شريط الأخبار
ابو صعيليك: نسب النمو الاقتصادي ما زالت إيجابية الملك يمنح أمير الكويت قلادة الحسين بن علي قطار التطبيع التركي مع سوريا نحو مساره مندوبا عن الملك وولي العهد..العيسوي يعزي عشيرة النسور الخارجية اليمنية تأسف لفشل مجلس الأمن بمنح فلسطين العضوية انطلاق بطولة غرب آسيا لتنس الناشئين والناشئات "غوغل" تطرد مزيدا من الموظفين عارضوا التعاقد مع الاحتلال الإسرائيلي خبير عسكري لبناني يقول ان حرب غزة حطمت نظرية الردع الإسرائيلية للأبد تحديد مواعيد مباريات مؤجلة من بطولة كأس الأردن آسيا أكثر المناطق تضرراً من الكوارث المناخية العام الماضي مسؤول اوروبي يؤكد :: الدمار الذي لحق بغزة يفوق ما تعرضت له ألمانيا خلال الحرب العالميةالثانية حضور أردني مميز في حفل تكريم الإتحاد العربي للثقافة الرياضية في المباحثات الرسميه الاردنيه الكويتيه : اتفاق كامل بين جلالة الملك وسمو الآمير مشعل في جميع القضايا مدارالبحث الملك وولي العهد في مقدمة مستقبلي امير دولة الكويت .. وعمان استقبلته بصور سمو ه ويافطات الترحيب والاعلام الكويتيه تقارير ترجح: جيش الاحتلال سيشهد سلسلة استقالات جديدة أردوغان: نتنياهو هتلر العصر وزير التربية يستعرض خطط المسارات التعليمية وتطوير الثانوية العامة المبيضين: زيارات الملك للمحافظات والبوادي للتأكيد على المنجزات باليوبيل الفضي الأردن: التحقيق المستقل بشأن أونروا يفند اتهامات إسرائيل البوليفارد يؤكد على دوره المجتمعي الفاعل في ختام حملته الخيرية والإنسانية خلال موسم رمضان 2024

ما هو تأمين التعطل عن العمل؟

ما هو تأمين التعطل عن العمل؟
القلعة نيوز -

موسى الصبيحي

عرّف قانون الضمان الاجتماعي حالة التعطل عن العمل بأنها الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمّن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.. كما عرّف المتعطل بأنه المؤمّن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل. إذن فإن حالة التعطل عن العمل تخص هنا وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي المؤمّن عليه المشترك بالضمان والمشمول بهذا التأمين، بمعنى أنّ أي حالة تعطل لعامل غير مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي لعدم انطباق أحكامه عليه، أو لعدم تغطيته بتأمين التعطل عن العمل كونه يعمل لدى جهة عمل غير مغطّاة بهذا التأمين، فإنه لا يستفيد من تأمين التعطل ولا تشمله منافعه التأمينية.. وتثبت حالة تعطل المؤمّن عليه عن العمل بانقطاع أو إيقاف اشتراكه بالضمان، بسبب انتهاء عمله من المنشأة التي كان عاملاً لديها، وبصرف النظر عن سبب انتهاء خدمته، مما يحتّم عليه البحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة له للالتحاق بها ومن ثم استئناف اشتراكه بالضمان. وفيما يتعلق بالتثبّت مما اذا كان المؤمّن عليه المتعطل عن العمل قد بحث عن فرصة عمل فعلاً ومن أنه قد وجَد فرصة مناسبة أم لا، ومن مدى توفّر الرغبة لديه فعلاً بالعمل أم لا.. كل هذه الأمور المستقاة من تعريف حالة التعطل، لم يُشِر القانون ولا الأنظمة الصادرة بموجبه إلى آلية محددة للتحقق منها، ولا إلى ما يمكن أن تفعله مؤسسة الضمان للتثبّت من حالة التعطل باستثناء انتهاء خدمة المؤمّن عليه وإيقاف اشتراكه من المنشأة الأخيرة التي كان يعمل لديها. وبموجب حالة التعطل وتوفر عدد من الشروط التي وضعها القانون تقوم مؤسسة الضمان بدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمّن عليه كنسبة من أجره الخاضع للضمان، ولمدة تتفاوت بحسب مدة اشتراكه بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وسنأتي على شروط استحقاق بدل التعطل عن العمل في معلومة تأمينية لاحقة، علماً بأنه تم البدء بتطبيق هذا التأمين لأول مرة بتاريخ 1 / 9 / 2011 (سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها مع الإشارة للمصدر). الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي