شريط الأخبار
قبل أن تتباكوا على الضمان افتحوا دفتر التقاعد المبكر‼️ متحف آغا خان يُرحّب بانضمام الأمير علي محمد آغا خان وSaira Bhojani إلى مجلس إدارته 'الأمن العام' تفتح باب التجنيد في كلية الدفاع المدني للناجحين في الثانوية العامة الجيش يفتح باب التجنيد للأردنيين (توجيهي ناجح) البدور: آلية جديدة لشراء وتوزيع الأدوية لضمان عدم نقصها لبنان: 'المختار' العقل المدبّر للعملية.. استعان بـ أردني معاوية الطرمان .. ليش بعد وفاته؟ بمناسبة اليوم العالمي للشباب.. عمّان الأهلية تنظم زيارة توعوية إلى إدارة مكافحة المخدرات *"بيان أمة"😘 *"تحت راية واحدة... اختلفنا فازددنا قرباً"* *"وحدة الصف ونبذ الخلافات... سر بقاء الأردن"* نار الموقد ونيران الحرب: سردية السلام في فيلم "مرحبا بكم في مطعم التنين" شراكة بين "ڤاليو" الأردن و"هايبرماكس" لتعزيز مرونة تجربة التسوق اليومي الملك: نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مستمرون بالتصدي لأي اعتداء يستهدف المملكة المركز الكاثوليكي: عام 2030 سيجعل الأردن محط أنظار الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم الملك: زيارات مرتقبة لدول كبرى لفتح أسواق جديدة واستقطاب استثمارات معهد السياسة والمجتمع: التعديل الوزاري الثالث يكشف فجوة الثقة والاتصال بين الحكومة والشارع سوريا: إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات ‏إلى ‏الأردن الضمان الاجتماعي: غالبية خدماتنا إلكترونية عبر الموقع ونسخة جديدة من تطبيق الهاتف بحلول نهاية أيلول قاضي القضاة يلتقي جمعية المحامين الشرعيين وعددًا من المحامين انخفاض أعداد زوار 9 مواقع سياحية خلال شهر حزيران الملك من معان: الأولوية هي حماية مصلحة الوطن.. و"بلد النشامى ما عليها خوف"

وزير العدل: تعديلات مواد حبس المدين في مراحلها النهائية

وزير العدل: تعديلات مواد حبس المدين في مراحلها النهائية
القلعة نيوز: أكد وزير العدل، الدكتور أحمد الزيادات، أن تعديلات قانون التنفذ القضائي في مراحلها النهائية، وسيتم الاعلان عنها في وقت قريب.

وأضاف الزيادات إن اللجنة المكلفة بدراسة القانون تقوم حاليا بصياغة التعديلات المقترحة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء.

وقال إن كافة التفاصيل على التعديلات ستعلن حال اقرارها من قبل مجلس الوزراء والسير به في الطرق الدستورية واحالته إلى مجلس الأمة.

وكان الزيادات قال في وقت سابق، إنَّ لجنة دراسة نصوص مواد قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، فوضت رئيس اللجنة وزير العدل ورئيس ديوان التَّشريع والرأي؛ لصياغة التعديلات المقترحة على مواد القانون لتأخذ صياغتها التشريعية الواضحة، ثم الانتقال إلى الخطوة التَّالية برفعها للجهات المعنية.

وأضاف، إن أهم مادة في قانون التَّنفيذ والتي جرى عليها تعديل جوهري توافقت عليه اللجنة، هي المادة 22 والتي تتعلق بالحبس، وسيجري تقديم صياغة تشريعية لكل هذه المواد واستكمال العمل بها حتى تأخذ مراحلها كافة.

وكان رئيس الوزراء شكل لجنة لمراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، وتكونت من 16 شخصًا يمثلون الجهات المعنية وحدَّدت أهدافها بالوصول إلى قانون يضمن العدالة والحقوق للدَّائن والمدين.

وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قِبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على انَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يُسدِّد الدَّين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 شهور بعد الوضع وأم المولود حتى اتمام المولود سنتين من عمره.