شريط الأخبار
تجاوزات خطيرة في مديرية صحة الكرك "سلطة إقليم البترا" تشتري قطعة أرض في مجرى السيول "بمئات الآلاف" .. تفاصيل وجود 36 مديرًا بلا مديريات في وزارة الأشغال العامة والإسكان خسائر مالية متراكمة في البريد الأردني .. أين الرئيس سامي الداوود صرف مبلغ 772 ألف مخالف في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية مركبات حكومية عدد 17146 تخالف نظام التتبع الإلكتروني سائق مع رئيس مجلس على رأس عمله مدان بجرم استثمار الوظيفة لتحقيق منفعة شخصية. أموال منح غير مصروفة وانتهاء حق سحبها .. ديوان المحاسبة يكشف التفاصيل الصبيحي: 33 ألف متقاعد ضمان يتقاضون رواتب دون الـ 200 دينار سوريا تحذر إيران من "بث الفوضى" أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء القلعة نيوز تهنئ المسيحيين بعيد الفصح المجيد حسان: سنكون إلى جانب الشعب السوري لتحقيق طموحاته وآماله بحياة آمنة كريمة ولي العهد: يوم ممتع مع المنتخب الوطني الفيصلي يتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة الكأس الأردن بعد الفوز على مغير السرحان ولي العهد يستضيف لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة العين كريشان: الإصلاح الإداري يُشكل رافعة لمساري التحديث السياسي والاقتصادي الأردن: جاهزون للعمل كنقطة انطلاق رئيسة للمساعدات الدولية لسوريا ولي العهد يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد الملكة: ميلاد مجيد تُضاء فيه بيوتكم بالخير والبركة

ما هو تأمين التعطل عن العمل؟

ما هو تأمين التعطل عن العمل؟
القلعة نيوز -

موسى الصبيحي

عرّف قانون الضمان الاجتماعي حالة التعطل عن العمل بأنها الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمّن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.. كما عرّف المتعطل بأنه المؤمّن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل. إذن فإن حالة التعطل عن العمل تخص هنا وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي المؤمّن عليه المشترك بالضمان والمشمول بهذا التأمين، بمعنى أنّ أي حالة تعطل لعامل غير مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي لعدم انطباق أحكامه عليه، أو لعدم تغطيته بتأمين التعطل عن العمل كونه يعمل لدى جهة عمل غير مغطّاة بهذا التأمين، فإنه لا يستفيد من تأمين التعطل ولا تشمله منافعه التأمينية.. وتثبت حالة تعطل المؤمّن عليه عن العمل بانقطاع أو إيقاف اشتراكه بالضمان، بسبب انتهاء عمله من المنشأة التي كان عاملاً لديها، وبصرف النظر عن سبب انتهاء خدمته، مما يحتّم عليه البحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة له للالتحاق بها ومن ثم استئناف اشتراكه بالضمان. وفيما يتعلق بالتثبّت مما اذا كان المؤمّن عليه المتعطل عن العمل قد بحث عن فرصة عمل فعلاً ومن أنه قد وجَد فرصة مناسبة أم لا، ومن مدى توفّر الرغبة لديه فعلاً بالعمل أم لا.. كل هذه الأمور المستقاة من تعريف حالة التعطل، لم يُشِر القانون ولا الأنظمة الصادرة بموجبه إلى آلية محددة للتحقق منها، ولا إلى ما يمكن أن تفعله مؤسسة الضمان للتثبّت من حالة التعطل باستثناء انتهاء خدمة المؤمّن عليه وإيقاف اشتراكه من المنشأة الأخيرة التي كان يعمل لديها. وبموجب حالة التعطل وتوفر عدد من الشروط التي وضعها القانون تقوم مؤسسة الضمان بدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمّن عليه كنسبة من أجره الخاضع للضمان، ولمدة تتفاوت بحسب مدة اشتراكه بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وسنأتي على شروط استحقاق بدل التعطل عن العمل في معلومة تأمينية لاحقة، علماً بأنه تم البدء بتطبيق هذا التأمين لأول مرة بتاريخ 1 / 9 / 2011 (سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها مع الإشارة للمصدر). الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي