شريط الأخبار
الأمن: فيديو الشخص المقيّد من قبل ذويه "قديم" جلسة حوارية حول سياسات قانون الإدارة المحلية في محافظة مادبا نابليون بونابرت الجندي في جيشه ممكن يصبح جنرالاً بترقية واحدة إذا نجح هذا الجندي في إختراق جيش العدو أو بقتل أحد قادة العدو "قانون العصا المارشالية" النائب هالة الجراح ترحب بإعلان ولي العهد عودة خدمة العلم نفقة مليونية وقصر فاخر.. تفاصيل طلاق كريستيانو وجورجينا تسبق إعلان الزواج ضخ تريليونات اليوروهات في مدخرات الأسر.. خطة أوروبية لتعزيز الاستثمار الفردي وزير الخارجية الأمريكي: بوتين يحتل مكانة محورية على الساحة العالمية "يصنع ويسجل ويتصدر".. ميسي يمنح إنتر ميامي فوزا مثيرا على لوس أنجلوس الحكومة المصرية تتجه لتغيير نشاط أكبر قلعة صناعية في البلاد فرنسا تستنكر توقيف موظف بسفارتها في مالي وتطالب بالإفراج الفوري عنه سيطرة كاملة.. حمزة شيماييف بطلا للعالم في الوزن المتوسط في UFC 319 وزراء والصفدي و80 نائبا في دارة النائب هالة الجراح عاجل : جلالة الملك يطمئن على صحة معالي الدكتور عاطف باشا الحجايا في اتصال هاتفي الأسبوع الرابع من الدوري الأردني للمحترفين CFI ينطلق.. الاثنين أمسية ثقافية سياسية تضيء سماء الزرقاء: فسيفساء الهوية الأردنية الأردن.. الجيش يحبط محاولة تسلل على الواجهة الشمالية عودة طيران "ويز إير" و"راين إير" منخفض التكاليف إلى الأردن "الخيرية الهاشمية" تستمر بإيصال المساعدات للأسر المتضررة رئيس لجنة بلدية جبل بني حميدة : لا ديون على البلدية اجواء صيفية معتدلة في اغلب المناطق حتى الأربعاء

المحكمة الإدارية الأردنية تلغي قراراً لوزير المالية يقضي بعزل موظف لارتكابه جرم الاحتيال

المحكمة الإدارية الأردنية تلغي قراراً لوزير المالية يقضي بعزل موظف لارتكابه جرم الاحتيال
القلعة نيوز:
قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية محمد العسعس المتضمن عزل أحد الموظفين في وزارة المالية من الوظيفة باعتبار أنه ارتكب جرم الاحتيال.

وجاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها أن الموظف تم تعيينه في وزارة المالية – دائرة الاراضي والمساحة، وتم احالته مع شخص آخر إلى محكمة قضت بإدانته بجرم الاحتيال بالاشتراك، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم.

ولإسقاط الحق الشخصي تم تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس لمدة أسبوعين والرسوم، ثم تم استئناف الحكم، وبالنتيجة صدر قرار المحكمة الاستئنافية وقضى بإسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام.

وبعد ذلك تمت مخاطبة دائرة الأراضي والمساحة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أعلمتها بوجود قرار قضائي قطعي بحق الموظف يدينه بجرم الاحتيال والذي يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة، وبناءً على ذلك صدر قرار وزير المالية الطعين وتم عزل الموظف من الوظيفة اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وعللت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء قرار وزير المالية الطعين وسببته على النحو التالي:((وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة ولما كانت المشروعية تعني سيادة القانون بمعناه الواسع بأن تكون تصرفات الادارة وفق نصوص القانون وعدم مخالفتها لتلك النصوص، ولما كان البَين ومن خلال أوراق الدعوى وقرار محكمة بداية جزاء الزرقاء والمتضمن إدانة المستدعي بجرم الاحتيال بالاشتراك والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم ولإسقاط الحق الشخصي تم تخفيض العقوبة لتصبح أسبوعين، وقد شُمل هذا الجرم بالعفو العام بموجب قرار محكمة استئناف عمان المتضمن اسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وعليه وحيث انه وباستقراء المادة149/ج/2 من نظام الخدمة المدنية فإن المستفاد منها أنه إذا تم شمول الموظف بالعفو العام سواء أثناء المحاكمة أو بعد صدور قرار قضائي قطعي فيحال حكماً إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا لأحكام هذا النظام. مما يعني أن الجهة المستدعى ضدها كان عليها ولشمول فعل المستدعي بالعفو العام أن تحيله إلى المجلس التأديبي بحكم النص لا ان تتصدى إلى إصدار قرارها بعزل المستدعي باعتبار أن ما ورد في هذه المادة الفقرة ج/2 هي حالة خاصة لإعطاء صلاحية للمجلس التأديبي باتخاذ القرار الذي يراه مناسباً وفقاً للجرم المرتكب من الموظف، وحيث أن الجهة المستدعى ضدها قد ذهبت بخلاف ما توصلنا إليه فيكون قرارها والحال هذه ودون الرد على باقي أسباب الطعن مخالفاً للنظام مستوجباً الالغاء))، وفق مركز إحقاق للدراسات القانونية.