شريط الأخبار
بدء مهلة الـ72 ساعة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرتغالي تطورات الأوضاع في غزة الأردن يرحب بتبني المجلس التنفيذي لليونسكو قرارات بالإجماع بشأن مدينة القدس وأسوارها نتنياهو: القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة .. والحرب لم تنته بعد مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه عاجل : وزير الصحة يتواصل مع والد الشاب "سند القويدر " إسرائيل تعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ الليلة الأولى بدون حرب منذ عامين .. كيف قضاها الغزيون؟ منح نوبل للسلام إلى زعيمة المعارضة الفنزويلية مارينا ماشادو الشيباني يصل لبنان في أول زيارة لمسؤول سوري كبير منذ سقوط الأسد عزل رئيسة البيرو .. وزعيم الكونغرس يؤدي اليمين خلفا لها المسارات السياحية في عجلون.. رافد حيوي لتنشيط السياحة الداخلية أسعار النفط تهبط وسط تراجع توترات الشرق الأوسط اختتام فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مسابقة المحارب أجواء مستقرة ولطيفة في أغلب المناطق الأردن يؤكد ضرورة الالتزام باتفاق وقف النار في غزة وإنهاء الحرب ترامب: سأتوجه إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة 4 شهداء وعشرات المفقودين والجرحى في قصفٍ منزلٍ بغزة وزير الثقافة يرعى حفل تخريج طلبة مركز الفنون بمسرح مركز الحسن الثقافي ترامب: بعض الحاصلين على نوبل للسلام لم ينجزوا شيئًا مقارنة بي

د. بني عطية يكتب : الطعن في نتائج الإنتخابات

د. بني عطية  يكتب : الطعن في نتائج الإنتخابات

القلعه نيوز - د. نواف عواد بني عطية

أجاز القانون للمرشح اللجوء للقضاء ولكن بموجب ضوابط محددة تضمن حصول الشخص على حقه ، بحيث يكون الطعن من المرشح نفسه في دائرته الإنتخابية أمام محكمة الإستئناف التابعة لنفس الدائرة الإنتخابية ، ويكون ذلك خلال ( 15 يوم ) من تاريخ نشر النتائج في الجريدة الرسمية ، وفقًا للمادة (71) من الدستور

ويتوجب على المحكمة أن تصدر حكمها خلال ( 30 يوم ) من تاريخ تسجيل الطعن لديها ؛ وان يبين الطاعن الاسباب الموجبة للطعن ، أما أحكام المحكمة فتكون نهائية ولا يجوز الطعن فيها . وعندما يقدم الطعن فإن المحكمة أمام خيارين إما رد الطعن أو قبوله ،

فإذا وجدت المحكمة أن الطعن مقبول موضوعًا فتعلن إسم المرشح الفائز ويترتب على ذلك أن مجلس النواب يعلن بطلان نيابة المرشح ، وتعلن اسم المرشح ويكون نائبًا من تاريخ صدور الحكم من المحكمة ؛ كونها تكتسب درجة القطعية منذ لحظة اصدار الحكم وليس من لحظة إعلان النتائج .

والواقع أن المشرع لم يكن موفقًا في هذه الناحية وذلك لطول مدة صدور الحكم ، والأجدر أن يطبق ما ذهبت اليه المادة (15/هــ /2) من قانون الإنتخابات لسنة 2016 الذي منحت حق الاعتراض للترشح والطعن وصدور الحكم بثلاثة أيام ،

والأجدر أن تطبق هذه المدة على الطعن والاعتراض على نتائج الإنتخابات ؛ لما يترتب على التأخير من تغيير على المراكز القانونية للمرشح الفائز . حفظ الله الأردن عزيزًا غاليًا تحت ظل الراية الهاشمية المفداه ....