شريط الأخبار
وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري سوريا: 3 شهداء من الجيش والأمن بعمليات مسلحة في حلب وريف درعا ترامب سيطلع الكونغرس على تحرك عسكري محتمل في أميركا الجنوبية مباحثات أردنية مصرية حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة الرفاعي يقترح القطرانة بديلاً عن الماضونة للمدينة الإدارية الجديدة القلعة نيوز تُهنئ القاضي بمناسبة فوزه برئاسة مجلس النواب مجلس النواب ينتخب مكتبه الدائم لـ الدورة العادية الثانية أعيان ونواب: خطاب العرش يرسم ملامح مرحلة جديدة من الصمود والعمل فاعليات في عجلون: خطاب العرش يعزّز الثقة بمسيرة الإصلاح والتنمية محللون: خطاب العرش يعكس فلسفة القيادة الأردنية ومسؤوليتها تجاه الوطن غزيون تابعوا خطاب العرش: شكرًا للملك على كل ما فعله لنبقى أحياء إنتاج: خطاب الملك يؤكد المضي في التحديث الاقتصادي وتمكين الشباب تربويون: خطاب العرش بوصلة وطنية لبناء المستقبل خطاب الملك يعمق الثقة بمسيرة الإصلاح ويرسخ الثوابت الوطنية رئيس الوزراء يهنئ القاضي بتوليه منصب رئيس مجلس النواب الحكومة ملتزمة بخفض الدين إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 السفير الفلسطيني يثمن خطاب الملك أمام مجلس الأمة عطية: المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لتحقيق الإصلاحات الشاملة مادبا.. إشادة بمضامين خطاب العرش السامي أمام مجلس الأمة الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا

«الضمان» توضح شروط عودة متقاعدي العجز الطبيعي للعمل

«الضمان» توضح شروط عودة متقاعدي العجز الطبيعي للعمل

القلعة نيوز : اوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانون الضمان أجاز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم العودة للعمل والجمع بين ما نسبته 50 بالمئة من راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام القانون.
واشترط القانون، أن يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهراً وبصورة متصلة من تاريخ استحقاقه للراتب، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال 36 اشتراكاً سابقة على استحقاقه لراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
كما يجب أن يعود للشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، على أن تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بعد تركه للعمل، ووفقاً لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة.
واكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، ان صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، يعد خارجاً بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا يتم شموله بالضمان في حال عودته إلى عمل يتقاضى عنه أجراً لدى أي منشأة أو كصاحب عمل عامل في منشأته، وبالتالي لا يتوقف راتب الاعتلال الكلي الطبيعي له في هذه الحالة، موضحاً أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح للمشترك اختيارياً أيضاً الاستفادة من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، كما هو الحال بالنسبة للمشترك إلزامياً.
وبين أنه يشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو إيقاف اشتراكه الاختياري، مع إحضار كتاب إنهاء خدمة من آخر منشأة كان يعمل فيها، والتقدم بطلب للمؤسسة بتخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري، وأن لا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية عن 60 اشتراكاً منها 24 اشتراكاً متصلاً، مع ثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وأشار الصبيحي إلى أنه يجوز للمؤمن عليه أن يتقدم للمؤسسة بطلب إجراء الفحص الطبي له وهو على رأس عمله لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن يكون له فترة اشتراك بالضمان تزيد على 60 اشتراكا.
وبين أن اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة هي التي تقرر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمن عليه سواء للعاملين في القطاع الخاص، أو الموظفين العامين، وقرارها قابل للاعتراض خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ قرارها أمام اللجنة الطبية الاستئنافية، كما يحق لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز.
يشار إلى أن العدد التراكمي لمتقاعدي العجز الطبيعي الجزئي بلغ 5287 متقاعداً عاد منهم للعمل 30 متقاعداً فقط حتى تاريخه.