شريط الأخبار
ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن.. والمرحلة القادمة مهمة المجلس الأوروبي يدين تصاعد عنف المستوطنين ويؤكد التزامه بحل الدولتين اجتماع أميركي قطري مصري وتركي في ميامي بشأن غزة الجمعة الحنيطي يبحث مع قائد المركزية الأمريكية تعزيز القدرات الدفاعية ترامب يعلّق برنامج قرعة هجرة إلى الولايات المتحدة اسرائيل تجدد قصفها على غزة بسلسلة غارات النشامى يعودون إلى عمان ظهر الجمعة وفاة 1000 غزّي مريض خلال انتظار الإجلاء أبو الغيط يرحب بانتخاب برهم صالح لمنصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين خبير: إصابات اللاعبين تندرج كـ"إصابات عمل" في الضمان الأردن يرحب بإلغاء العقوبات على سوريا بموجب قانون قيصر وسطاء اتفاق غزة يجتمعون في ميامي لمناقشة المرحلة التالية الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب تدني مدى الرؤية على طريق مطار الملكة علياء الدولي بسبب تشكل الضباب بلدية السلط تنفذ عدداً من المشاريع وتؤكد سعيها لاستثمار الأراضي والمباني المملوكة لها النفط يتجه للتراجع للأسبوع الثاني مع انحسار مخاوف الإمدادات بنك اليابان يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 1995 أكاديميون ومثقفون بعجلون: اللغة العربية هوية راسخة وتفاعل متصاعد مع العصر الرقمي إصابة لاعب منتخب النشامى القريشي بقطع في الرباط الصليبي

طارق ابو الراغب يخسر أمام "الإدارية" في قرار إنهاء خدماته من هيئة الإعلام

طارق ابو الراغب يخسر أمام الإدارية في قرار إنهاء خدماته من هيئة الإعلام

القلعة نيوز : ردت المحكمة الإدارية دعوى لمدير عام هيئة الإعلام السابق المحامي طارق أبو الراغب موضوعا والتي قدمها اعتراضا على قرار مجلس الوزراء بالإضافة الى وظيفته.

وترأس جلستها القاضي الدكتور علي ابو حجلة وعضوية القاضي الدكتور هشام المجالي والدكتور محمد البخيت، وبين القرار، أن المستدعي تم تعيينه بوظيفة مدير عام هيئة الإعلام بأدنى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية على الوظائف الغير مصنفة بالدرجة العليا حيث أن تعيين مدير عام هيئة الإعلام وإنهاء خدماته وفق يكون وفقا لنص المادة 6من قانون الإعلام ولا وجه لتطبيق نص المادة 173/أ من نظام الخدمة المدنية.

وفي دعوانا الماثلة هذا فضلا أن هذه المادة لاتسلب الاختصاص من مجلس الوزراء في إصدار قراره الطعين ما يعني أن عدم صحة هذا الدفع القانوني وان أسباب الطعن لا رد على القرار الطعين ما يستوجب معه رد الدعوى موضوعا.

وكان ابو الراغب قد تقدم باستدعائه في 14/12/2022 للطعن بقرار مجلس الوزراء رقم 9454 بتاريخ 15/11/2022والمتضمن الموافقة على إنهاء خدمات المستدعي من وظيفته كمدير لهيئة الإعلام مؤسسا استدعائه ودعواه على انه بتاريخ 2/5/2021 قرر مجلس الوزراء تعيين المستدعي بوظيفة مديرا عاما لهيئة الاعلام بموجب القرار رقم 2166 بادنى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل وبصفة تعيين غير (مصنف).

وفي 15/11/2022 قرر مجلس الوزراء انهاء خدمات المستدعي مبينا ان القرار صدر دون مصوغ قانوني حيث استند وفقا لمتنه لاحكام الفقرة أ من المادة 6 من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 26 لعام 2015 والفقرة أ من المادة 46 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لعام 2020 وكلا النصين لا يصلحان اساسا قانونيا سليما لانهاء خدمات المستدعي اضافة لمخالفة القرار الطعين نصوص نظام الخدمة المدنية ومنها نص الفقرة 1/أ من المادة 173 مستندا الى ان القرار مشوب بعيب الخطأ في التطبيق والتأويل وإجراءات إصداره مقترنة بهيب في الشكل ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة ومشوب بعيب السبب.

وفي رد المحكمة على اسباب الطعن التي اسردها المستدعي بين القرار"انه يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها وكما نصت المادة 46/أ من نظام الخدمة المدنية "يعين شاغلوا الوظائف العليا وتنتهي خدماتهم او يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء الوزراء فيما يتعلق بالمجموعة الاولى وبتنسيب من الوزير المختص للمجموعة الثانية على ان يقترن قرار مجلس الوزراء بالتعيين بالارادة الملكية السامية".

وموضوعا يتبين من تطبيق النصوص التشريعية تعطي الحق لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب من الوزير المعني تكون عملية انهاء خدمات هذا المدير وهي سلطة تقديرية مطلقة وبخصوص نص المادة 173/أ من نظام الخدمة المدنية فانه لايرد القول بان حالة المستدعي او القرار الطعين ينطبق عليهما نص هذه المادة من نظام الخدمة المدنية وهذا الدفع لا يصادفه صحيح الواقع والقانون قرارا وجاهيا قابل للطعن لدى المحكمة الادارية العليا.