شريط الأخبار
الحنيطي يلتقي قائد قوات الدفاع الباكستانية في إسلام آباد سوريا.. قصف جوي جديد على مستودعات أسلحة ومخدرات في السويداء مظلوم عبدي: تم التوصل إلى تفاهم مشترك مع دمشق فيما يخص دمج القوى العسكرية ما هو جبل باشان الذي استخدمه الهجري بدل السويداء ؟ إعلام عبري: "الإسرائيلي" تحول إلى شخصية غير مرغوب فيها مصدر عسكري إسرائيلي: سنضطر لمواجهة إيران إذا لم توقفها أميركا الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل عضوا في فيلق القدس الإيراني بلبنان الداخلية السورية: القبض على قيادي ثان في داعش بريف دمشق تحقيق: جنرالات الأسد يرفضون التقاعد ويخططون لتمرد سينفذه 168 ألف مقاتل الأردن استورد نحو 300 ألف برميل نفط من العراق الشهر الماضي ورقة سياسات: 3 سيناريوهات لتطور مشروع مدينة عمرة قوات الاحتلال تطلق الرصاص باتجاه مدنيين سوريين بريف القنيطرة الجنوبي ويتكوف أبلغ الوسطاء أن المرحلة الثانية ستبدأ في يناير وسط أجواء حزينة.. المسيحيون في قطاع غزة يحتفلون بالعيد مصر تدفع بأضخم قوافلها لغزة.. 5900 طن إغاثة تدخل القطاع مستشار الرئيس السوري: الخيارات ضاقت مع قوات سوريا الديمقراطية بتهنئة المسيحيين .. الوزيران السابقان عربيات وداوود يُحرجان دعاة الكراهية ويعيدان تصويب البوصلة الدينية والوطنية نقيب الألبسة: استعدادات كبيرة لموسم كأس العالم عبر تصميمات مبتكرة لمنتخب النشامى نعيمات وعلوان والتعمري ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط 30تحت 30 لعام 2025 مدير تنشيط السياحة: أعياد الميلاد تمثل صورة حضارية مشرقة للعيش المشترك والوئام الديني

"الدستورية" تلغي سلطة الحكام الإداريين في قضايا الحراج

الدستورية تلغي سلطة الحكام الإداريين في قضايا الحراج
القللعة نيوز- كتب المحامي محمد الصبيحي في قرار بالغ الأهمية ويفتح الباب امام مراجعة سلطات الحكام الاداريين في فرض عقوبات التوقيف او الاقامة الجبرية على المواطنين وبخاصة بموجب قانون منع الجرائم اصدرت المحكمة الدستورية الثلاثاء الماضي قرارا اعتبرت فيه سلطة الحكام الاداريين في فرض عقوبات على مخالفي قانون الزراعة بالغعتداء على الأشجار الحرجية مخالفة للدستور وتشكل استحداث قضاء مواز للسلطة القضائية الأمر الذي اعتبرته المحكمة خرقا لمبدا فصل السلطات المقرر دستوريا.

وقال الصبيحي : تتلخص وقائع القضية المحالة إلى المحكمة الدستورية من طرف المحكمة الإدارية للبت في دستورية المادة ٤٠ من قانون الزراعة والتي نصت (( تنظر دعاوى الحراج والمراعي أمام محاكم الصلح أو الحكام الاداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال )) .

حيث تم بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥ إحالة احد المواطنين إلى متصرف المزار الشمالي بموجب ضبط حرجي لقيامه بقطع عدد من أشجار السنديان الحرجية فأصدر المتصرف قرارا بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ (بتغريم المذكور مبلغ خمسة آلاف وخمسة وعشرين دينار وهو ثلاثة أضعاف القيمة المادية لبدل الأشجار الحرجية يضاف له مبلغ ٢٢٥ دينار ثمن الحطب الوارد بالضبط ) .

وقد اوضحت المحكمة الدستورية في قرارها الذي يرسي قواعد متعددة في الفصل بين السلطات وحق المواطن في التقاضي أمام المحاكم واعتبرت القضاء هو الملاذ للحق والعدل .

وجاء في القرار وحيث أن الدستور (( اناط بالمحاكم سلطة القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية و تصدر أحكامها باسم الملك ، فإن كل تشريع يتعرض لاختصاص القضاء أنتقاصا أو تعديا أو إحالة لجهة غير قضائية يعتبر تشريعا مخالفا للدستور )).

وأضاف القرار (( وحيث أن النص المطعون بعدم دستوريته أستحدث قضاء موازيا للقضاء الأصيل الذي أنشأه الدستور وأعطى للحكام الأداريين على قدم المساواة مع القضاء النظر في دعاوى الحراج والمراعي فإن هذا النص جاء خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات ملتفتا عن ضمانات وحصانات القضاء وغير مراع لحق التقاضي كحق أساسي ضمنه الدستور ويحول دون محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الأمر الذي يستوجب تقرير عدم دستوريته )، ولهذا (تقرر المحكمة عدم دستورية عبارة (أو الحاكم الاداري المختص ) الواردة في المادة ٣٩ من قانون الزراعة وكذلك عبارة(أو الحكام الاداريين )الواردة في المادة ٤٠ من القانون ذاته .

وصدر القرار برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين وعضوية كل من القضاة : د. أكرم مساعدة ، تغريد حكمت ، أ.د. ميساء بيضون. محمد طلال الحمصي . هاني قاقيش محمد أسعيد ، حسين القيسي. باسل أبو عنزة .