق المواطنين.

وأشار إلى أن المادة 68 فقد جاءت بنص صريح بانه لا يجوز على الموظف الامتناع عن أداء مهامه الوظيفية او المشاركة باي مظاهرات او اعتصامات او التحريض عليها، وبشكل عام لا يجوز المس او تعطيل المرافق الحيوية في الدولة وعلى رأسها التعليم.

وقال الناصر بان المادة السابعة من الدستور منعت التعدي على حقوق المواطنين، كما اشارت المادة 20 منه على الزامية التعليم ومجانيته وهو حق لا يجوز التعدي عليه، اضافة لعدم وجود اي سند قانوني يسمح لأي جهة مهما كانت بحرمان المواطن من اي حق من حقوقه.


وبين أن نص المادة 169 تقول بانه اذا تغيب الموظف عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة او متفرقة يفقد وظيفته، كما بين ان الفصل السابع في نظام الخدمة المدنية اعطى الحق للموظف الطعن في اي قرار اداري خلال عشرة ايام من تاريخ القرار، وعلى الدائرة الاجابة على هذا الطعن خلال ثلاثين يوما، واذا لم تجب مؤسسته عن هذا التظلم فيمكنه اللجوء الى الديوان او جهات اخرى كالقضاء، وهذا ما لجأ اليه أولياء الامور برفع دعوى على النقابة وعلى وزارة التربية والتعليم بالتعرض على حقوق الطلبة الدستورية.

وقال الناصر بناء على المواد السالفة الذكر فقد بدأت وزارة التربية والتعليم منذ بداية الشهر بالخصم عن كل يوم لا يمارس فيه المعلم عمله.

واكد ان احكام النظام واضحة، وسيتم التعامل معها، وقد اصدر وزير التربية والتعليم تعميماً بهذا الجانب، والنصوص في نظام الخدمة المدنية تؤطر هذا الموضوع بشكل واضح وبالتالي الموظف الذي سيمتنع عن أداء وظيفته خلال عشرة ايام متواصلة او متقطعة سيفقد وظيفته.

وعن قانونية دعوة النقابة للإضراب قال الناصر ان القرار التفسيري رقم 6 لعام 2014 بين بان الاضراب بهذه الطريقة مخالف للدستور.