شريط الأخبار
طلب قوي على الدينار مدفوع بارتفاع حوالات المغتربين توضيح هام من وزير الصحة حول الزيارات المفاجئة .. تفاصيل بعد لقائه ترامب والأوروبيين.. زيلينسكي يلغي مقابلة مع "فوكس نيوز" ويغادر واشنطن تراجع النفط واستقرار أسعار الذهب عالمياً الجزيرة يتخطى السرحان في دوري المحترفين بنتيجة 2-1 اجواء صيفية معتدلة حتى الجمعة أبرز تصريحات القادة الأوروبيين خلال اجتماع البيت الأبيض %10.6 انخفاض "مستخدمي حافلات التردد السريع" بين عمان والزرقاء بعد عودته لقائمة الأرجنتين.. وداع تاريخي في انتظار ميسي وزير الثقافة خدم بالتجنيد الإجباري الرواشدة يرعى افتتاح فعاليات مهرجان بني معروف في الزرقاء رغم زيارة رئيس الوزراء لها ..مدرسة جرف الدراويش مكانك سر والاهالي يرفضون دوام أبنائهم و يطالبون وزير التربية التدخل..فيديو وصور القلعة نيوز تعزي بوفاة شقيق النائب محمد المراعية مساعد رئيس مجلس النواب العماوي: استرداد مشاريع قوانين دستورية تستلزم التوافق والمشاركة مع القطاع الخاص عميد كلية عجلون الجامعية يلتقي أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية لتهنئتهم بنجاح أبنائهم في الثانوية العامة ويؤكد الموقف الوطني الثابت للجامعة بحث التعاون بين مؤسسة نهر الأردن واتحاد الجمعيات الخيرية 4.9 مليون حركة رقمية عبر تطبيق "سند" خلال شهر 3 مباريات بدوري المحترفين لكرة القدم غدا المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة7 يواصل تقديم خدماته للأهل في القطاع التسعيرة الثانية .. انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

د. بني عطية يكتب : الطعن في نتائج الإنتخابات

د. بني عطية  يكتب : الطعن في نتائج الإنتخابات

القلعه نيوز - د. نواف عواد بني عطية

أجاز القانون للمرشح اللجوء للقضاء ولكن بموجب ضوابط محددة تضمن حصول الشخص على حقه ، بحيث يكون الطعن من المرشح نفسه في دائرته الإنتخابية أمام محكمة الإستئناف التابعة لنفس الدائرة الإنتخابية ، ويكون ذلك خلال ( 15 يوم ) من تاريخ نشر النتائج في الجريدة الرسمية ، وفقًا للمادة (71) من الدستور

ويتوجب على المحكمة أن تصدر حكمها خلال ( 30 يوم ) من تاريخ تسجيل الطعن لديها ؛ وان يبين الطاعن الاسباب الموجبة للطعن ، أما أحكام المحكمة فتكون نهائية ولا يجوز الطعن فيها . وعندما يقدم الطعن فإن المحكمة أمام خيارين إما رد الطعن أو قبوله ،

فإذا وجدت المحكمة أن الطعن مقبول موضوعًا فتعلن إسم المرشح الفائز ويترتب على ذلك أن مجلس النواب يعلن بطلان نيابة المرشح ، وتعلن اسم المرشح ويكون نائبًا من تاريخ صدور الحكم من المحكمة ؛ كونها تكتسب درجة القطعية منذ لحظة اصدار الحكم وليس من لحظة إعلان النتائج .

والواقع أن المشرع لم يكن موفقًا في هذه الناحية وذلك لطول مدة صدور الحكم ، والأجدر أن يطبق ما ذهبت اليه المادة (15/هــ /2) من قانون الإنتخابات لسنة 2016 الذي منحت حق الاعتراض للترشح والطعن وصدور الحكم بثلاثة أيام ،

والأجدر أن تطبق هذه المدة على الطعن والاعتراض على نتائج الإنتخابات ؛ لما يترتب على التأخير من تغيير على المراكز القانونية للمرشح الفائز . حفظ الله الأردن عزيزًا غاليًا تحت ظل الراية الهاشمية المفداه ....