شريط الأخبار
سموتريتش: إسرائيل اتخذت قرارا صائبا باستهداف قادة من حماس في قطر تنديد عربي ودولي عقب استهداف إسرائيل مقرات لقادة حماس في قطر الجيش الإسرائيلي يعلن "قمة النار" اسما لعملية الدوحة قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور الأردن: أمننا وقطر واحد وإسرائيل ستظل تتمادى في عدوانيتها الشرع يحصل على تأشيرة لدخول أميركا .. ويجهز لخطابه في الأمم المتحدة إعلام قطري: وفد حماس نجا من محاولة الاغتيال الإسرائيلية انفجارات في الدوحة .. اسرائيل تستهدف قيادات حماس في قطر السفيرة جادو تبحث مع سفراء ومسؤولين أوروبيين سابقين تعزيز الحراك الداعم لفلسطين مندوبا عن وزير الثقافة ... الأمين العام يرعى افتتاح فعاليات مهرجان إربد الشعري الخامس الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء إسبانيا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها الأردن والبحرين يوقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الإسكان والتنمية الحضرية اجتماع حكومي سوري روسي رفيع المستوى في دمشق مشتركة في الأعيان تُناقش سبل تطوير السياحة العلاجية في المملكة انطلاق أعمال الاجتماع الأردني التونسي الخامس للمدن الصناعية في عمّان فرق أمنية تنفذ جولات لتوعية سائقي مركبات الشحن وصول وفد روسي برئاسة نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية إلى سوريا العراقيون يتصدرون تملك غير الأردنيين للعقار في الأردن منذ مطلع العام الحالي افتتاح الدورة الـ80 للجمعية العامة اليوم بكلمتين لغوتيريش وبيربوك

المحكمة الإدارية الأردنية تلغي قراراً لوزير المالية يقضي بعزل موظف لارتكابه جرم الاحتيال

المحكمة الإدارية الأردنية تلغي قراراً لوزير المالية يقضي بعزل موظف لارتكابه جرم الاحتيال
القلعة نيوز:
قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية محمد العسعس المتضمن عزل أحد الموظفين في وزارة المالية من الوظيفة باعتبار أنه ارتكب جرم الاحتيال.

وجاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها أن الموظف تم تعيينه في وزارة المالية – دائرة الاراضي والمساحة، وتم احالته مع شخص آخر إلى محكمة قضت بإدانته بجرم الاحتيال بالاشتراك، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم.

ولإسقاط الحق الشخصي تم تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس لمدة أسبوعين والرسوم، ثم تم استئناف الحكم، وبالنتيجة صدر قرار المحكمة الاستئنافية وقضى بإسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام.

وبعد ذلك تمت مخاطبة دائرة الأراضي والمساحة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أعلمتها بوجود قرار قضائي قطعي بحق الموظف يدينه بجرم الاحتيال والذي يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة، وبناءً على ذلك صدر قرار وزير المالية الطعين وتم عزل الموظف من الوظيفة اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وعللت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء قرار وزير المالية الطعين وسببته على النحو التالي:((وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة ولما كانت المشروعية تعني سيادة القانون بمعناه الواسع بأن تكون تصرفات الادارة وفق نصوص القانون وعدم مخالفتها لتلك النصوص، ولما كان البَين ومن خلال أوراق الدعوى وقرار محكمة بداية جزاء الزرقاء والمتضمن إدانة المستدعي بجرم الاحتيال بالاشتراك والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم ولإسقاط الحق الشخصي تم تخفيض العقوبة لتصبح أسبوعين، وقد شُمل هذا الجرم بالعفو العام بموجب قرار محكمة استئناف عمان المتضمن اسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وعليه وحيث انه وباستقراء المادة149/ج/2 من نظام الخدمة المدنية فإن المستفاد منها أنه إذا تم شمول الموظف بالعفو العام سواء أثناء المحاكمة أو بعد صدور قرار قضائي قطعي فيحال حكماً إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا لأحكام هذا النظام. مما يعني أن الجهة المستدعى ضدها كان عليها ولشمول فعل المستدعي بالعفو العام أن تحيله إلى المجلس التأديبي بحكم النص لا ان تتصدى إلى إصدار قرارها بعزل المستدعي باعتبار أن ما ورد في هذه المادة الفقرة ج/2 هي حالة خاصة لإعطاء صلاحية للمجلس التأديبي باتخاذ القرار الذي يراه مناسباً وفقاً للجرم المرتكب من الموظف، وحيث أن الجهة المستدعى ضدها قد ذهبت بخلاف ما توصلنا إليه فيكون قرارها والحال هذه ودون الرد على باقي أسباب الطعن مخالفاً للنظام مستوجباً الالغاء))، وفق مركز إحقاق للدراسات القانونية.