شريط الأخبار
شكشوكة بسيطة بالبيض والخضار ورق عنب على الطريقة التركية البنجر للعناية بالبشرة: وصفات طبيعية لترطيب ولون صحي في الخريف.. يبدأ أفضل وقت لتقشير البشرة وتجديدها الكركم والعسل.. مزيج ذهبي لإنقاص الوزن أم مجرد وهم صحي؟ مزيل العرق.. هل يسبب السرطان؟ 3 أسباب تدفعك لإضافة الشبت إلى سلطاتك يوميًا طقس بسيط بعد الظهر يحمي القلب بشكل طبيعي الأفوكادو أم الموز .. أيهما أفضل للفطور؟ 8 وصفات طبيعية لإزالة السموم ودعم وظائف الكلى فتح باب التسجيل في أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر 2025 بنسخته التاسعة عشر متى ينتهي وجع استثمارات الضمان السياحية.. فندق مأدبا إن نموذجاً.؟! #عاجل أجواء معتدلة حتى الأربعاء الشرع يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية "سامسونج" و"ميتا" تطلقان برنامج "Galaxy Circle" لتمكين جيل جديد من صنّاع المحتوى الخدمات الطبية الملكية تجري عمليات نوعية لجراحة الغدد الصماء باستخدام تقنيات متقدمة وظائف شاغرة في جمعية المركز الإسلامي الخيرية البندورة بين 6 و15 قرشاً والبطاطا حتى 30 قرشاً في السوق المركزي اليوم الزراعة تفتح باب استيراد زيت الزيتون لسد النقص في الإنتاج المحلي الملك يبدأ جولة عمل آسيوية من اليابان

وزير العدل: تعديلات مواد حبس المدين في مراحلها النهائية

وزير العدل: تعديلات مواد حبس المدين في مراحلها النهائية
القلعة نيوز: أكد وزير العدل، الدكتور أحمد الزيادات، أن تعديلات قانون التنفذ القضائي في مراحلها النهائية، وسيتم الاعلان عنها في وقت قريب.

وأضاف الزيادات إن اللجنة المكلفة بدراسة القانون تقوم حاليا بصياغة التعديلات المقترحة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء.

وقال إن كافة التفاصيل على التعديلات ستعلن حال اقرارها من قبل مجلس الوزراء والسير به في الطرق الدستورية واحالته إلى مجلس الأمة.

وكان الزيادات قال في وقت سابق، إنَّ لجنة دراسة نصوص مواد قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، فوضت رئيس اللجنة وزير العدل ورئيس ديوان التَّشريع والرأي؛ لصياغة التعديلات المقترحة على مواد القانون لتأخذ صياغتها التشريعية الواضحة، ثم الانتقال إلى الخطوة التَّالية برفعها للجهات المعنية.

وأضاف، إن أهم مادة في قانون التَّنفيذ والتي جرى عليها تعديل جوهري توافقت عليه اللجنة، هي المادة 22 والتي تتعلق بالحبس، وسيجري تقديم صياغة تشريعية لكل هذه المواد واستكمال العمل بها حتى تأخذ مراحلها كافة.

وكان رئيس الوزراء شكل لجنة لمراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، وتكونت من 16 شخصًا يمثلون الجهات المعنية وحدَّدت أهدافها بالوصول إلى قانون يضمن العدالة والحقوق للدَّائن والمدين.

وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قِبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على انَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يُسدِّد الدَّين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 شهور بعد الوضع وأم المولود حتى اتمام المولود سنتين من عمره.