شريط الأخبار
ترامب: لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لقضت على إسرائيل والشرق الأوسط جيش الاحتلال يزعم إحباط تهريب أكثر من 30 مسدسا وبندقيتين من الأردن الصحة: تمديد دوام مراكز صحة الوافدين والمختبرات المركزية جيش الإحتلال: قواتنا انسحبت من مرتفعات علي الطاهر صحيفة: اجتماع خليجي إيراني لإبرام اتفاق بشأن مضيق هرمز النفط يتجه لإنهاء الأسبوع فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى في نحو 4 أشهر وفاة خمسيني بعد ضبطه من قبل مكافحة التسوّل في عمان العمل: 17 يوما لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة المغرب يحذر سكان 6 أقاليم من احتمالية اندلاع حرائق غابات بريطانيا تحذر: صدمة 11 سبتمبر المقبلة قد تخطط في مكان لا نراقبه بزشكيان يحث على الصمود لتجنب التفاوض من موقع ضعف إسطنبول تستعد لاستضافة كونغرس الاتحاد الدولي للملاكمة 2026 الملك يمنح رئيس مجلس الإمارات للإفتاء وسام النهضة من الدرجة الأولى منها "الدرونز".. إدارة السير: أكثر من 2500 كاميرا لمراقبة الحركة المرورية السير: تغيير مسرب من سائق الشاحنة سبب حادث الصحراوي الرواشدة يفتتح فعاليات مهرجان القطرانة الثقافي الأول الجيش : وفاة اربعة وإصابة 18 من المكلفين بخدمة العلم في حادث الحافلة الحوثيون يعلنون التقدم نحو باب المندب والسيطرة على جزيرة بالبحر الأحمر كاتس يهدد إيران بـ"أضرار جسيمة لم تشهدها من قبل" 5 وفيات و17 إصابة بتصادم حافلة على الطريق الصحراوي

الصبيحي: "سقطة قانونية حرجة في تعديلات الضمان"

الصبيحي: سقطة قانونية حرجة في تعديلات الضمان

القلعة نيوز: كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، عن سقطة قانونية حرجة في تعديلات الضمان.

وقال الصبيحي، في ادراج له على فيسبوك، "فَصَلت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من خلال التعديل الذي أدخلته على الفقرة (أ) من المادة (٥٩) إلى تأمينين مستقلين جاء ذكرهما فقط عند توزيع نسبة الاشتراكات التي تؤديها المنشآت (( 10% من أجر المؤمّن عليه عن تأمين الشيخوخة، و (1%) عن تأمين العجز والوفاة)). والهدف طبعاً من هذا الفصل هو تخفيض نسبة الاشتراكات على منشآت القطاع الخاص التي أتاحت لها التعديلات شمول الشباب دون سن الثلاثين بتأمين الشيخوخة الجزئي وليس الكلي كما جاء في الفقرة (ج) التي تم إضافتها إلى هذه المادة".

وأضاف، أن هذا الفصل للتأمين وفقاً للمادة المذكورة أعلاه يتعارض تماماً مع الفقرة (أ) من المادة (٣) من قانون الضمان التي نصّت على خمسة تأمينات محددة في القانون هي:

١- تأمين إصابات العمل.

٢- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

٣- تأمين الأمومة.

٤- تأمين التعطل عن العمل.

٥- التأمين الصحي.

وأشار إلى أنه لم تتضمن التعديلات أي تغيير أو تعديل على هذه الفقرة، وبقي اسم التأمين المعني هو (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة).. فكيف إذن تعاملت معه الفقرة (أ) من المادة (٥٩) التي تم تعديلها كتأمينين منفصلين (تأمين شيخوخة وتأمين عجز ووفاة) ولكل منهما نسبة اشتراك مستقلة ومختلفة عن الآخر، ثم كيف تم تحديد نسبة الاشتراك عن كل منهما، وهل استند هذا إلى دراسة إكتوارية أم مجرد اجتهاد داخل مؤسسة الضمان.