شريط الأخبار
"حماس" تنشر أهم النقاط التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة نساء مؤثّرات في حياة دونالد ترمب... من أمّه العاملة المنزلية إلى محاميته العراقية «حماس»: السماح بحرية التنقل بين جنوب قطاع غزة وشماله من السبت محمد بن سلمان وترمب يناقشان توسيع الشراكة بين بلديهما المنتدى الأردني في بريطانيا يطالب إعادة العمل بنظام الفيزا الإلكترونية مدعون عامون سويسريون يدققون في شكاوى مقدمة ضد الرئيس الإسرائيلي دفاع مدني غزة: انتشال جثامين 162 شهيدا من تحت الأنقاض منذ بدء الهدنة الأردن يدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين وزير العمل: اعتماد البطاقة البيضاء لأبناء غزة لغايات إصدار تصريح العمل وزير الخارجية يلتقي بالمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في دافوس الحكومة: افتتاح المنطقة الحرة الأردنية السورية حال الانتهاء من الإجراءات قرارات مجلس مفوضي سلطة العقبة مصرع 13 شخصا وإصابة 15 آخرين إثر حادث قطار فى الهند مخطط إسرائيلي لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالقدس استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في قرية برقين غرب جنين الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا واشنطن : ترمب يوقف دخول اللاجئين الحاصلين على تصاريح الى الأراضي الأميركية صناعة الأردن : الدعم الملكي يعزز نمو صناعة الدواء الأردنية حريق غابات جديد قرب لوس أنجلوس يجبر الآلاف على إخلاء منازلهم رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري

د. بني عطية يكتب : الطعن في نتائج الإنتخابات

د. بني عطية  يكتب : الطعن في نتائج الإنتخابات

القلعه نيوز - د. نواف عواد بني عطية

أجاز القانون للمرشح اللجوء للقضاء ولكن بموجب ضوابط محددة تضمن حصول الشخص على حقه ، بحيث يكون الطعن من المرشح نفسه في دائرته الإنتخابية أمام محكمة الإستئناف التابعة لنفس الدائرة الإنتخابية ، ويكون ذلك خلال ( 15 يوم ) من تاريخ نشر النتائج في الجريدة الرسمية ، وفقًا للمادة (71) من الدستور

ويتوجب على المحكمة أن تصدر حكمها خلال ( 30 يوم ) من تاريخ تسجيل الطعن لديها ؛ وان يبين الطاعن الاسباب الموجبة للطعن ، أما أحكام المحكمة فتكون نهائية ولا يجوز الطعن فيها . وعندما يقدم الطعن فإن المحكمة أمام خيارين إما رد الطعن أو قبوله ،

فإذا وجدت المحكمة أن الطعن مقبول موضوعًا فتعلن إسم المرشح الفائز ويترتب على ذلك أن مجلس النواب يعلن بطلان نيابة المرشح ، وتعلن اسم المرشح ويكون نائبًا من تاريخ صدور الحكم من المحكمة ؛ كونها تكتسب درجة القطعية منذ لحظة اصدار الحكم وليس من لحظة إعلان النتائج .

والواقع أن المشرع لم يكن موفقًا في هذه الناحية وذلك لطول مدة صدور الحكم ، والأجدر أن يطبق ما ذهبت اليه المادة (15/هــ /2) من قانون الإنتخابات لسنة 2016 الذي منحت حق الاعتراض للترشح والطعن وصدور الحكم بثلاثة أيام ،

والأجدر أن تطبق هذه المدة على الطعن والاعتراض على نتائج الإنتخابات ؛ لما يترتب على التأخير من تغيير على المراكز القانونية للمرشح الفائز . حفظ الله الأردن عزيزًا غاليًا تحت ظل الراية الهاشمية المفداه ....