شريط الأخبار
عمّان تستضيف اجتماعًا أردنيًا سوريًا امريكيًا لبحث إعادة بناء سوريا بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة محافظ معان يدعو للالتزام بتعليمات السلامة في ظل ارتفاع الحرارة الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا الترخيص: بوابة بيع الأرقام المميزة مفتوحة للشركات داخل وخارج الأردن العدوان يؤكد من الكرك: تمكين الشباب أولوية وطنية وتطوير الخدمات مستمر رغم الصعاب .. "الجيش الأردني" يواصل تنفيذ الإنزالات الجوية على قطاع غزة بمشاركة دول شقيقة وصديقة توزيع الكهرباء: لن يتم قطع التيار عن أي مشترك بسبب تراكم الذمم المالية خلال الموجة الحارة مستوطنون يقتحمون شلال العوجا شمال أريحا الاحتلال يبدأ بشق شارع استيطاني جديد في حزما شمال شرق القدس التعليم العالي توضح أعداد المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في أريحا مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى السفير العضايلة: الأردن يرفض ويدين كل ممارسات وقرارات إسرائيل الهادفة لتوسيع احتلال الأرض الفلسطينية التعليم العالي توضح أعداد المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة العقيد المتقاعد المحامي سميح عواد الفالح العجارمة رئيساً لمجلس عشائر العجارمة حسان في الكرك: تخصيص مبنى حكومي لصالح جامعة مؤتة الجغبير: الصناعة الأردنية تواجه تحديات رغم ريادتها في المنطقة ومساهمتها الكبرى في الاقتصاد محمد ممدوح يكشف كواليس فيلمه الجديد "روكي الغلابة" مشاكل بالكلى والكبد .. نقل الفنان محمد منير إلى المستشفى

وزير العدل: تعديلات مواد حبس المدين في مراحلها النهائية

وزير العدل: تعديلات مواد حبس المدين في مراحلها النهائية
القلعة نيوز: أكد وزير العدل، الدكتور أحمد الزيادات، أن تعديلات قانون التنفذ القضائي في مراحلها النهائية، وسيتم الاعلان عنها في وقت قريب.

وأضاف الزيادات إن اللجنة المكلفة بدراسة القانون تقوم حاليا بصياغة التعديلات المقترحة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء.

وقال إن كافة التفاصيل على التعديلات ستعلن حال اقرارها من قبل مجلس الوزراء والسير به في الطرق الدستورية واحالته إلى مجلس الأمة.

وكان الزيادات قال في وقت سابق، إنَّ لجنة دراسة نصوص مواد قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، فوضت رئيس اللجنة وزير العدل ورئيس ديوان التَّشريع والرأي؛ لصياغة التعديلات المقترحة على مواد القانون لتأخذ صياغتها التشريعية الواضحة، ثم الانتقال إلى الخطوة التَّالية برفعها للجهات المعنية.

وأضاف، إن أهم مادة في قانون التَّنفيذ والتي جرى عليها تعديل جوهري توافقت عليه اللجنة، هي المادة 22 والتي تتعلق بالحبس، وسيجري تقديم صياغة تشريعية لكل هذه المواد واستكمال العمل بها حتى تأخذ مراحلها كافة.

وكان رئيس الوزراء شكل لجنة لمراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، وتكونت من 16 شخصًا يمثلون الجهات المعنية وحدَّدت أهدافها بالوصول إلى قانون يضمن العدالة والحقوق للدَّائن والمدين.

وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قِبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على انَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يُسدِّد الدَّين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 شهور بعد الوضع وأم المولود حتى اتمام المولود سنتين من عمره.