شريط الأخبار
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة النائب ديمة طهبوب تطالب زيادة رواتب المتقاعدين من تخفيضات الموازنة إلغاء رسوم وثيقة العبور للسوريين القادمين من الأردن ختام بطولة الشطرنج للجامعات الأردنية في الطفيلة التقنية مرشحون لموقعين هامين .. أحدهما شاغر والآخر إلى التقاعد قريبا مستشفى متخصص لمعالجة أمراض السرطان في الكرك العبداللات: الإرادة الملكية تؤكد التزام الأردن بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمانة عمّان تمدد عمل الباص السريع حتى الساعة 12 ليلا اعتبارا من بداية 2025 3999 طن من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي السبت "البترول الوطنية": نسعى للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي في العام 2032 بدء أربعينية الشتاء اليوم ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت في الأردن تطبيق “إلى” يوزع جوائز إضافية في منصته الترويجية لجائزة الكنز الكبرى للعام 2024 بالعبدلي مول الحكومة تصدر التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية منتصف الشهر المقبل وزير الاستثمار: 4 مليارات دينار حجم الاستثمارات من 2020 ولغاية النصف الأول من العام الحالي الخارجية الأمريكية تبلغ “أحمد الشرع” إلغاء المكافأة المالية المعروضة لاعتقاله واشنطن تبلغ الشرع بإلغاء المكافأة المالية المعروضة لاعتقاله اقليم حركة فتح في بلجيكا يزور سفارة فلسطين لبحث اليات العمل المشترك الأردن يرحب بقرار أممي بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة بفلسطين المحتلة الخارجية: البدء بمنح المواطنين الأردنيين تأشيرة الدخول إلى روسيا إلكترونيا اعتبارا من 5 كانون الأول

"الدستورية" تلغي سلطة الحكام الإداريين في قضايا الحراج

الدستورية تلغي سلطة الحكام الإداريين في قضايا الحراج
القللعة نيوز- كتب المحامي محمد الصبيحي في قرار بالغ الأهمية ويفتح الباب امام مراجعة سلطات الحكام الاداريين في فرض عقوبات التوقيف او الاقامة الجبرية على المواطنين وبخاصة بموجب قانون منع الجرائم اصدرت المحكمة الدستورية الثلاثاء الماضي قرارا اعتبرت فيه سلطة الحكام الاداريين في فرض عقوبات على مخالفي قانون الزراعة بالغعتداء على الأشجار الحرجية مخالفة للدستور وتشكل استحداث قضاء مواز للسلطة القضائية الأمر الذي اعتبرته المحكمة خرقا لمبدا فصل السلطات المقرر دستوريا.

وقال الصبيحي : تتلخص وقائع القضية المحالة إلى المحكمة الدستورية من طرف المحكمة الإدارية للبت في دستورية المادة ٤٠ من قانون الزراعة والتي نصت (( تنظر دعاوى الحراج والمراعي أمام محاكم الصلح أو الحكام الاداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال )) .

حيث تم بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥ إحالة احد المواطنين إلى متصرف المزار الشمالي بموجب ضبط حرجي لقيامه بقطع عدد من أشجار السنديان الحرجية فأصدر المتصرف قرارا بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ (بتغريم المذكور مبلغ خمسة آلاف وخمسة وعشرين دينار وهو ثلاثة أضعاف القيمة المادية لبدل الأشجار الحرجية يضاف له مبلغ ٢٢٥ دينار ثمن الحطب الوارد بالضبط ) .

وقد اوضحت المحكمة الدستورية في قرارها الذي يرسي قواعد متعددة في الفصل بين السلطات وحق المواطن في التقاضي أمام المحاكم واعتبرت القضاء هو الملاذ للحق والعدل .

وجاء في القرار وحيث أن الدستور (( اناط بالمحاكم سلطة القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية و تصدر أحكامها باسم الملك ، فإن كل تشريع يتعرض لاختصاص القضاء أنتقاصا أو تعديا أو إحالة لجهة غير قضائية يعتبر تشريعا مخالفا للدستور )).

وأضاف القرار (( وحيث أن النص المطعون بعدم دستوريته أستحدث قضاء موازيا للقضاء الأصيل الذي أنشأه الدستور وأعطى للحكام الأداريين على قدم المساواة مع القضاء النظر في دعاوى الحراج والمراعي فإن هذا النص جاء خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات ملتفتا عن ضمانات وحصانات القضاء وغير مراع لحق التقاضي كحق أساسي ضمنه الدستور ويحول دون محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الأمر الذي يستوجب تقرير عدم دستوريته )، ولهذا (تقرر المحكمة عدم دستورية عبارة (أو الحاكم الاداري المختص ) الواردة في المادة ٣٩ من قانون الزراعة وكذلك عبارة(أو الحكام الاداريين )الواردة في المادة ٤٠ من القانون ذاته .

وصدر القرار برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين وعضوية كل من القضاة : د. أكرم مساعدة ، تغريد حكمت ، أ.د. ميساء بيضون. محمد طلال الحمصي . هاني قاقيش محمد أسعيد ، حسين القيسي. باسل أبو عنزة .