القلعة نيوز- كتب الوزير الأسبق والخبير القانوني الدكتور نوفان العجارمة مطالعة قانونية حول ورود مصطلح الجريمة السياسية في جلسة النواب
نص مطالعة الدكتور نوفان العجارمة القانونية
لقد تابعت جانب من جلسة مجلس النواب في هذا اليوم وقد استوقفني حديث الزميل الفاضل رئيس اللجنة القانونية بقوله بوجود ما يسمى او يعرف بالجريمة السياسية في النظام القانوني الأردني.
والجريمة السياسية بشكل عام هي التي ترتكب لتحقيق أغراض ودوافع سياسية، كالجرائم الواقعة على الدستور وجرائم اغتصاب السلطة وجرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات السياسية وجرائم الصحافة الموجه ضد النظام السياسي في الدولة.
والأصل إن الحكم على الموظف العام في جريمة ذات صفة سياسية، لا يؤدي إلى عزله، ولا يؤثر في الرابطة الوظيفية. وارتكاب الجريمة السياسية من أي شخص، لا يحول دون توليه للوظائف والمناصب العامة على اختلاف أنواعها.
وفي حقيقية الامر، وبالرجوع إلى قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، نجد أن المشرع الأردني لم ياخذ بمفهوم الجريمة السياسية ولم يتناول احكامها ، خلافاً لموقف المشرعين السوري واللبناني وهما الأصل التاريخي للقانون العقوبات الأردني حيث فرقوا بين الجريمة العادية والجريمة السياسية.
ويبدو أن المشرع في قانون العقوبات، تعامل مع الجريمة السياسية ، كغيرها من الجرائم كالمشرع المصري ، ومع ذلك نجد المشرع الأردني ، في مواطن أخرى، يتطرق إلى اصطلاح الجريمة السياسية ، فذكرها المشرع في المادة (75) من الدستور والمادة (10) من قانون الانتخاب رقم (4 ) لسنة 2022 المادة (5/أ /3) من قانون الأحزاب السياسية رقم (19) لسنة 2007 ( الملغي) إضافة إلى المادة (43) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 ( الملغي) حيث ميّز المشرع الجرائم السياسية عن غيرها من الجرائم ، فهي لا تحول دون الانخراط في سلك الوظيفة العامة أو شغل المناصب العامة ، ومع ذلك فأن هذا التوجه لم يعكس في قانون العقوبات .
ولا يوجد ضابط محدد نركن إليه للتمييز بين الجريمة السياسية والجريمة العادية، ولكن فقهاء القانون الجزائي (د. عبد الوهاب حومد: الإجرام السياسي، د. عبود السراج ، قانون العقوبات ، ود. محمد الفاضل: مذكرات في الجريمة السياسية) انقسموا إلى اتجاهين رئيسين في معرض تناولهم للجريمة السياسية وتميزها عن الجريمة العادية:
الاتجاه الأول: اخذ أنصار هذا الاتجاه بالمذهب الشخصي، حيث يرى أنصار هذا الاتجاه إن معيار التفرقة ما بين الجريمة السياسية والجريمة العادية هو الدافع، فإذا كان الدافع لارتكاب الجريمة سياسيا، اعتبرت جريمة سياسية، أما إذا كان الدافع خلاف ذلك اعتبرت الجريمة عادية.
الاتجاه الثاني: اخذ أنصار هذا الاتجاه بالمذهب الموضوعي، حيث يرى أنصار هذا الاتجاه وجوب النظر إلى طبيعة الجريمة موضوعها وليس النظر إلى دوافعها، أي يجب النظر إلى طبيعة الحق المعتدى عليه وموضوعه، فإذا كان موضوع الاعتداء نظام الدولة السياسي أو حق من حقوق الدولة باعتبارها سلطة سياسية، اعتبرت الجريمة سياسية، أما إذا كان موضوع الاعتداء حق من حقوق الدولة بوصفها سلطة إدارية كالاعتداء على أموال الدولة بالسرقة والاعتداء على موظف عام، فالجريمة تعتبر عادية