شريط الأخبار
العدوان: اللهم اشهد أنني بلغت حذارِ أن ينام الأردن والخطر مستيقظ، يحيط بنا من الغرب والشمال تقرير: إصابة قياديين من حماس في هجوم الدوحة .. وترجيح تتبع هواتفهم قطر: العثور على أشلاء في مواقع متفرقة بموقع الهجوم الإسرائيلي قطر: قمة عربية إسلامية بالدوحة خلال أيام لإقرار رد يردع إسرائيل الرواشدة يرعى افتتاح مهرجان عمون لمسرح الشباب بدورته الــ22 محلل عسكري إسرائيلي: قطر سترد عسكريا عبر الطائرات الحربية وبالتنسيق مع السعودية ولي العهد السعودي: سنكون مع قطر بلا حد في كل ما تتخذه من إجراءات عقب العدوان الإسرائيلي قطر: نبحث مع الشركاء في المنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن رئيس وزراء قطر: نتنياهو يماطل .. ونعيد تقييم وساطتنا ومصير حماس في الدوحة إرجاء اجتماع مجلس الأمن بشأن ضربات إسرائيل على الدوحة للخميس الرواشدة يفتتح مركز فنون السلط نتنياهو يهدد الدول المستضيفة لقادة حماس: اطردوهم أو حاكموهم وإلا ولي العهد بعد لقائه الشيخ تميم : من دوحة العرب نؤكد وقوفنا التام إلى جانب قطر ولي العهد يلتقي أمير دولة قطر ويؤكد تضامن الأردن المطلق مع قطر في الحفاظ على أمنها واستقرارها ميسي يحقق إنجازا غير مسبوق في مسيرته انخفاض أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الشهر الماضي تقرير عن إجراء عسكري تركي لم يعلن عنه رسميا بعد قصف إسرائيل في الدوحة الهلال السعودي يرفض صفقة "مغرية" من روسيا رئيس الوزراء الروسي: الاقتصاد يحافظ على زخم إيجابي رغم التحديات

العجارمة: فصل النائب المستقيل من الحزب سقطة كبيرة ومخالفة للدستور

العجارمة: فصل النائب المستقيل من الحزب سقطة كبيرة ومخالفة للدستور
القلعة نيوز:


اعتبر الوزير الاسبق والفقيه الدستوري الدكتور نوفان العجارمة، النص القانوني الذي مكن الحزب من فصل النائب الذي ينتمي إليه إذا استقال او فصل من الحزب، سقطة كبيرة، وفيه مخالفة للدستور، ولا يتوافق مع أساسيات النظام البرلماني التي قام عليها الدستور الأردني لسنة 1952.

وكتب العجارمة وجهة نظر قانونية حول مدى سلطة الحزب في فصل النائب الذي ينتمي إليه، تاليا نصها:

استحدث المشرع الأردني نصاً في قانون الانتخاب، ولأول مرة في تاريخ الحياة السياسة في المملكة، مكًن من خلاله الحزب من فصل النائب الذي ينتمي إليه. وفي هذه الحالة، يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وذلك وفقاً لنص الفقرة (4) من المادة (48) من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022، والتي جاءت بالقول: ((إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فُصل منه بقرارٍ اكتسبَ الدرجة القطعيّة يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون)).

وبتقديري، فإن مسلك المشرع الأردني، يشكل سقطة كبيرة، وفيه مخالفة للدستور، ولا يتوافق ايضاً مع أساسيات النظام البرلماني التي قام عليها الدستور الأردني لسنة 1952، وللأسباب التالية:

أولاً: من المستقر فقهاً وقضاءً بأن المشرع العادي يملك سلطة تقديرية واسعة في مجال تنظيم الحقوق وتحديد مجال الحريات التي تقبل تحديد الأطر والضبط، بشرط ألا تنفصل تلك النصوص التي يقوم بوضعها عن الأغراض المخصصة لها وأن تكون مستندةً إلى أسس موضوعية لا تحكمية، وهذا لم يفعله المشرع الأردني في قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، كونه تجاوز نطاق صلاحياته، فقانون الانتخاب هو قانون إجرائي يتعامل مع المركز القانوني للناخب والمرشح فقط - المرحلة الأولى - حيث يبدأ دوره من تحديد موعد الانتخابات مروراً بإجراءات الترشح والاقتراع وينتهي دوره بإعلان النتائج، ولا يتجاوز المشرع هذا الحد.

