شريط الأخبار
سريع: نجحنا في إفشال الهجوم الأميركي والبريطاني على اليمن تقارير تتحدث عن طلب أسماء الأسد الطلاق لتنتقل الى لندن مرصد الزلازل : لم يسجل أي حدث زلزالي في الأردن او محيطه الأحد ولي العهد ينشر فيديو من مكتبه: مع إيمان اليوم رئيس الوزراء يهنِّئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة العودات: الأردن يبني نموذجا متطورا للحياة السياسية والحزبية المومني يؤكد أنّ الأردن محور الاستقرار في الإقليم وزير الثقافة ينعى الفنان هشام يانس بركات: 13 شركة من أصل 23 توقفت عن تقديم التأمين الإلزامي للمركبات الصفدي يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السعودية والبحرين قمة خليجية منتظرة في "خليجي 26".. الموعد والقنوات الناقلة الإعلان عن إجراءات جديدة في المصارف والجمارك السورية بوتين يتوعد العدو بالندم والدمار! فضيحة جنسية تضرب عملاق الكرة الإفريقية وفد اقتصادي تركي يزور غرفة تجارة حلب لأول مرة منذ 13 عاما تبادل رسائل حادّة اللهجة بين غانتس ومكتب نتنياهو "غياب نجم الفريق".. تشكيلة ريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني الفنان هشام يانس في ذمة الله الخائن .. قصة الساعات الأخيرة من عمر نظام بشار الاسد بابا الفاتيكان: الغارات على غزة ليست حربا بل وحشية

وزير العدل: تعديلات مواد حبس المدين في مراحلها النهائية

وزير العدل: تعديلات مواد حبس المدين في مراحلها النهائية
القلعة نيوز: أكد وزير العدل، الدكتور أحمد الزيادات، أن تعديلات قانون التنفذ القضائي في مراحلها النهائية، وسيتم الاعلان عنها في وقت قريب.

وأضاف الزيادات إن اللجنة المكلفة بدراسة القانون تقوم حاليا بصياغة التعديلات المقترحة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء.

وقال إن كافة التفاصيل على التعديلات ستعلن حال اقرارها من قبل مجلس الوزراء والسير به في الطرق الدستورية واحالته إلى مجلس الأمة.

وكان الزيادات قال في وقت سابق، إنَّ لجنة دراسة نصوص مواد قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، فوضت رئيس اللجنة وزير العدل ورئيس ديوان التَّشريع والرأي؛ لصياغة التعديلات المقترحة على مواد القانون لتأخذ صياغتها التشريعية الواضحة، ثم الانتقال إلى الخطوة التَّالية برفعها للجهات المعنية.

وأضاف، إن أهم مادة في قانون التَّنفيذ والتي جرى عليها تعديل جوهري توافقت عليه اللجنة، هي المادة 22 والتي تتعلق بالحبس، وسيجري تقديم صياغة تشريعية لكل هذه المواد واستكمال العمل بها حتى تأخذ مراحلها كافة.

وكان رئيس الوزراء شكل لجنة لمراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، وتكونت من 16 شخصًا يمثلون الجهات المعنية وحدَّدت أهدافها بالوصول إلى قانون يضمن العدالة والحقوق للدَّائن والمدين.

وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قِبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على انَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يُسدِّد الدَّين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 شهور بعد الوضع وأم المولود حتى اتمام المولود سنتين من عمره.