شريط الأخبار
السعودية تحتضن قمة خليجية - أميركية الأربعاء حماس: سنفرج عن المحتجز الأميركي إيدان ألكسندر وذلك في إطار التوصل لهدنة في غزة محادثات مباشرة بين حماس والإدارة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في غزة والمساعدات الإنسانية ساعات حاسمة .. محادثات بين حماس وواشنطن بشأن الهدنة والمساعدات مصر.. الحكومة تؤكد وجود بنزين مغشوش بعد شكاوى من تلفيات بالسيارات لوبان: سلوك ماكرون يشبه الاستعداد للحرب شركة تخطط لنقل نهائيات البطولات الأوروبية لجماهير 3 أندية مجانا "أرامكو" السعودية تعلن نتائج الربع الأول من عام 2025 بعد فضيحة التجسس.. هنغاريا تؤجل محادثاتها مع أوكرانيا عدة أرقام قياسية متاحة لمحمد صلاح اليوم مجلس الوزراء يقرّ نظاماً معدِّلاً لنظام القيادات الحكوميَّة وزير الشؤون السياسية: الأردن يعزز مشاركة المرأة في الحياة السياسية الحكومة تقر حوافز لقطاع صناعة الأفلام تتضمن استردادا نقديا يصل إلى 45% الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري يبحثان مستجدات الأحداث في سوريا وقفة استنكار في لواء الهاشمية خادم الحرمين يوجه دعوات إلى قادة الخليج لحضور القمة الخليجية - الأميركية اجتماع تركي أردني سوري في أنقرة الاثنين لبحث التطورات الأمنية في المنطقة الأمير الحسن يرعى اختتام مؤتمر "المسيحيون في المشرق العربي" رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

تجزئة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بـ«معدل الضمان الاجتماعي»

تجزئة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بـ«معدل الضمان الاجتماعي»

القلعة نيوز : قال مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لـ «الدستور»: إنه من بين التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تجزئة «تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة»، حيث إن هذا التأمين الذي يشمل «الشيخوخة والعجز والوفاة» معا، أوجب له قانون الضمان الاجتماعي مانسبته 17.5% ، وذلك من الأجر الخاضع للاقتطاع، منها 11% على المنشأة ( صاحب العمل)، و 6.5% على المشترك نفسه، وفي التعديل المقترح سيكون للشيخوخة ما نسبته 16.5%، والعجز والوفاة 1%.
وسيسمح القانون المعدلّ لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن (30)عاماً، بنصف تأمين الشيخوخة بشكل جزئي وبما نسبته 50%، وذلك من تأمين الشيخوخة البالغ 16.5% بعد التجزئة المقترحة.
ويشار الى أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 24 لسنة 2019، قد أجاز للمؤسسة استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم (28) عاما من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (25) عاملا والمسجلة في المملكة بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وذلك لمدة لا تتجاوز (5) سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة على أن تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة (1%) من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع،
وأبقى القانون التزام المنشأة قائما بشمول المؤمن عليهم بباقي التأمينات المطبقة، ونص القانون على انه «في جميع الأحوال يتم إيقاف العمل بالاستثناء إذا أكمل المؤمن عليه سن (28) من عمره».
وفي حال إقرار التعديلات الجديدة سيترتب على منشآت القطاع الخاص تخفيض إشتراكات هذه الفئة العمرية المشار اليها، من 21.75% في القانون الحالي، الى 13.5% في «التعديلات المقترحة»، وبمقدار 8.25%، وسيحتفظ المشترك بحقوقه كاملة بباقي التأمينات.
وحسب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فإن هذا الإجراء يأتي للحد من البطالة والمساهمة في موضوع التشغيل، حيث سيطبق هذا التعديل على جميع المنشآت وعلى المشتركين كافة ذكوراً وإناثاً.
ويشار الى انه عند إقرار التأمين الصحي وهو بنسبة 5%، ستزيد نسبة الاقتطاعات على المشتركين من 21.75 % الى 26.75 % بعد إضافة التأمين الصحي.
ويشمل اشتراك الضمان الاجتماعي الحالي، (4) تأمينات، فيما التأمين الصحي قيد التطبيق هو التأمين الخامس.
والتأمينات، هي: الأول تأمين «إصابات العمل» وهو بنسبة (2%) من أجر المشترك، ويؤديه صاحب العمل وحده.
والتأمين الثاني تأمين «الشيخوخة والعجز والوفاة»: وهو بنسبة (17.5%) من الأجر الإجمالي للمشترك، منها 6.5% على المشترك نفسه، و11% على صاحب العمل.
والتأمين الثالث هو «تأمين الأمومــــــــــة»: حيث يقتطع ما نسبته ( 0.75% ) الى أجر المرأة المشتركة، ويؤديه صاحب العمل وحده.
والتأمين الرابع «تأمين التعطل عن العمل»: وهو بنسبة (1.5%) من الأجر الإجمالي للمشترك، منها 0.5% على صاحب العمل، و1% على المشترك.
واما التأمين الخامس فهو التأمين الصحي: وهو قيد التطبيق في القانون المعدل لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وأفراد عائلاتهم من الذين لا يتمتعون باي تأمين صحي آخر، وهو بنسبة 5%.