شريط الأخبار
الحجايا يكتب : الرعاية الملكية لسلك القضاء .. خطوة في اتجاه التطوير والتحديث .. أليس من حق القضاة زيادة رواتبهم والحصول على إعفاء جمركي إسرائيل ثاني أغنى دولة في الشرق الأوسط حقيبة وافد تثير الاشتباه في وسط عمّان وتستدعي استنفارًا أمنيًا البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الشرع الاثنين هيئة فلسطينية: 2350 اعتداء استيطانيا نفذها الإسرائيليون في تشرين أول أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة وزير: المجال الجوي الأميركي مهدد بإغلاق جزئي جراء أزمة الموازنة الخزوز: رسالة الملكة في ميونخ تجسّد الرؤية الهاشمية في تمكين الشباب وزير الداخلية: الوحدة الوطنية أهم مرتكزات الأمن الداخلي ألمانيا تؤكد استعدادها لدعم جهود التهدئة في غزة زعيم قبلي سوداني: دفعنا فدى لإطلاق نازحين اختطفهم الدعم السريع وزير الدفاع السوداني يقول إن الجيش سيواصل القتال بني مصطفى: الأردن من أبرز النماذج في القدرة على التكيّف مع الأزمات الكنيست يصوت على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الأربعاء وزير الصحة: مستشفى مادبا الجديد سيحدث نقلة نوعية في الخدمات وزير الثقافة يزور الشاعر حامد المبيضين تقديراً لعطائه واطمئناناً على صحته الأرصاد الجوية: تشرين الأول يسجل يوماً مطرياً واحداً وحرارة معتدلة في اغلب المناطق الرواشدة يفتتح معرض "نافذة على تاريخنا العريق" في الكرك بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في الاردن ضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في البلقاء

د. بني عطية يكتب :رقابة القضاء على جداول الناخبين

د. بني عطية يكتب :رقابة القضاء على جداول الناخبين

القلعه نيوز - د. نواف عواد بني عطية

لا ريب ان جداول الناخبين هي الأساس الذي تقوم عليه العملية الانتخابية ؛ فهو عنوان الحقيقة واساس الشفافية ، وحجة قانونية لدى الجميع ، لذلك فهو يمر في مراحل كثيرة من التدقيق والتمحيص بين الهيئة المستقلة للانتخابات ودائرة الأحوال المدنية (المادة 4/ ب) وصولًا الى الرقابة القضائية على هذه الجداول ،

بموجب (المادة4/ج) فإنه يتوجب " على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس .. " ، ولما كان استقلال القضاء هو الدعامة الأساسية لحكومة ديمقراطية حقيقة ؛ فإنه لا يجوز من الناحية الدستورية حرمان الأفراد من الالتجاء إلى القضاء للانصاف، لأن في ذلك مصادرة لحق التقاضي، وهو حق ينص عليه الدستور، فقد نصت المادة 97 من الدستور على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون".

لذا، فإن الطعن في قرارات لجنة إعادة النظر يكون أمام محكمة البداية ، نظرًا لوجود محكمة بداية في كل المحافظات ، الأمر الذي من شأنه التيسير على الراغبين بالطعن بتلك القرارات بالإضافة إلى أن المنازعات المتعلقة بالقيد بجداول الناخبين قد تشير إلى بعض المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية للناخبين التي يختص بها القضاء العادي عموماً كالمواطن والإقامة والسن والحالة المدنية ،

وقد أكدت ذلك المادة 4/ح/2 من قانون الإنتخاب لعام 2016 " ... تكون قرارات الدائرة برفض الطلب ... قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها ..." ويتمتع القاضي أثناء نظر الطعن بقرارات لجنة إعادة النظر بسلطات القضاء الكامل، فلا يقتصر قراره على إلغاء القرار الذي يصدر عن لجنة إعادة النظر، بل يملك تعديل القرار الصادر عنها وذلك بقيد الناخب الذي سبق أن قررت لجنة إعادة النظر رفض قيده وقد يقرر القاضي شطب قيد الناخب من جدول الناخبين الذي سبق أن تم قيده من قبل لجنة إعادة النظر.

أما فيما يتعلق بالميعاد المحدد للفصل في الطعن فقد حدد المشرّع ميعادًا قصيرًا تفصل فيه المحكمة بالطعن المقدم إليها بقرارات لجنة إعادة النظر، وفقًا للمادة (4/ح، 2) من قانون الانتخاب لمجلس النواب أن على المحكمة إصدار قراراتها في الطعون المقدمة إليها خلال مدة سبعة أيام " ... وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة" . وعلى الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقًا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام من تسلمها هذه القرارات لإتمام تعديل الجداول وتصويبها خلال سبعة أيام من تسلمها لتصبح هذه الجداول جداول نهائية (المادة 4/ط/4) .

ولقد أحسن المشرع صنعاً بتحديده ميعاداً قصيراً، حتى لا يؤدي إلى حرمان الطاعن صاحب الحق في القيد في جداول الناخبين من ممارسة حقه في الاقتراع ، وتعد القرارات الصادرة عن محكمة البداية في الطعون المقدمة إليها، بقرارات لجنة إعادة النظر قطعية وغير قابلة للطعن أمام أي مرجع آخر ، ولا يجوز اجراء أي تعديل عليها بأي حال من الأحوال وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها. (المادة 6 ) .

حفظ الله الأردن عزيزًا غاليًا ...