شريط الأخبار
قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم *​البوتاس : حصن الأردن الاقتصادي في مسيرة التحديث الشامل* تقرير: تحالف إماراتي يستهدف الاستحواذ على مانشستر يونايتد روسيا تحقق مكاسب قدرها 142 مليار دولار من الذهب خلال عامين بفضل ارتفاع أسعاره ترامب: بكين أجبرت واشنطن على فرض رسوم جمركية بنسبة 100% الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز في نهائي كأس العالم للشباب بين المغرب والأرجنتين الاتحاد الروسي لصناعة السفر: الرحلات السياحية إلى روسيا أصبحت ذات شعبية في السعودية إعلام غربي: أوروبا تتخلى عن كييف وتخفض التمويل العسكري 40% زينيت يهزم سوتشي بثلاثية في الدوري الروسي العقلية الأمريكية والعقلية العربية.... استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية الأحد أول تحرك من برشلونة بعد صدمة إيقاف فليك أجواء خريفية مستقرة وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في الأردن مطلع الأسبوع رئيس الوزراء يتفقد مركز خريبة السوق الصحي ويوجه بتطويره وتزويده بالكادر الطبي السكر والصحة النفسية.. كيف يؤثر على المزاج؟ حساسية الخريف: أسبابها وأعراضها وطرق التخفيف منها غازات المعدة والانتفاخ.. أسبابها وطرق التخلص منها ترتيب وضع المكياج الصحيح .. خطوات لإطلالة متناغمة «استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف دراسة: الجنين يتعرف إلى اللغات الأجنبية أثناء وجوده في الرحم

وزير العدل: تعديلات مواد حبس المدين في مراحلها النهائية

وزير العدل: تعديلات مواد حبس المدين في مراحلها النهائية
القلعة نيوز: أكد وزير العدل، الدكتور أحمد الزيادات، أن تعديلات قانون التنفذ القضائي في مراحلها النهائية، وسيتم الاعلان عنها في وقت قريب.

وأضاف الزيادات إن اللجنة المكلفة بدراسة القانون تقوم حاليا بصياغة التعديلات المقترحة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء.

وقال إن كافة التفاصيل على التعديلات ستعلن حال اقرارها من قبل مجلس الوزراء والسير به في الطرق الدستورية واحالته إلى مجلس الأمة.

وكان الزيادات قال في وقت سابق، إنَّ لجنة دراسة نصوص مواد قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، فوضت رئيس اللجنة وزير العدل ورئيس ديوان التَّشريع والرأي؛ لصياغة التعديلات المقترحة على مواد القانون لتأخذ صياغتها التشريعية الواضحة، ثم الانتقال إلى الخطوة التَّالية برفعها للجهات المعنية.

وأضاف، إن أهم مادة في قانون التَّنفيذ والتي جرى عليها تعديل جوهري توافقت عليه اللجنة، هي المادة 22 والتي تتعلق بالحبس، وسيجري تقديم صياغة تشريعية لكل هذه المواد واستكمال العمل بها حتى تأخذ مراحلها كافة.

وكان رئيس الوزراء شكل لجنة لمراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، وتكونت من 16 شخصًا يمثلون الجهات المعنية وحدَّدت أهدافها بالوصول إلى قانون يضمن العدالة والحقوق للدَّائن والمدين.

وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قِبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على انَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يُسدِّد الدَّين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 شهور بعد الوضع وأم المولود حتى اتمام المولود سنتين من عمره.