شريط الأخبار
أبناء المرحوم أحمد ذياب المصري يهنئون العميد فراس جمال المصري بمناسبة الترفيع ترفيع ضباط في الأمن العام ( أسماء ) الملك يؤكد أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين الأردن والعراق الرزاز و أبو الشعر عضوين في مجلس الأعيان إرادة ملكية بقبول استقالة الرفاعي من عضوية مجلس الأعيان الممثلة الأوروبية لحقوق الإنسان: الأردن شريك موثوق وعامل استقرار بالمنطقة الحلبوسي: أنبوب النفط بين البصرة والعقبة خيار استراتيجي يخدم البلدين الكباريتي: سياسات نتنياهو تمس الأمن الوطني الأردني مباشرة الأردن يؤكد دعمه لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق قتيل و6 جرحى بإطلاق نار في مواقع عدة وسط إسرائيل 100 دينار رسوم إجراء فحص القيادة العملي المستعجل الإعدام لقاتل شهداء مكافحة المخدرات الزعبي يمطر الحكومة بـ 12 سؤالاً عن البريد الأردني موسيقات القوات المسلحة الأردنية والإندونيسية تشارك في احتفالات الاستقلال الأ 80 في "جاكرتا" صيدلة عمان الأهلية بالمركز الأول على مستوى المملكة بجائزة "انطلق" لصندوق الحسين للإبداع والإبتكار لمشاريع التخرّج قتيل و4 جرحى بإطلاق نار في مواقع عدة وسط إسرائيل ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية الجرائم الإلكترونية تدعو للإبلاغ عن الحسابات الوهمية وعدم التفاعل معها إدارة الترخيص تطرح أرقاما مميزة للبيع المباشر الوحدات يقبل استقالة شلباية ويكلف الصقور

مسودة نظام صندوق الضمان: لا نهاية خدمة لعاملي التربية عند الاستقالة

مسودة نظام صندوق الضمان: لا نهاية خدمة لعاملي التربية عند الاستقالة
القلعة نيوز: نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2022.
ووفق مصدر اليوم الأحد فقد تضمنت المسودة تعديل الفقرة (ج) من المادة (4) من النظام الأصلي والتي كانت تنص على (يدفع كل مشترك جديد رسم انتساب مقداره عشرون دينارًا)، بإضافة عبارة (غير مستردة ولا تكون جزءًا من الاشتراكات) في نهاية الفقرة.
وعّدلت الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام الأصلي والتي كانت تنص على (مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يدفع للمشترك تعويض عند انتهاء خدمته في الوزارة بغير العزل أو الاستغناء عن الخدمة أو فقد الوظيفة على النحو التالي)، بإضافة كلمة (أو الاستقالة) بعد عبارة (أو فقد الوظيفة).
وبقي البند رقم (1) من المادة (7) كما هو بنصه (إذا كانت خدمته أقل من عشر سنوات فترد إليه اشتراكاته).
وألغي البند رقم (2) والذي كان ينص على أنه (إذا كانت خدمته عشر سنوات فأكثر ولم يكمل خمس عشرة سنة بالنسبة للإناث وعشرين سنة بالنسبة للذكور فترد إليه اشتراكاته بالإضافة إلى مبلغ مائة دينار عن كل سنة تلي السنوات العشر الأولى).
واستعيض عن البند رقم (2) بما يلي؛ (2- إذا كانت خدمته عشر سنوات فأكثر فترد إليه اشتراكاته بالإضافة إلى مبلغ مائة دينار عن كل سنة تلي السنوات العشر الأولى مهما بلغت خدمته).
وبقيت الفقرة (ب) من المادة (7) تنص على أنه (إذا انتهت خدمة المشترك في الوزارة بالعزل أو فقد الوظيفة أو الاستغناء عن الخدمة فترد له جميع المبالغ المقتطعة منه لحساب الصندوق).
ويقرأ النظام المعدل مع نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم (31) لسنة 1998 وما طرأ عليه من تعديلات والمشار إليه فيما بعد بالنظام الأصلي نظامًا واحدًا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.