شريط الأخبار
السفير الفنزويلي: الأردن يقود دورا مهما لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط القبض على شخص ادّعى أنه معالج روحي وتسبب لفتاة من جنسية عربية بإصابات بالغة بمشاركة وزير الزراعة ... صالون أمانة عمان الثقافي ينظم جلسة حوارية حول الخطة الوطنية للاستدامة بعد غد الإثنين إصابة 3 اشخاص إثر مشاجرة بمنطقة الصويفة والامن يباشر التحقيقات مصرع 24 شخصا بسيول في ولاية تكساس الأميركية وزير الداخلية: قرابة 97 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ بداية العام روسيا: إلغاء ضريبة تصدير القمح بشكل كامل شهداء وجرحى بمجازر بعدة مناطق بقطاع غزة وزارة التربية: 706 مخالفات بحق طلبة التوجيهي هل يغادر رئيس الجامعة الأردنية موقعه قريبا ؟ صادرات" صناعة عمان " تكسر حاجز الـــ 3 مليارات دينار بالنصف الأول للعام الحالي أسعار الذهب ترتفع 30 قرشا في الأردن اليوم السبت الوضع لم يتضح بعد..... الناشط أنس العزازمه يدخل القفص الذهبي برعاية وزير الثقافة.. نقابة الفنانين الأردنيين تحتفل بالأعياد الوطنية على المدرج الروماني ( شاهد بالصور ) 9 ملايين وثيقة أردنية يحميها مركز التوثيق الملكي منذ نشأته قبل 20 عامًا وزير الخارجية السعودي: الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة الشيباني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي : سوريا ستعمل مع واشنطن لرفع العقوبات منها "قانون قيصر" اندلاع حريق كبير بين مشروع دمر وقصر الشعب في دمشق مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين جنوب غزة

طارق ابو الراغب يخسر أمام "الإدارية" في قرار إنهاء خدماته من هيئة الإعلام

طارق ابو الراغب يخسر أمام الإدارية في قرار إنهاء خدماته من هيئة الإعلام

القلعة نيوز : ردت المحكمة الإدارية دعوى لمدير عام هيئة الإعلام السابق المحامي طارق أبو الراغب موضوعا والتي قدمها اعتراضا على قرار مجلس الوزراء بالإضافة الى وظيفته.

وترأس جلستها القاضي الدكتور علي ابو حجلة وعضوية القاضي الدكتور هشام المجالي والدكتور محمد البخيت، وبين القرار، أن المستدعي تم تعيينه بوظيفة مدير عام هيئة الإعلام بأدنى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية على الوظائف الغير مصنفة بالدرجة العليا حيث أن تعيين مدير عام هيئة الإعلام وإنهاء خدماته وفق يكون وفقا لنص المادة 6من قانون الإعلام ولا وجه لتطبيق نص المادة 173/أ من نظام الخدمة المدنية.

وفي دعوانا الماثلة هذا فضلا أن هذه المادة لاتسلب الاختصاص من مجلس الوزراء في إصدار قراره الطعين ما يعني أن عدم صحة هذا الدفع القانوني وان أسباب الطعن لا رد على القرار الطعين ما يستوجب معه رد الدعوى موضوعا.

وكان ابو الراغب قد تقدم باستدعائه في 14/12/2022 للطعن بقرار مجلس الوزراء رقم 9454 بتاريخ 15/11/2022والمتضمن الموافقة على إنهاء خدمات المستدعي من وظيفته كمدير لهيئة الإعلام مؤسسا استدعائه ودعواه على انه بتاريخ 2/5/2021 قرر مجلس الوزراء تعيين المستدعي بوظيفة مديرا عاما لهيئة الاعلام بموجب القرار رقم 2166 بادنى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل وبصفة تعيين غير (مصنف).

وفي 15/11/2022 قرر مجلس الوزراء انهاء خدمات المستدعي مبينا ان القرار صدر دون مصوغ قانوني حيث استند وفقا لمتنه لاحكام الفقرة أ من المادة 6 من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 26 لعام 2015 والفقرة أ من المادة 46 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لعام 2020 وكلا النصين لا يصلحان اساسا قانونيا سليما لانهاء خدمات المستدعي اضافة لمخالفة القرار الطعين نصوص نظام الخدمة المدنية ومنها نص الفقرة 1/أ من المادة 173 مستندا الى ان القرار مشوب بعيب الخطأ في التطبيق والتأويل وإجراءات إصداره مقترنة بهيب في الشكل ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة ومشوب بعيب السبب.

وفي رد المحكمة على اسباب الطعن التي اسردها المستدعي بين القرار"انه يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها وكما نصت المادة 46/أ من نظام الخدمة المدنية "يعين شاغلوا الوظائف العليا وتنتهي خدماتهم او يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء الوزراء فيما يتعلق بالمجموعة الاولى وبتنسيب من الوزير المختص للمجموعة الثانية على ان يقترن قرار مجلس الوزراء بالتعيين بالارادة الملكية السامية".

وموضوعا يتبين من تطبيق النصوص التشريعية تعطي الحق لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب من الوزير المعني تكون عملية انهاء خدمات هذا المدير وهي سلطة تقديرية مطلقة وبخصوص نص المادة 173/أ من نظام الخدمة المدنية فانه لايرد القول بان حالة المستدعي او القرار الطعين ينطبق عليهما نص هذه المادة من نظام الخدمة المدنية وهذا الدفع لا يصادفه صحيح الواقع والقانون قرارا وجاهيا قابل للطعن لدى المحكمة الادارية العليا.