شريط الأخبار
أجواء باردة وتحذير من تشكل الصقيع حتى نهاية الأسبوع تقرير أممي: إسرائيل تفرض حظر تجول على 25 ألف فلسطيني في الخليل النائب القباعي يتراجع عن تصريحاته فيما يتعلق بفاقد الكهرباء أردوغان: سوريا واحدة موحدة وذات سيادة أمر لا غنى عنه لازدهار منطقتنا بأكملها الشرع و ترامب يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في سوريا سيناتور جمهوري أمريكي يحذر دمشق من "قيصر" أشد قسوة إذا واصلت القوات السورية تقدمها شمالا بيان: قسد تدعو الأكراد في سوريا وكردستان وأوروبا إلى الإنخراط في المقاومة ضد القوات الحكومية السورية فرنسا ترفض المشاركة في "مجلس السلام" الأميركي لإدارة غزة الأمن العام يوضّح تفاصيل العثور على طفل يبلغ عامين من العمر في محيط مستشفى التوتنجي وزير الإعلام اللبناني: توقيع 21 اتفاقية بين الأردن ولبنان يعكس عمق العلاقات ملك المغرب يقبل دعوة ترمب في مجلس السلام الرواشدة يلتقي لجنة "بانوراما معان ويؤكد تدوين تاريخ المكان نواة للدولة الأردنية الحديثة ( صور ) ترمب: على أوروبا التركيز على الحرب الروسية الأوكرانية وليس على غرينلاند "واللا": إسرائيل تلقت دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام "مجنون" أمريكي يقتل ثلاثة سياح بإطلاق نار عشوائي في عقار قرب "ديزني وورلد" نتنياهو: لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون داخل قطاع غزة ونحن على أعتاب المرحلة الثانية في خطة ترامب لابيد يقر بفشل الحرب على غزة: بعد عامين ومئات القتلى عدنا إلى وضع أسوأ من نقطة البداية إن بي سي نيوز: ترامب يرفض التعليق على احتمال اللجوء للقوة للاستيلاء على غرينلاند سوريا: نرفض محاولات استخدام ملف الإرهاب ورقة ابتزاز سياسي أو أمني تجاه المجتمع الدولي كندا "لن تدفع" لترامب لقاء الانضمام إلى "مجلس السلام"

"الدستورية" تلغي سلطة الحكام الإداريين في قضايا الحراج

الدستورية تلغي سلطة الحكام الإداريين في قضايا الحراج
القللعة نيوز- كتب المحامي محمد الصبيحي في قرار بالغ الأهمية ويفتح الباب امام مراجعة سلطات الحكام الاداريين في فرض عقوبات التوقيف او الاقامة الجبرية على المواطنين وبخاصة بموجب قانون منع الجرائم اصدرت المحكمة الدستورية الثلاثاء الماضي قرارا اعتبرت فيه سلطة الحكام الاداريين في فرض عقوبات على مخالفي قانون الزراعة بالغعتداء على الأشجار الحرجية مخالفة للدستور وتشكل استحداث قضاء مواز للسلطة القضائية الأمر الذي اعتبرته المحكمة خرقا لمبدا فصل السلطات المقرر دستوريا.

وقال الصبيحي : تتلخص وقائع القضية المحالة إلى المحكمة الدستورية من طرف المحكمة الإدارية للبت في دستورية المادة ٤٠ من قانون الزراعة والتي نصت (( تنظر دعاوى الحراج والمراعي أمام محاكم الصلح أو الحكام الاداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال )) .

حيث تم بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥ إحالة احد المواطنين إلى متصرف المزار الشمالي بموجب ضبط حرجي لقيامه بقطع عدد من أشجار السنديان الحرجية فأصدر المتصرف قرارا بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ (بتغريم المذكور مبلغ خمسة آلاف وخمسة وعشرين دينار وهو ثلاثة أضعاف القيمة المادية لبدل الأشجار الحرجية يضاف له مبلغ ٢٢٥ دينار ثمن الحطب الوارد بالضبط ) .

وقد اوضحت المحكمة الدستورية في قرارها الذي يرسي قواعد متعددة في الفصل بين السلطات وحق المواطن في التقاضي أمام المحاكم واعتبرت القضاء هو الملاذ للحق والعدل .

وجاء في القرار وحيث أن الدستور (( اناط بالمحاكم سلطة القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية و تصدر أحكامها باسم الملك ، فإن كل تشريع يتعرض لاختصاص القضاء أنتقاصا أو تعديا أو إحالة لجهة غير قضائية يعتبر تشريعا مخالفا للدستور )).

وأضاف القرار (( وحيث أن النص المطعون بعدم دستوريته أستحدث قضاء موازيا للقضاء الأصيل الذي أنشأه الدستور وأعطى للحكام الأداريين على قدم المساواة مع القضاء النظر في دعاوى الحراج والمراعي فإن هذا النص جاء خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات ملتفتا عن ضمانات وحصانات القضاء وغير مراع لحق التقاضي كحق أساسي ضمنه الدستور ويحول دون محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الأمر الذي يستوجب تقرير عدم دستوريته )، ولهذا (تقرر المحكمة عدم دستورية عبارة (أو الحاكم الاداري المختص ) الواردة في المادة ٣٩ من قانون الزراعة وكذلك عبارة(أو الحكام الاداريين )الواردة في المادة ٤٠ من القانون ذاته .

وصدر القرار برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين وعضوية كل من القضاة : د. أكرم مساعدة ، تغريد حكمت ، أ.د. ميساء بيضون. محمد طلال الحمصي . هاني قاقيش محمد أسعيد ، حسين القيسي. باسل أبو عنزة .