شريط الأخبار
مسيرات تصيب خزانات الوقود في ميناء صلالة العماني الأمن: 259 بلاغًا لحوادث سقوط شظايا منذ بداية الحرب رئيسة وزراء إيطاليا: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية إلى جانب قدرات صاروخية الرئيس الروماني: الولايات المتحدة يمكنها استخدام قواعدنا في الهجوم على إيران ارتفاع صافي أرباح استثمار القابضة 122% إلى 938 مليون ريال قطري وارتفاع الإيرادات 54% إلى 6.4 مليار ريال قطري بفضل التوسع الدولي الجيش الإيراني: سفن الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما "أهداف مشروعة" بمضيق هرمز إسبانيا تنهي رسميا مهام سفيرتها في إسرائيل فريحات يتحدث عن التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وسط قيود الحرب على إيران مسؤول إسرائيل: لا نرى ضمانًا لانهيار الحكومة الإيرانية سقوط طائرتين مسيرتين قرب مطار دبي فون دير لاين: 3 مليارات يورو كلفة إضافية للطاقة في أوروبا خلال 10 أيام من الحرب الأمن الغذائي في الأردن.. مخزون كاف وخطط حكومية لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه انعكاسات التصعيد في المنطقة "النواب" يناقش توصيات "المالية النيابية" بشأن تقرير المحاسبة 2024 الحكومة تحدد عُطلة عيد الفطر السَّعيد شهيد جراء قصف الاحتلال غرب غزة ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5 بالمئة بسبب الحرب عقل: تقارير ديوان المحاسبة رصد لا يوقف الفساد بني هاني: انخفاض المخالفات بعد سحب مندوبي ديوان المحاسبة من الدوائر

تجزئة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بـ«معدل الضمان الاجتماعي»

تجزئة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بـ«معدل الضمان الاجتماعي»

القلعة نيوز : قال مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لـ «الدستور»: إنه من بين التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تجزئة «تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة»، حيث إن هذا التأمين الذي يشمل «الشيخوخة والعجز والوفاة» معا، أوجب له قانون الضمان الاجتماعي مانسبته 17.5% ، وذلك من الأجر الخاضع للاقتطاع، منها 11% على المنشأة ( صاحب العمل)، و 6.5% على المشترك نفسه، وفي التعديل المقترح سيكون للشيخوخة ما نسبته 16.5%، والعجز والوفاة 1%.
وسيسمح القانون المعدلّ لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن (30)عاماً، بنصف تأمين الشيخوخة بشكل جزئي وبما نسبته 50%، وذلك من تأمين الشيخوخة البالغ 16.5% بعد التجزئة المقترحة.
ويشار الى أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 24 لسنة 2019، قد أجاز للمؤسسة استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم (28) عاما من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (25) عاملا والمسجلة في المملكة بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وذلك لمدة لا تتجاوز (5) سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة على أن تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة (1%) من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع،
وأبقى القانون التزام المنشأة قائما بشمول المؤمن عليهم بباقي التأمينات المطبقة، ونص القانون على انه «في جميع الأحوال يتم إيقاف العمل بالاستثناء إذا أكمل المؤمن عليه سن (28) من عمره».
وفي حال إقرار التعديلات الجديدة سيترتب على منشآت القطاع الخاص تخفيض إشتراكات هذه الفئة العمرية المشار اليها، من 21.75% في القانون الحالي، الى 13.5% في «التعديلات المقترحة»، وبمقدار 8.25%، وسيحتفظ المشترك بحقوقه كاملة بباقي التأمينات.
وحسب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فإن هذا الإجراء يأتي للحد من البطالة والمساهمة في موضوع التشغيل، حيث سيطبق هذا التعديل على جميع المنشآت وعلى المشتركين كافة ذكوراً وإناثاً.
ويشار الى انه عند إقرار التأمين الصحي وهو بنسبة 5%، ستزيد نسبة الاقتطاعات على المشتركين من 21.75 % الى 26.75 % بعد إضافة التأمين الصحي.
ويشمل اشتراك الضمان الاجتماعي الحالي، (4) تأمينات، فيما التأمين الصحي قيد التطبيق هو التأمين الخامس.
والتأمينات، هي: الأول تأمين «إصابات العمل» وهو بنسبة (2%) من أجر المشترك، ويؤديه صاحب العمل وحده.
والتأمين الثاني تأمين «الشيخوخة والعجز والوفاة»: وهو بنسبة (17.5%) من الأجر الإجمالي للمشترك، منها 6.5% على المشترك نفسه، و11% على صاحب العمل.
والتأمين الثالث هو «تأمين الأمومــــــــــة»: حيث يقتطع ما نسبته ( 0.75% ) الى أجر المرأة المشتركة، ويؤديه صاحب العمل وحده.
والتأمين الرابع «تأمين التعطل عن العمل»: وهو بنسبة (1.5%) من الأجر الإجمالي للمشترك، منها 0.5% على صاحب العمل، و1% على المشترك.
واما التأمين الخامس فهو التأمين الصحي: وهو قيد التطبيق في القانون المعدل لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وأفراد عائلاتهم من الذين لا يتمتعون باي تأمين صحي آخر، وهو بنسبة 5%.