شريط الأخبار
وزير الخارجية الأمريكي: إذا ردت إيران على الهجوم ستكون ارتكبت أسوأ خطأ الملك لستارمر: الأردن لن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه مصادر: إيران تعتزم تنفيذ عمليات مفاجئة ضد إسرائيل البنتاغون يسرع بنشر حاملة طائرات إضافية وسفن في الشرق الأوسط الملك يترأس اجتماعًا لرؤساء السلطات وقادة الاجهزة الامنية المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ينفي شائعات حول اجتماع طارئ المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام طائرة مسيرة الحرس الثوري: تكنولوجيا إيران النووية لن تدمر .. وتوقعوا الرد مستو: الأجواء الأردنية تدار بمنهجية تعتمد التقييم المستمر للمخاطر "الطاقة الذرية": لا آثار إشعاعية بعد الضربات الأميركية على مواقع نووية بإيران ترمب: هدف الضربات وقف قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم إيران تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ عقب الضربات الأميركية إسرائيل تغلق مجالها الجوي حتى إشعار آخر مركز الأزمات:في حال رفع مستوى المخاطر سيتم وضع المواطن بصورة ذلك أولا بأول عراقجي: إيران ستدافع عن نفسها "بكل الوسائل اللازمة" بعد الضربات الأميركية "تنشيط السياحة": الظروف الإقليمية انعكست بشكل مباشر على القطاع السياحي المهندسة الحجايا تكتب : الاستقطاب السياسي في الأردن: الروايات المثيرة للانقسام وظلال النفوذ الإيراني شركة "تيرا واط الأردن" ... حين تتحول الطاقة إلى رسالة وطنية وريادة إنسانية الفايز يلغي اجتماعاً مع الإعلاميين بسبب الأوضاع الراهنة الهميسات يهنئ سمو الأمير علي بتأهل المنتخب الوطني الأردني لمونديال 2026

تعديلات ترفع رسوم ترخيص مراكز التغذية إلى 200 دينار

تعديلات ترفع رسوم ترخيص مراكز التغذية إلى 200 دينار
القلعة نيوز:

عدلت الحكومة نظام ممارسة مهنة التغذية لسنة 2018، حيث كان من أبرز التعديلات رفع رسوم ترخيص مراكز التغذية من 100 إلى 200 دينار سنويا.

ووفقا للنظام الجديد، الذي أرسل إلى ديوان التشريع والرأي لدراسته ومن ثم إقراره تمهيدا للعمل به حال نشره في الجريدة الرسمية، جرت تعديلات على عدد من المواد المتعلقة باللجنة التي تسمح بترخيص المراكز المتعلقة بالتغذية، فضلا عن زيادة الرسوم، إضافة إلى تعديلات على من يتولى هذه المراكز من حيث الخبرات والشهادات.

وفي قراءة للنظام المعدل الجديد للعام 2024، يلغى نص المادة 8/أ من النظام الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: "تشكل لجنة برئاسة مدير المديرية في الوزارة وعضوية كل من رئيس قسم التغذية في الوزارة نائبا للرئيس، رئيس قسم ترخيص المهن في الوزارة، اختصاصي تغذية يعمل في مجال التغذية في أحد المستشفيات الحكومية يسميه الوزير".

كما تضم اللجنة عضوين اثنين من هيئة تدريس مختصين في مجال التغذية عن جامعتين أردنيتين يحددهما الوزير ويتم تسميتهما بقرار من رئيس كل منهما بناء على طلب الوزير، إضافة إلى اختصاصي تغذية يسميه الوزير من القطاع الخاص على أن يكون حاصلا على تصريح إدارة مركز استشارات تغذوية من الوزارة ورئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية، فضلا عن منسق للجنة يسميه مدير مديرية من قسم المهن، وممثل أو أكثر من أي جهه ذات علاقة يسميه الوزير.

