رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مشيرة الى أنه يوم تاريخي لمبدأ المحاسبة، ومؤكدة استعدادها للتعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، قرارا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
وأصدر قضاة المحكمة، قرارا يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وجاء في نص القرار أن «المحكمة الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل إسرائيل، في الأراضي الفلسطينية، وتقرر أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام 1967».
وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الدائرة في نص قرارها «إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستورياً بالبت في شؤون الدولة بشكل ملزم للمجتمع الدولي.
وأضافت الدائرة، أنّ قيامها بالحكم على النطاق الإقليمي لولايتها القضائية لا يعني الفصل في نزاع حدودي ما بموجب القانون الدولي أو أية حدود مستقبلية، بل إن الغرض الوحيد من القرار هو تحديد الاختصاص الإقليمي للمحكمة.
ونظرت الدائرة التمهيدية الأولى في طلب المدعي العام وكذلك المذكرات المقدمة من الدول الأخرى والمنظمات والعلماء الذين شاركوا بصفتهم أصدقاء للمحكمة أو ضحايا.
ورأت الدائرة أنه وفقاً لنظامها الأساسي فإن عبارة «الدولة التي وقع السلوك المعني في أراضيها» الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تُشير بالضرورة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي.
وأكدت الدائرة، إنه بغض النظر عن وضع فلسطين بموجب القانون الدولي العام، فإن انضمامها إلى النظام الأساسي تم بصورة صحيحة ونظامية، وأنه ليس للدائرة سلطة الطعن أو مراجعة نتائج إجراءات الانضمام التي أجرتها جمعية الدول الأطراف.وأكّدت الدائرة أنّ فلسطين وافقت حكماً على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّ لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي. وكالات