ثانياً: بعد إعلان النتائج ينتهي دور قانون الانتخاب وتبدأ المرحلة الثانية والتي تتعامل مع المركز القانوني للنائب، بدءاً من مرحلة الطعون الانتخابية، فالقواعد القانونية الحاكمة لعضوية مجلس النواب ذات طابع التنظيمي وليس تعاقدي، فالدستور هو من يحدد شروط إشغال أو انتخاب النائب، ومسئولياته وحقوقه وواجباته وفصله من عضوية المجلس، وذلك بصرف النظر عمن يشغله موقع النائب، والذي يعد – والحالة هذه – في مركز تنظيمي، فهذا المركز موجود في الواقع وسابق على إعلان النتائج. وبالتالي، لا يملك المشرع في قانون الانتخاب بأن يتدخل مجدداً - بعد ما انتهى دوره – ويقرر حالة من حالات انتهاء عضوية مجلس النواب.
ثالثاً: إن قواعد تفسير الدستور تختلف عن قواعد تفسير القانون العادي، فما نص عليه الدستور مسموح، وما لم ينص عليه فهو محظور، وبالتالي لا نأخذ بقواعد تفسير القاعدة القانونية العادية القائلة: (إن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يرد دليل التحريم نصاً أو دلالةً) (قرار المجلس العالي رقم 2/2008)، وحيث حدد المشرع الدستوري حالات انتهاء عضوية مجلس النواب حصراً (وهي الاستقالة والفصل والوفاة) ولم يفوض المشرع العادي بغيرها من الحالات، فإن إضافة حكم جديد في قانون الانتخاب يتضمن حق الحزب في فصل النائب الذي ينتمي إليه يُعد إضافة غير جائزة لنصوص الدستور.

رابعاً: إن السماح للحزب بفصل النائب الذي ينتمي إليه، لا يتوافق مع مبادئ النظام البرلماني التي قام عليها الدستور الأردني لسنة 1952 ومنها مبدأ سيادة الأمة، فالأمة مصدر السلطات وفقا لأحكام المادة 24 من الدستور، ففي نظامنا البرلماني النائب الأمّة بكاملها، وهو ليس ممثلاً للدائرة الانتخابية التي أوصلته لقبة البرلمان، وليس وكيلاً عن هذه الدائرة، ولا يمثل النائب منطقة معينة أو طائفة معينة أو حزب معين، وإنما يمثل الوطن بكل فسيفسائه، والنيابة لا تُقيّده بأية شروط سابقة، فالنائب يصبح في حِلٍّ من كل قيد بعد انتخابه، إلا ما ارتضاه هو عن قناعة لِما فيه خير أبناء الوطن على اختلاف مشاربهم، ولا يجوز أن يبقى أسيراً لمصالح حزبه الضيقة؟؟ ولا ادل على ذلك، عندما خسر الأردن الضفة الغربية في حرب 1967، استمر نواب الضفة الغربية في عضويتهم في مجلس النواب الأردني، باعتبارهم يمثلون كامل الوطن، ولم يقل احداً بأنهم يمثلون رقعة جغرافية معينة، وكذلك الامر، عندما قامت المانيا في الحرب العالمية الثانية باحتلال إقليم (الالزاس و اللورين) من فرنسا، استمرت عضوية نواب هذا الإقليم في المجلس النيابي الفرنسي لانهم يمثلوا الامة .

خامساً: لذلك قصد المشرع الدستوري تحديد إنتهاء عضوية مجلس النواب وبشكل حصري، وكان على المشرع في قانون الانتخاب أن يراعِ هذا الأمر، ولا يجوز له الخروج عليه، فالنصوص الدستورية يجب أن تفسر بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً، تعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيماً مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي. فالنص القانوني الذي يبعد عن الإطار الفلسفي الذي رسمه الدستور يكون هيكل بلا روح، ولا شرعية اجتماعية تدعمه أيضاً.