شريط الأخبار
المجالي :معركة الكرامة علّمت الاحتلال من هو الأردن وحلم نتنياهو بإسرائيل الكبرى لن يتحقق السفير القطارنه يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا مقيمًا لدى الإمارات رويترز: رئيس وزراء قطر حث حماس على قبول المقترح الأميركي لهدنة في غزة الحكومة تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل مقدارها 0.08% أكسيوس: المقترح الأميركي تضمن بندا عن انسحاب إسرائيل من غزة وحماس تصفه بـ"الفخ" عضو في الكنيست: الولايات المتحدة ترعى الحرب على غزة وتمنح نتنياهو غطاء للاستمرار الرفاعي : أحاديث مسؤولين عن جهات منعتهم من العمل هو ذريعة لإخفاء التقاعس والأيدي المرتجفة عباس من لندن : الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام من انتهاء الحرب مدير المعهد المروري: الرمال المتطايرة من الشاحنات مقذوفات قاتلة وزير البيئة يؤكد دعم المبادرات البيئية والشراكة مع الأكاديمية الأميركية الأردنية إسبانيا تعلن حزمة إجراءات لوقف الإبادة في غزة وفد فلسطيني يطلع على تجربة "الاستهلاكية المدنية" الزعبي أمينًا عامًا لرئاسة الوزراء والخضير للسياحة واللواما للمجلس الطبي جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 من جنوده شمال قطاع غزة نتنياهو: على سكان مدينة غزة مغادرتها فورا مسؤول أممي: جرائم اسرائيل الفظيعة بغزة تصدم ضمير العالم نظامٌ مُعَدَّلٌ لجمعية أدلاء السياح لتنظيم العضوية وشروط الترخيص تأييد حكومي لإخضاع دخل صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل قرارات مجلس الوزراء السفير عاهد سويدات يقدم نسخه من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الجزائري

"الدستورية" تلغي سلطة الحكام الإداريين في قضايا الحراج

الدستورية تلغي سلطة الحكام الإداريين في قضايا الحراج
القللعة نيوز- كتب المحامي محمد الصبيحي في قرار بالغ الأهمية ويفتح الباب امام مراجعة سلطات الحكام الاداريين في فرض عقوبات التوقيف او الاقامة الجبرية على المواطنين وبخاصة بموجب قانون منع الجرائم اصدرت المحكمة الدستورية الثلاثاء الماضي قرارا اعتبرت فيه سلطة الحكام الاداريين في فرض عقوبات على مخالفي قانون الزراعة بالغعتداء على الأشجار الحرجية مخالفة للدستور وتشكل استحداث قضاء مواز للسلطة القضائية الأمر الذي اعتبرته المحكمة خرقا لمبدا فصل السلطات المقرر دستوريا.

وقال الصبيحي : تتلخص وقائع القضية المحالة إلى المحكمة الدستورية من طرف المحكمة الإدارية للبت في دستورية المادة ٤٠ من قانون الزراعة والتي نصت (( تنظر دعاوى الحراج والمراعي أمام محاكم الصلح أو الحكام الاداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال )) .

حيث تم بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥ إحالة احد المواطنين إلى متصرف المزار الشمالي بموجب ضبط حرجي لقيامه بقطع عدد من أشجار السنديان الحرجية فأصدر المتصرف قرارا بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ (بتغريم المذكور مبلغ خمسة آلاف وخمسة وعشرين دينار وهو ثلاثة أضعاف القيمة المادية لبدل الأشجار الحرجية يضاف له مبلغ ٢٢٥ دينار ثمن الحطب الوارد بالضبط ) .

وقد اوضحت المحكمة الدستورية في قرارها الذي يرسي قواعد متعددة في الفصل بين السلطات وحق المواطن في التقاضي أمام المحاكم واعتبرت القضاء هو الملاذ للحق والعدل .

وجاء في القرار وحيث أن الدستور (( اناط بالمحاكم سلطة القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية و تصدر أحكامها باسم الملك ، فإن كل تشريع يتعرض لاختصاص القضاء أنتقاصا أو تعديا أو إحالة لجهة غير قضائية يعتبر تشريعا مخالفا للدستور )).

وأضاف القرار (( وحيث أن النص المطعون بعدم دستوريته أستحدث قضاء موازيا للقضاء الأصيل الذي أنشأه الدستور وأعطى للحكام الأداريين على قدم المساواة مع القضاء النظر في دعاوى الحراج والمراعي فإن هذا النص جاء خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات ملتفتا عن ضمانات وحصانات القضاء وغير مراع لحق التقاضي كحق أساسي ضمنه الدستور ويحول دون محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الأمر الذي يستوجب تقرير عدم دستوريته )، ولهذا (تقرر المحكمة عدم دستورية عبارة (أو الحاكم الاداري المختص ) الواردة في المادة ٣٩ من قانون الزراعة وكذلك عبارة(أو الحكام الاداريين )الواردة في المادة ٤٠ من القانون ذاته .

وصدر القرار برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين وعضوية كل من القضاة : د. أكرم مساعدة ، تغريد حكمت ، أ.د. ميساء بيضون. محمد طلال الحمصي . هاني قاقيش محمد أسعيد ، حسين القيسي. باسل أبو عنزة .