شريط الأخبار
بدء التسجيل في دورة الحكام المستجدين الملكية الأردنية: خلل فني أخّر رحلة إسطنبول-عمان 6 ساعات و40 دقيقة "إنتاج" تحتفل بمرور 25 عاما على تأسيسها وتطلق "The REACH Forum" في العقبة أمانة عمّان تباشر أعمال قشط وتعبيد في شارع الحرية بالمقابلين أكسيوس: قناة سرية بين ترامب وقائد الحرس الثوري الإيراني لدفع المفاوضات وفد نيابي يختتم زيارة رسميّة إلى بيروت الزبن يتراجع عن هجومه: "رئيس الحكومة والفريق الوزاري محل تقدير" القاضي للنواب: الي مش عاجبه المجلس يستقيل النائب حسين العموش: اللامركزية في الأردن تمثل أغنية فيروز "تعا ولا تجي" االشيخ رياض أبو عبدون: الإصلاح الحقيقي يقوم على العدل والمساواة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع. النائب عقل: "لا أريد لمجلس النواب أن يكون الحلقة الأضعف" .. والقاضي يرد:" لا تنعت مجلسنا بالضعف طهبوب: احترام اللامركزية وصون الإرادة الشعبية أساس نجاح تشريعات الإدارة المحلية "أبو هنية" يطالب بقانون بلديات مستقر ويحذر من تعيين مجالس المحافظات الديات: مشروع "الإدارة المحلية" يقيد حل المجالس المنتخبة بمدة لا تزيد على عام البلبيسي: الحكومة تتجه لقياس أثر مشاريع تحديث القطاع العام على المواطن والمؤسسة والموظف العموش : اللامركزية تمثل أغنية فيروز «تعا ولا تجي».. وكيف تنجح الحكومة في البلديات وهي لم تنجح في الاستثمار؟ العراق يضبط 20 مليون دولار ويسترد 60 كيلوغرام ذهب في قضية فساد الهميسات يطالب باستقالة وزير الادارة المحلية عقب إقرار قانونها اول مجلس بلدي منتخب بين العرموطي والنسور .. أيهما اسبق! تنظيم الطاقة: لا رفع على التعرفة الكهربائية للمنازل ولا توزيع للفاقد

تخصيص 75 قاضيا للنظر بقضايا العنف الأسري

تخصيص 75 قاضيا للنظر بقضايا العنف الأسري


القلعة نيوز-
خصص المجلس القضائي، 75 قاضيا للتعامل مع قضايا العنف الأسري، وفق مديرة تطوير التشريعات في المجلس الوطني لشؤون الأسرة نائلة الصرايرة التي قالت إنه تم بالتشارك ما بين المجلسين "وضع دليل لإجراءات تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري.
وأضافت الصرايرة إن "استحداث الدليل، والذي تم إجراء تدريب قضاة عليه قبل أيام، يأتي لضمان تطبيق القانون على الوجه الأمثل، باعتباره أورد معايير وصلاحيات جديدة في التعامل مع قضايا العنف الأسري، منها: اجراء التسوية في النزاعات الأسرية واصدار اوامر الحماية من المحكمة المختصة، بالإضافة إلى سرعة البت في القضايا”.
وأوضحت أن الدليل يتضمن آلية تنفيذ هذه الإجراءات، وعقد ورش تدريبية للقضاة وممثلين من إدارة حماية الأسرة ومقدمي الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التنمية الاجتماعية، لافتة إلى أن الدليل يتضمن وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود القانون، إذ قد يجتهد القضاة في عمليه اصدار الاحكام أو إدارة الجلسات يما يحقق بيئة أسرية صديقة اثناء إجراءات الدعوى ، وفق "الغد” .
وأضافت الصرايرة أن الدليل يتعامل مع منهجية ادارة الحالة، وفقا لما اورده الاطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، وإلقاء الضوء على سير الإجراءات الداخلية لبعض المؤسسات.
من جانبه، استعرض القاضي علي الغزاوي، خلال ورشة تدرييبة عقدت قبل أيام، إجراءات المحاكمة في قضايا العنف الأسري، مبينا الأسباب التي تتطلب الإجراءات الخاصة في هذا النوع من القضايا، كون الجريمة تقع داخل جدران مغلقة، فضلا عن محدودية الأدلة، والجوانب الاجتماعية كميل الأسر لاخفاء تعرض ابنائها لاعتداءات الجنسية خوفا من نظرة المجتمع.
وتحدث عن اوامر الحماية، التي نص عليها القانون، مبينا أن الطبيعة القانونية لهذه الأوامر مؤقتة قد تمتد لغاية 6 أشهر ومحددة بالغرض الصادرة لاجله، وتهدف لتأمين حماية وقتية لحين البت بالدعوى.
وأكد الغزاوي أن تلك "الأوامر”، تصدرها المحكمة المختصة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وأي من أفراد الأسرة، وبناء على طلب أي منهما، وفي غياب أو حضور مرتكب العنف الأسري.
وتابع أن أوامر الحماية تتضمن عدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض لهما وعدم الاقتراب من المكان الذي يقيم فيه المتضرر أو أي من أفراد الأسرة وعدم الاضرار بالممتلكات الشخصية للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة، موضحا أن هذا البند اعطى القاضي امكانية ابعاد الشخص المعنف عن المنزل حتى لو كان الزوج او أحد قاطني المنزل.
وتشمل اوامر الحماية، بحسب القانون، كذلك تمكين المتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو المفوض من أي منهما دخول البيت الأسري بوجود أحد أفراد إدارة حماية الأسرة لأخذ ممتلكاته الشخصية وتسليمها لصاحب العلاقة بموجب ضبط بتسلمها، وأي أمر ترى المحكمة ان من شأنه توفير حماية فاعلة للمتضرر أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.
وحول جزاء أمر الحماية، بين الغزاوي أنه إذا خالف مرتكب العنف الأسري أمر الحماية المنصوص عليه في المادة 16 من القانون أو أيا من شروطه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما انه إذا اقترنت مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف في مواجهة أي من المشمولين به، فيعاقب مرتكب العنف الأسري بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وذلك مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، وإذا تكررت مخالفة أمر الحماية لأكثر من مرتين فيعاقب المرتكب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار.
ولفت الغزاوي إلى أنه يجب أن تفصل المحكمة المختصة في قضايا الجنح التي لم تتم تسويتها أو رفض قرار تسويتها أو لم تتم المصادقة على قرار تسويتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة، كما أن المحكمة تعقد جلساتها في أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت ظروف القضية ذلك.
وشدد على أربعة مبادئ يجب العمل عليها عند العمل مع النساء الناجيات من العنف الأسري، وهي: السرية، مراعاة الحاجات الإنسانية، والأمن والسلامة، والاحترام وعدم اللوم.