شريط الأخبار
عروض "الدرون" تزيّن سماء إربد احتفاءً بالمناسبات الوطنية السوداني يهنئ المنتخب الأردني بتأهله للمونديال لأول مرة الرئيس السوري يزور درعا جنوب سوريا لأول مرة وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني اسم الأردن يسيطر على الفضاء الرقمي بعد تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 الملك يجتمع في لندن بمسؤولين وبرلمانيين بريطانيين وفد من المجتمع المحلي في خان يونس يزور المستشفى الميداني الأردني غزة 6 القوات المسلحة تحتفل بعيد الأضحى المبارك وكبار الضباط يعودون المرضى في جميع المستشفيات العسكرية وزيرة التنمية تُشارك أطفال مؤسسة الحسين الاجتماعية الاحتفال بعيد الأضحى حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة اللواء الركن الحنيطي يشارك نشامى القوات المسلحة صلاة عيد الأضحى المبارك الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع ولي العهد السعودي بمناسبة عيد الأضحى "الأميرة غيداء طلال" تهنئ بعيد الأضحى المبارك سمو الأمراء الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وعلي بن الحسين وهاشم بن عبدالله الثاني يصلون إلى أرض الوطن برفقة النشامى الملك يهنىء بمناسبة عيد الأضحى المبارك : كل عام وأنتم بخير ولي العهد عبر إنستغرام: : نشكر عُمان على الروح الرياضية العالية الملكة بعد فوز النشامى.. "خليتوا العيد عيدين" الأميرة هيا تهنئ النشامى بالتأهل لكأس العالم الصفدي: النشامى يرفعون الرأس..ومعهم حتى الوصول للمونديال الفايز يهنئ المنتخب الوطني تأهله لمونديال كأس العالم لكرة القدم

حسم راتب ثم فصل اي موظف يتغبب عن عمله عشرةايام فاكثر

حسم راتب ثم فصل اي موظف يتغبب عن عمله عشرةايام فاكثر

تظام الخدمة المدنية : لايجوز للموظف الامتناع عن أداء مهامه الوظيفية او المشاركة باي مظاهرات او اعتصامات او التحريض عليها، او تعطيل المرافق الحيوية في الدولة وعلى رأسها التعليم.. واذا تغيب الموظف عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة او متفرقة يفقد وظيفته،

القلعه نيوز

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الاربعاء، إن المادة 22 الفقرة (أ) من نظام الخدمة المدنية، تفيد بأن الموظف الذي يتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية او عذر مشروع لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته عن مدة غيابه.

واضاف الناصر خلال حديثه لبرنامج "الاردن هذا المساء"، ان نظام الخدمة المدنية حسب التقسيم الاداري هو نظام مستقل ودستوري وصادر بموجب المادة 120 من الدستور، وبالتالي له قوة القانون، وهو منظم للعلاقة بين الحكومة والموظف من حيث حقوق الموظفين وواجباتهم.

وأوضح ان الفصل العاشر الخاص بقواعد السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة تتحدث عن التزام الموظف في وظيفته، فالمادة 67 عرّفت الوظيفة العامة بانها مسؤولية وامانة لخدمة العامة ومحكومة بالقيم الدينية والقومية والاخلاقية، وبناء على ذلك يجب على الموظف الالتزام بعدد من الواجبات وفي مقدمتها القيام بمهامه الوظيفية والالتزام بأوقات الدوام الرسمي المقررة له حسب الوصف الوظيفي، كما اشارت الفقرتين د وهـ من نفس المادة ان على الموظف الالتزام بتنفيذ اوامر رؤسائه والمحافظة على المال العام وحقوق المواطنين.

وأشار إلى أن المادة 68 فقد جاءت بنص صريح بانه لا يجوز على الموظف الامتناع عن أداء مهامه الوظيفية او المشاركة باي مظاهرات او اعتصامات او التحريض عليها، وبشكل عام لا يجوز المس او تعطيل المرافق الحيوية في الدولة وعلى رأسها التعليم.

وقال الناصر بان المادة السابعة من الدستور منعت التعدي على حقوق المواطنين، كما اشارت المادة 20 منه على الزامية التعليم ومجانيته وهو حق لا يجوز التعدي عليه، اضافة لعدم وجود اي سند قانوني يسمح لأي جهة مهما كانت بحرمان المواطن من اي حق من حقوقه.


وبين أن نص المادة 169 تقول بانه اذا تغيب الموظف عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة او متفرقة يفقد وظيفته، كما بين ان الفصل السابع في نظام الخدمة المدنية اعطى الحق للموظف الطعن في اي قرار اداري خلال عشرة ايام من تاريخ القرار، وعلى الدائرة الاجابة على هذا الطعن خلال ثلاثين يوما، واذا لم تجب مؤسسته عن هذا التظلم فيمكنه اللجوء الى الديوان او جهات اخرى كالقضاء، وهذا ما لجأ اليه أولياء الامور برفع دعوى على النقابة وعلى وزارة التربية والتعليم بالتعرض على حقوق الطلبة الدستورية.

وقال الناصر بناء على المواد السالفة الذكر فقد بدأت وزارة التربية والتعليم منذ بداية الشهر بالخصم عن كل يوم لا يمارس فيه المعلم عمله.

واكد ان احكام النظام واضحة، وسيتم التعامل معها، وقد اصدر وزير التربية والتعليم تعميماً بهذا الجانب، والنصوص في نظام الخدمة المدنية تؤطر هذا الموضوع بشكل واضح وبالتالي الموظف الذي سيمتنع عن أداء وظيفته خلال عشرة ايام متواصلة او متقطعة سيفقد وظيفته.

وعن قانونية دعوة النقابة للإضراب قال الناصر ان القرار التفسيري رقم 6 لعام 2014 بين بان الاضراب بهذه الطريقة مخالف للدستور.