وكان النص الأصلي في النظام السابق يشير إلى تشكل لجنة برئاسة مدير المديرية في الوزارة وعضوية كل من اختصاصي تغذية من الوزارة يسميه الوزير نائبا للرئيس، ورئيس قسم ترخيص المهن في المديرية في الوزارة، واختصاصي تغذية من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها، وعضوين اثنين من هيئة تدريس مختصين في التغذية عن جامعتين أردنيتين يحددهما الوزير ويتم تسميتهما بقرار من رئيس كل منهما بناء على طلب الوزير، إضافة إلى اختصاصي تغذية من القطاع الخاص يسميه الوزير وممثل أو أكثر عن أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير


كما تضم اللجنة عضوين اثنين من هيئة تدريس مختصين في مجال التغذية عن جامعتين أردنيتين يحددهما الوزير ويتم تسميتهما بقرار من رئيس كل منهما بناء على طلب الوزير، إضافة إلى اختصاصي تغذية يسميه الوزير من القطاع الخاص على أن يكون حاصلا على تصريح إدارة مركز استشارات تغذوية من الوزارة ورئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية، فضلا عن منسق للجنة يسميه مدير مديرية من قسم المهن، وممثل أو أكثر من أي جهه ذات علاقة يسميه الوزير.

وكان النص الأصلي في النظام السابق يشير إلى تشكل لجنة برئاسة مدير المديرية في الوزارة وعضوية كل من اختصاصي تغذية من الوزارة يسميه الوزير نائبا للرئيس، ورئيس قسم ترخيص المهن في المديرية في الوزارة، واختصاصي تغذية من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها، وعضوين اثنين من هيئة تدريس مختصين في التغذية عن جامعتين أردنيتين يحددهما الوزير ويتم تسميتهما بقرار من رئيس كل منهما بناء على طلب الوزير، إضافة إلى اختصاصي تغذية من القطاع الخاص يسميه الوزير وممثل أو أكثر عن أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير.


ووفقا للتعديلات الجديدة، تعدل المادة (9) من النظام الأصلي بإضافة بندين جديدين هما: الكشف الدوري على مراكز التغذية المرخصة بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، ودراسة الشكاوى ورفع التنسيبات بشأنها للوزير.

ويشير النص الأصلي في النظام المعدل السابق المتعلق باختصاصات اللجنة إلى دراسة طلبات الترخيص، ومن ثم ترفع التنسيبات بشأنها إلى الوزير والتأكد من توافر الشروط في المركز قبل منحها الترخيص ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة، لممارسة المهنة واستكمال التجهيزات المطلوبة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، إضافة إلى التنسيب إلى الوزير بمقدار بدل الأجور التي يتقاضاها المركز وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بمقتضى أحكام هذا النظام.

كما تشير المادة إلى الموافقة على مضمون الإعلانات والنشرات الإعلامية التي يصدرها المركز وأي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

كما ألغت التعديلات نص الفقرة (أ) من المادة 10 من النظام الأصلي ليستعاض عنها بالنص التالي: "يشترط فيمن يتولى إدارة المركز أن يكون اختصاصي تغذية، ولديه خبرة عملية في مجال التغذية في مستشفى أو مركز مرخص أو مؤسسة معترف بها بعد الحصول على مزاولة المهنة".

فيما أشار النص الأصلي إلى أنه يشترط فيمن يتولى إدارة المركز أن يكون اختصاصي تغذية ولديه خبرة عملية في مجال التغذية في مستشفى أو مركز مرخص أو مؤسسة معترف بها، ولديه خمس سنوات على الأقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، أو ثلاث سنوات على الأقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير)، أو سنة واحدة على الأقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة).

وجرى التعديل ليكون خمس سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الأولى وثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثانية، وسنة واحدة للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة.

ووفقا للتعديلات، تم تعديل الرسوم على ترخيص المركز لتصبح 200 دينار عند ترخيص المركز، و100 دينار عن تجديد ترخيص المركز كل خمس سنوات أو نقل المكان أو نقل الملكية أو عن إعادة فتح المركز بعد تصويب الأوضاع لوجود مخالفات.

فيما كان النص الاصلي للمادة 12 على النحو التالي: تستوفي الوزارة بدل إصدار ترخيص لأول مرة (15) خمسة عشر دينارا عن ترخيص فني التغذية، و(30) دينارا عن ترخيص اختصاصي التغذية، و(100) دينار عن ترخيص المركز.