شريط الأخبار
الجيش الأردني : سقوط صاروخ مجهول المصدر في منطقة صحراوية بمحافظة معان الرواشدة يزور بلدية الشوبك ويؤكد البلديات تقوم بدور مهم في التنمية الثقافية المستدامة الهميسات يطالب بالتحقيق في تعيينات القيادات الحكومية الأردن يرحب بإعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا ترامب: محمد بن سلمان رجل عظيم .. ومستقبل المنطقة يبدأ من الرياض ترامب: سأوقف العقوبات ضد سوريا الرواشدة : حفل غني بالمفردات الثقافية والفنية الوطنية للواء الشوبك مدينة الثقافة الأردنية السعودية.. محرز يعلق على لقائه بالأمير محمد بن سلمان بوتين: يجب التعامل بإنسانية مع الشركات الأجنبية التي أرغمت على الانسحاب من روسيا بريطانيا.. مطالبات برلمانية بمحاكمة عناصر "داعش" العائدين موعد مواجهة مصر ضد المغرب في نصف نهائي كأس إفريقيا للشباب والقناة الناقلة ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية بنحو 33 مليار دولار في شهر واحد "أسوشيتد برس" نقلا عن البيت الأبيض: الرئيس ترامب يلتقي نظيره السوري الشرع غدا الأربعاء ريال مدريد يواجه مايوركا بحضور ثنائي مغربي وغياب 9 لاعبين بارزين الرواشدة يزور بلدية الجفر ويؤكد البلديات هي العناوين الرئيسية التي تسهم في تنمية الوعي الثقافي الرواشدة يزور مقر فرقة معان للفلكلور الشعبي وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية الموقر القضاة ووزير الصناعة العراقي يبحثان ملفات التعاون والفرص المتاحة ولي العهد السعودي وترامب يوقعان وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شبابية وثقافية

التدخل في الحياة الخاصة

التدخل في الحياة الخاصة
القلعة نيوز
الحياة الخاصة هي المجال الخاص من حياة الفرد الذي يمتنع أي تدخل خارجي فيه" ، ويعتبر التدخل في الحياة الخاصة للإنسان من ضمن الحقوق والحريات التى تحميها الدساتير والتشريعات الدولية والمحلية، إذ ورد في الفصل (12) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان أنه يملك كل شخص عدم التدخل في حياته الخاصة، كما أوجب المشرع في المادة (4/إ ) من قانون المطبوعات والنشر الأردني على ضرورة احترام الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها، وحذر المشرع في المادة (28) من القانون أعلاه نشر ما يسيء إلى الافراد وحرياتهم الشخصية ، ويقول في هذا الجانب الاستاذ "مازو" إن الشعور العميق بالتستر والحياء المتغلغل في أعماق كل كائن بشري يقتضي حماية سر الحياة الخاصة" . إن مفهوم حرمة الحياة الخاصة من منظور شبكات الإنترنت و المواقع الإلكترونية هو الجانب الذي يهم المتضرر من حياته الشخصية، أو غيرها التي لا يريد أن يصل علمها إلى الجمهور، وترد بعض الاستثناءات على الحق بالحياة الخاصة أولها: القبول، إذ إن نشر التعليق من قبل صاحب الموقع الإلكتروني أو الغير وإن كان يشكل تدخلاً في الحياة الخاصة للغير ، لكن إذا جاء بإذن وقبول صاحبه فلا يضمن صاحب الموقع الإلكتروني في هذه الحالة لزوال المانع ، لكن يجب الإنتباه إلى أن عدم التدخل هو الأصل، والإستثناء هو القبول، فيجب أن يأتي النشر ضمن المواضيع التي استحصل الكاتب على الموافقة بنشرها من صاحبها، ومن هنا يتوجب السير بالمفهوم الضيق للرضا بالنشر ومن ذلك ما قضى به بأن لكل إنسان حقًا مطلقًا على صورته ، يتيح له حق معارضة نشرها بدون اذن صريح . والإستثناء الثاني: هو عرض صورة شخص في مواضيع الإعلام من دون علمه شريطة أن تكون صورته ظاهرة بصفة ثانوية، إذ لا يعد إعتداءً على الحياة الخاصة، وذلك لوجود الحق بالإعلام فمتى ما ظهرت صورة مدعي الإعتداء بشكل ثانوي ولم تشكل الموضوع الرئيسي المنشور والمستوحى من الصورة الرئيسية تلاشى معها الحق في الصورة، ويرجع تحديد ظهور الاشخاص من حيث الظهور الرئيسي أو الثانوي إلى موضوع الصورة بشكل عام . أما على المستوى الدولي فلقد كان لهذه الفكرة صدى كبير في نطاق الاتفاقيات الدولية ، إذ وردت في إعلان حقوق الإنسان والمواطن عبارات تدل دلالة واضحة على كرامة الإنسان وحرمة الاعتداء على حياته الخاصة ، حيث نص ميثاق الأمم المتحدة لعام ١٩٤٩ (نحن شعوب الأمم المتحدة و قد ألينا على أنفسنا ان نؤكد من جديد أيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان و بكرامة الفرد) ، وجاء أيضًا في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة لعام ١٩٤٨ (لما كان الاعتراف بالكرامة ، المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم) . وكذلك أشارت دساتير الدول إلى احترام الحياة الخاصة للانسان في الدستور الفرنسي لعام ١٩٤٦ وقانون الصحافة الفرنسي المادة (٥ ) لعام ٢٠٠٠ على قانون الصحافة الفرنسي لعام ١٨٨١، إلى تحديد عقوبة لنشر صور ضحايا الجريمة إذا كان في النشر اعتداءً خطيرًا على الحياة الخاصة ، وإن النشر قد تم دون رضا صاحب الشأن . وقد كرست ذلك بشكل جلي ( المادة ٧) من الدستور الاردني " الحرية الشخصية مصونة كل اعتداء على الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون " .