شريط الأخبار
العمالة والاقتصاد . .... "المسارات الثقافية السياحية " نقله نوعيه في ابراز الإرث التاريخي للمعالم الوطنية / شاهد بالصور والفيديو محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً بالسجن 20 سنة لـ 4 من 16 من المتهمين بقضايا حيازة مواد متفجرة وأسلحة وذخائر المجالي يكتب : *بصمة "القلعة نيوز" والأستاذ الحجايا: أثر لا يُمحى في المناسبات الوطنية والاجتماعية* أبو تريكة يكشف عن توقعاته لطرفي نهائي دوري أبطال أوروبا موسكو تختتم حوارها العالمي.. إطلاق منصة سنوية لصناعة مستقبل الاقتصاد العالمي نائب أوكراني: نظام كييف فقد السيطرة على جيشه هل يطبق مدرب برشلونة قواعده الصارمة على لامين جمال ويستبعده من لقاء إنتر؟ ليبيا بين دعم الوقود وتهريب المحروقات.. معركة مفتوحة على جبهات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية إسرائيل تحترق.. إخلاءات واسعة للسكان واستنفار أمني كبير وسط توقعات باشتداد سعير النيران خلال ساعات رونالدو يقود تشكيلة النصر أمام كاواساكي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة شركة البوتاس العربية تهنئ موظفيها بمناسبة عيد العمال Signature من بنك القاهرة عمان ومدرسة المونتيسوري الحديثة ينظمان فعالية "التلي ماتش" محاضرة قيمة للخبير الاقتصادي المجالي عن التحديات الأقتصادية في ظل الرسوم الأمريكية الأخيرة بالجمعية الأردنية للعلوم والثقافة 6 طرق طبيعية لتهوية المطبخ في الصيف بدون مروحة أو تكييف دراسة تكشف .. ماذا يسبب تناول الدجاج 4 مرات أسبوعيا !! أطعمة تحتوي على فيتامين د .. وهذه علامات نقصه قبل ما تشتري.. علامات تحميك من تسمم البطيخ أبرزها الثوم والعسل... دمج هذه الأطعمة يقوي جهازك الهضمي! 10 عصائر مفيدة لصحة الجهاز الهضمي.. تعرف عليها!

حسم راتب ثم فصل اي موظف يتغبب عن عمله عشرةايام فاكثر

حسم راتب ثم فصل اي موظف يتغبب عن عمله عشرةايام فاكثر

تظام الخدمة المدنية : لايجوز للموظف الامتناع عن أداء مهامه الوظيفية او المشاركة باي مظاهرات او اعتصامات او التحريض عليها، او تعطيل المرافق الحيوية في الدولة وعلى رأسها التعليم.. واذا تغيب الموظف عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة او متفرقة يفقد وظيفته،

القلعه نيوز

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الاربعاء، إن المادة 22 الفقرة (أ) من نظام الخدمة المدنية، تفيد بأن الموظف الذي يتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية او عذر مشروع لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته عن مدة غيابه.

واضاف الناصر خلال حديثه لبرنامج "الاردن هذا المساء"، ان نظام الخدمة المدنية حسب التقسيم الاداري هو نظام مستقل ودستوري وصادر بموجب المادة 120 من الدستور، وبالتالي له قوة القانون، وهو منظم للعلاقة بين الحكومة والموظف من حيث حقوق الموظفين وواجباتهم.

وأوضح ان الفصل العاشر الخاص بقواعد السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة تتحدث عن التزام الموظف في وظيفته، فالمادة 67 عرّفت الوظيفة العامة بانها مسؤولية وامانة لخدمة العامة ومحكومة بالقيم الدينية والقومية والاخلاقية، وبناء على ذلك يجب على الموظف الالتزام بعدد من الواجبات وفي مقدمتها القيام بمهامه الوظيفية والالتزام بأوقات الدوام الرسمي المقررة له حسب الوصف الوظيفي، كما اشارت الفقرتين د وهـ من نفس المادة ان على الموظف الالتزام بتنفيذ اوامر رؤسائه والمحافظة على المال العام وحقوق المواطنين.

وأشار إلى أن المادة 68 فقد جاءت بنص صريح بانه لا يجوز على الموظف الامتناع عن أداء مهامه الوظيفية او المشاركة باي مظاهرات او اعتصامات او التحريض عليها، وبشكل عام لا يجوز المس او تعطيل المرافق الحيوية في الدولة وعلى رأسها التعليم.

وقال الناصر بان المادة السابعة من الدستور منعت التعدي على حقوق المواطنين، كما اشارت المادة 20 منه على الزامية التعليم ومجانيته وهو حق لا يجوز التعدي عليه، اضافة لعدم وجود اي سند قانوني يسمح لأي جهة مهما كانت بحرمان المواطن من اي حق من حقوقه.


وبين أن نص المادة 169 تقول بانه اذا تغيب الموظف عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة او متفرقة يفقد وظيفته، كما بين ان الفصل السابع في نظام الخدمة المدنية اعطى الحق للموظف الطعن في اي قرار اداري خلال عشرة ايام من تاريخ القرار، وعلى الدائرة الاجابة على هذا الطعن خلال ثلاثين يوما، واذا لم تجب مؤسسته عن هذا التظلم فيمكنه اللجوء الى الديوان او جهات اخرى كالقضاء، وهذا ما لجأ اليه أولياء الامور برفع دعوى على النقابة وعلى وزارة التربية والتعليم بالتعرض على حقوق الطلبة الدستورية.

وقال الناصر بناء على المواد السالفة الذكر فقد بدأت وزارة التربية والتعليم منذ بداية الشهر بالخصم عن كل يوم لا يمارس فيه المعلم عمله.

واكد ان احكام النظام واضحة، وسيتم التعامل معها، وقد اصدر وزير التربية والتعليم تعميماً بهذا الجانب، والنصوص في نظام الخدمة المدنية تؤطر هذا الموضوع بشكل واضح وبالتالي الموظف الذي سيمتنع عن أداء وظيفته خلال عشرة ايام متواصلة او متقطعة سيفقد وظيفته.

وعن قانونية دعوة النقابة للإضراب قال الناصر ان القرار التفسيري رقم 6 لعام 2014 بين بان الاضراب بهذه الطريقة مخالف للدستور.