شريط الأخبار
وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع نظيره المصري في نيويورك الصفدي: إسرائيل ستواصل تقويض فرص السلام ما لم تواجه بردّ دولي رادع إشادات سياسية وشعبية واسعة بخطاب الملك في الأمم المتحدة خطاب الملك يرسم حدودا واضحة بين خيار السلام وحماية أمن الأردن ومصالحه البطريرك ثيوفيلوس الثالث: خطاب الملك يجسد الالتزام بحماية المقدسات وصون المسيحيين الشرع: اقترحت على ترامب منح نيوجيرسي لإسرائيل بدلاً من الجولان الملكة: أطفال فلسطينيون يُقتادون ليلاً ويحتجزون بظروف مروعة .. "الآن أصبحتم تعرفون" أكسيوس: مجلس السلام سيعلن خطة تعاف لغزة بقيمة 2.45 مليار دولار الشرع: على إسرائيل تغيير سياساتها أبناء الصفاوي في البادية الشمالية يثمنون الخطاب الملكي السامي عشيرة البري في البادية الشمالية : خطاب الملك يمثل نبض كل أردني تجارة الأردن : الملك قدم الأردن للعالم دولة يُعتمد عليها ولا تساوم على مبادئها الموافقة على تعيين أ.د. أحمد حمدان رئيسا لجامعة عمان الأهلية عمان الأهلية : خطاب الملك في الأمم المتحدة تعبير عن حماية المصالح الوطنية ودعم الشعب الفلسطيني وصيانة المقدسات المنتخب: مشاركة النعيمات في كأس آسيا تعتمد على الفحوصات مليار دولار تمويل أميركي لمشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن بنك الإسكان راعياً ذهبياً للمؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا الأردنية .. تشكيلات إداريّة في المراكز العلميّة والوحدات والدوائر (أسماء) ملتقى النخبة يعقد حواره الأسبوعي بعنوان" الذكاء الصناعي والتحديات المستقبلية في عالم الأعمال" الإعلامي أحمد محمد السيد يهنئ أخيه البروفيسور رزق محمد السيد بتوليه رئاسة قسم تكنولوجيا المعلومات في كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات بالجامعة الأردنية.

ضبط مفتعل حوادث في عمّان .. والأمن يحذر : لا ترضخوا لدفع الأموال

ضبط مفتعل حوادث في عمّان .. والأمن يحذر : لا ترضخوا لدفع الأموال

* عند وقوع حادث مروري عليك الاتصال مباشرة برقم الطوارئ الموحّد (911) ، وعمل المخططات الكروكية اللازمة


* عدم الانصياع وراء أي شخص يطلب مبالغ مالية بحجة أنّ عمل الكروكة مكلف أو أنّ الخطأ المروري واضح ولا داعي لعمل الكروكة وأنه يقبل التعويض

* حتى لو تم الصُلح من الأفضل توثيقه لدى مندوب الحوادث لحفظ الحقوق

القلعة نيوز - جدَّد الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام تحذيره للسائقين كافّة، من الوقوع ضحية للاحتيال عبر حوادث السير المفتعلة بأنواعها (دهس، صدم) والتي يمكن تجنّبها من خلال اتّباع الإجراءات القانونية المتّبعة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ورغم تراجع تلك الظاهرة الجرمية وضبط العديد من الأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إلا إنه ما زالت ترد بين الحين والأخرى تسجيل شكاوى بخصوصها.

ودعا السائقين تجنّباً لتعرّضهم لهذا النوع من الاحتيال، إلى اتّباع الإجراءات القانونية التي نصَّ عليها القانون في حال تعرّضهم لأي حادث مروري، وعدم التردّد بتقديم الشكوى اللازمة في حال الشك بافتعال الحادث ليتم التحقيق به من قبل المحققين الجنائيين والمروريين المختصين في إدارة البحث الجنائي وإدارة السير والمراكز الأمنية، الذين يملكون الكفاءة والخبرة الكافية لتحديد إن كان الحادث مفتعلاً أم لا، إضافة إلى وجود قاعدة بيانات حول مفتعلي الحوادث المرورية ممن جرى ضبطهم سابقاً.

وشدد على ضرورة عدم الانصياع وراء أي شخص يطلب مبالغ مالية بحجة أنّ عمل الكروكة مكلف أو أنّ الخطأ المروري واضح ولا داع لعمل الكروكة وأنه يقبل التعويض.

وأوضح الناطق الإعلامي الإجراءات الواجب اتّباعها عند وقوع حادث مروري، وهي الاتّصال مباشرة برقم الطوارئ الموحّد (911) والإبلاغ عن الحادث، وانتظار ضابط التحقيق المروري لعمل المخطّطات الكروكية للحادث.

وفي حال اتَّفق الأطراف على الصلح فإن ذلك يتم من خلال مندوب الحوادث ويتم توثيق ذلك عبر عمل مخطط كروكي مرفق بالصور والعمل على أرشفة الحادث ويمكن الرجوع إليه في أي وقت لحفظ الحقوق

وأضاف أنه وفي إطار متابعة مثل تلك القضايا وما يرد حولها من معلومات وشكاوى فقد تمكّن العاملون في إدارة السير والبحث الجنائي من إلقاء القبض على أحد مفتعلي الحوادث في العاصمة بعد أنّ تقدم أحد الأشخاص بشكوى بعد شكوكه بتعرّضه لحادث مفتعل، إذ أنّ التحقيقات أثبتت ذلك وجرت إحالته للقضاء.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2023 م غلّظ عقوبة افتعال الحوادث المرورية، إذ تنصّ المادة 26/أ/3، من ادّعى وقوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي أنه مفتعل أو مقصود بغرامة (500) دينار.

* العقوبة :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد عن (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين وتُضاعف العقوبة في حالة التكرار.

- وفي قضايا الابتزاز لجلب منفعة غير مشروعة إذا تعلّق الأمر المزعوم بحادث مروري، فإن العقوبة هي الحبس سنتان والغرامة 50 ديناراً.