شريط الأخبار
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا تربويا من مديرية التربية والتعليم المزار الشمالي جادو تبحث مع نظيرها التركي التعاون مشترك بين سفارتي فلسطين وتركيا في بلجيكا ولوكسمبورغ صحة غزة: 6 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية الحملة الأردنية توزّع 700 طرد غذائي استجابةً لمناشدات نازحين في غزة "البترول الوطنية" للمملكة: رفع مساهمة غاز الريشة لـ15% من الاستهلاك المحلي بـ2026 فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يزور الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) لبحث سبل التعاون المشترك المومني يرعى انطلاق مبادرة التوعية من مخاطر الإرهاب ومواجهة الحملات الإعلامية المحرضة وسائل اعلام محلية : رئيس دولة خليجية يزور الأردن الأسبوع الحالي صحيفة لندنية تتحدث عن تغييرات متوقعة في قيادات الاعلام الاردني الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير سلوفاكيا لقاء مشترك لبحث فرص الاستثمارات المشتركة بين سلطنة عُمان والأردن عاجل : مقتل 5 إسرائيليين وإصابة 16 في عملية إطلاق نار بالقدس عبد المنعم الزعبي مديرا لإدارة السياسات الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي إسبانيا تجرّم تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال وتغلق الموانئ أمام سفنها العجلوني يتفقد سير امتحان الشامل العملي للدورة الصيفية 2025 في البلقاء التطبيقية وزير التربية: انخفاض معدلات الأمية في الأردن إلى أقل من 5% بدء التقدّم للاستفادة من مشروع تمليك الأراضي للمعلمين اليوم إصابتين في حادث تدهور وضبط مركبات تسير بسرعات تفوق 190 كم/ساعة على طريق المئوية باتجاه الزرقاء أزمة مالية غير مسبوقة تنتظر الاقتصاد الفرنسي محمد صلاح.. النجم العربي الوحيد بين أكثر 10 لاعبين شعبية في العالم على "إنستغرام"

طارق ابو الراغب يخسر أمام "الإدارية" في قرار إنهاء خدماته من هيئة الإعلام

طارق ابو الراغب يخسر أمام الإدارية في قرار إنهاء خدماته من هيئة الإعلام

القلعة نيوز : ردت المحكمة الإدارية دعوى لمدير عام هيئة الإعلام السابق المحامي طارق أبو الراغب موضوعا والتي قدمها اعتراضا على قرار مجلس الوزراء بالإضافة الى وظيفته.

وترأس جلستها القاضي الدكتور علي ابو حجلة وعضوية القاضي الدكتور هشام المجالي والدكتور محمد البخيت، وبين القرار، أن المستدعي تم تعيينه بوظيفة مدير عام هيئة الإعلام بأدنى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية على الوظائف الغير مصنفة بالدرجة العليا حيث أن تعيين مدير عام هيئة الإعلام وإنهاء خدماته وفق يكون وفقا لنص المادة 6من قانون الإعلام ولا وجه لتطبيق نص المادة 173/أ من نظام الخدمة المدنية.

وفي دعوانا الماثلة هذا فضلا أن هذه المادة لاتسلب الاختصاص من مجلس الوزراء في إصدار قراره الطعين ما يعني أن عدم صحة هذا الدفع القانوني وان أسباب الطعن لا رد على القرار الطعين ما يستوجب معه رد الدعوى موضوعا.

وكان ابو الراغب قد تقدم باستدعائه في 14/12/2022 للطعن بقرار مجلس الوزراء رقم 9454 بتاريخ 15/11/2022والمتضمن الموافقة على إنهاء خدمات المستدعي من وظيفته كمدير لهيئة الإعلام مؤسسا استدعائه ودعواه على انه بتاريخ 2/5/2021 قرر مجلس الوزراء تعيين المستدعي بوظيفة مديرا عاما لهيئة الاعلام بموجب القرار رقم 2166 بادنى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل وبصفة تعيين غير (مصنف).

وفي 15/11/2022 قرر مجلس الوزراء انهاء خدمات المستدعي مبينا ان القرار صدر دون مصوغ قانوني حيث استند وفقا لمتنه لاحكام الفقرة أ من المادة 6 من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 26 لعام 2015 والفقرة أ من المادة 46 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لعام 2020 وكلا النصين لا يصلحان اساسا قانونيا سليما لانهاء خدمات المستدعي اضافة لمخالفة القرار الطعين نصوص نظام الخدمة المدنية ومنها نص الفقرة 1/أ من المادة 173 مستندا الى ان القرار مشوب بعيب الخطأ في التطبيق والتأويل وإجراءات إصداره مقترنة بهيب في الشكل ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة ومشوب بعيب السبب.

وفي رد المحكمة على اسباب الطعن التي اسردها المستدعي بين القرار"انه يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها وكما نصت المادة 46/أ من نظام الخدمة المدنية "يعين شاغلوا الوظائف العليا وتنتهي خدماتهم او يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء الوزراء فيما يتعلق بالمجموعة الاولى وبتنسيب من الوزير المختص للمجموعة الثانية على ان يقترن قرار مجلس الوزراء بالتعيين بالارادة الملكية السامية".

وموضوعا يتبين من تطبيق النصوص التشريعية تعطي الحق لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب من الوزير المعني تكون عملية انهاء خدمات هذا المدير وهي سلطة تقديرية مطلقة وبخصوص نص المادة 173/أ من نظام الخدمة المدنية فانه لايرد القول بان حالة المستدعي او القرار الطعين ينطبق عليهما نص هذه المادة من نظام الخدمة المدنية وهذا الدفع لا يصادفه صحيح الواقع والقانون قرارا وجاهيا قابل للطعن لدى المحكمة الادارية العليا.