شريط الأخبار
الحجايا يكتب : الرعاية الملكية لسلك القضاء .. خطوة في اتجاه التطوير والتحديث .. أليس من حق القضاة زيادة رواتبهم والحصول على إعفاء جمركي إسرائيل ثاني أغنى دولة في الشرق الأوسط حقيبة وافد تثير الاشتباه في وسط عمّان وتستدعي استنفارًا أمنيًا البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الشرع الاثنين هيئة فلسطينية: 2350 اعتداء استيطانيا نفذها الإسرائيليون في تشرين أول أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة وزير: المجال الجوي الأميركي مهدد بإغلاق جزئي جراء أزمة الموازنة الخزوز: رسالة الملكة في ميونخ تجسّد الرؤية الهاشمية في تمكين الشباب وزير الداخلية: الوحدة الوطنية أهم مرتكزات الأمن الداخلي ألمانيا تؤكد استعدادها لدعم جهود التهدئة في غزة زعيم قبلي سوداني: دفعنا فدى لإطلاق نازحين اختطفهم الدعم السريع وزير الدفاع السوداني يقول إن الجيش سيواصل القتال بني مصطفى: الأردن من أبرز النماذج في القدرة على التكيّف مع الأزمات الكنيست يصوت على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الأربعاء وزير الصحة: مستشفى مادبا الجديد سيحدث نقلة نوعية في الخدمات وزير الثقافة يزور الشاعر حامد المبيضين تقديراً لعطائه واطمئناناً على صحته الأرصاد الجوية: تشرين الأول يسجل يوماً مطرياً واحداً وحرارة معتدلة في اغلب المناطق الرواشدة يفتتح معرض "نافذة على تاريخنا العريق" في الكرك بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في الاردن ضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في البلقاء

الصبيحي يكتب: تعديل يرفع كلفة الاشتراك على العمّال وأصحاب العمل سنوياً..!

الصبيحي يكتب: تعديل يرفع كلفة الاشتراك على العمّال وأصحاب العمل سنوياً..!
معلومة تأمينية رقم (446)
( حقك تعرف عن الضمان )
#نرفض_تعديلات_قانون_الضمان
القلعة نيوز: رصد
تعديل يرفع كلفة الاشتراك على العمّال وأصحاب العمل سنوياً..!
تصوروا أن من بين الأسباب الموجبة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي التي تسوقها مؤسسة الضمان هو تعديل الحد الأدنى للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان من خلال ربطه بمتوسط الأجور الخاضعة للاقتطاع لسنة سابقة وبحيث لا يقل عن (50%) من المتوسط، أو الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ أيهما أكثر..!
وهذا يعني بأن الحد الأدنى للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان لأي مؤمّن عليه لن يعتمد فقط على الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل فقط، بل سيعتمد على أمرين:
الأول: متوسط أجور المؤمّن عليهم في الضمان لسنة سابقة. فيتم الأخذ ب (50%) من هذا المتوسط(نصف متوسط الأجور).
الثاني: الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل.
ووفقاً للتعديل المقترَح على (المادة ٤/أ ) سيتم الأخذ بالأجر الأعلى بينهما، أي إمّا نصف متوسط الأجور وفقاً لبيانات أجور المؤمّن عليهم بالضمان لسنة سابقة أو الحد الأدنى للأجر المعتمد وفقاً لقانون العمل.
مثال على ذلك:
إذا افترضنا أن متوسط أجور المؤمّن عليهم خلال السنة الحالية (580) ديناراً.. فيؤخذ 50% منها كحد أدنى للأجر الخاضع للضمان أي (290) ديناراً، ولمّا كان الحد الأدنى للأجور المعتمد حالياً وفقاً لقانون العمل هو (260) ديناراً، فإن الحد الأدنى للأجر الذي سيُعتمد لغايات الشمول بالضمان خلال العام القادم 2023 هو (290) ديناراً التي تمثل 50% من متوسط الأجور لسنة 2022، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل.
هذا التعديل مع الأسف يتناقض مع قانون الضمان نفسه الذي يُلزم بالشمول بناءً على الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه المؤمّن عليه/العامل من منشأته دون زيادة أو نقصان، وبما لا يزيد على سقف الأجر المحدد في القانون ولا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل، وحيث أن الحد الأدنى للأجور يتم تحديده وفقاً لأحكام قانون العمل، وهو ملزم لكافة منشآت القطاع الخاص، فإن الضمان لا يقبل شمول أي عامل على أجر أقل من الحد الأدنى المعتمد للأجور، وهذا أمر طبيعي مُفتَرَض. أما أن يؤسس الضمان أو يخترع حدّاً أدنى للأجر الخاضع الضمان فهذا ليس من واجبه ولا من اختصاصه، ولا يستطيع أن يُلزم به المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان، كما أنه يتناقض مع إلزامية القانون للمنشآت بتسجيل عمالها وموظفيها على أساس أجورهم الحقيقية التي يتقاضونها منها دون زيادة أو نقصان وفقاً للضوابط والمحددات التي ذكرناها، لأن معنى إلزام المنشآت بشمول عمّالها بالحد الأدنى الذي يعتمد (50%) من متوسط الأجور في حال كان هذا الحد أعلى من الحد الأدنى للأجر وفقاً لقانون العمل، أن الضمان يعتمد أجراً افتراضياً أو وهمياً وليس حقيقياً، فالمُلزِم للمنشآت هو الحد الأدنى للأجر الذي يصدر وفقاً لأحكام قانون العمل فقط.
من هنا أتفهم أن يتحفّظ عضوان من مجلس إدارة الضمان من ممثلي أصحاب العمل على هذا التعديل لأنه سيؤدي بالتأكيد إلى إلى زيادة أعباء أصحاب العمل وما يدفعونه من اشتراكات للضمان عن عمالهم وموظفيهم بشكل سنوي. وبالتأكيد أن من أهدافه المواءمة بين الحد الأدنى لراتب التقاعد و (35%) من متوسط الأجور لتخفيف بل إلغاء أي زيادة مستقبلية على الحد الأدنى لراتب التقاعد، وفقاً للتعديل المقترح بربط الحد الأدنى الإجمالي لراتب التقاعد بمتوسط الأجور بحيث لا يقل عن (35%) من المتوسط..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي