القلعة نيوز:
قالت عضو مجلس نقابة الأطباء رئيسة لجنة ضبط المهنة في النقابة، الدكتورة مها فاخوري إنه تم رفع 7 قضايا انتحال صفة طبيب في قصر العدل خلال الأسبوع الماضي.
وأكدت فاخوري أن ذلك يأتي من منطلق واجب نقابة الأطباء تجاه المجتمع، ولكثرة التضليل الذي يُمارس باسم المهنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعاً لاستمرار تضليل المواطن من قبل من يدعون أنهم اطباء.
ولفتت إلى أنه بعد أكثر من عامين من الشكاوى التي ترد إلى النقابة من مواطنين وأطباء، تم اللجوء بعد استشارات قانونية إلى القضاء، ليتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الخصوص.
وأضافت أن انفلات الدعايات والإعلانات الطبية على "السوشل ميديا" بات أمرا يضرّ بصحة المواطن وبعمل الأطباء المسجّلين والمختصين.
وأشارت فاخوري إلى أن مجلس النقابة ولجنة ضبط المهنة فيها، نفّذت خلال الأشهر الماضية اجتماعات عدة مع الادعاء العام والنيابات، وتوصّلت إلى أن الحل الوحيد لوقف ظاهرة انتحال صفة طبيب هو رفع دعاوى قضائية.
وأوضحت أن الدعاوى السبع التي تم تسجيلها، هي لأكثر جهات تلقت النقابة عنها شكاوى من قبل المواطنين والأطباء.
وبينت أن النقابة لا سلطة لها على المواطنين، على عكس الأطباء، مبينة أنه كان من الضروري الاحتكام إلى القضاء الذي هو الجهة الوحيدة المخولة بإطلاق أحكام على المخالفين.
ونظّم قانون نقابة الأطباء في المادتين 64 و65، الأحكام التي تمنع انتحال صفة الطبيب وتنظم صفة الطبيب غير المسجل في سجلات النقابة.
ونصّت المادة 64 على أن "كل طبيب يمارس المهنة دون أن يكون مقيداً في السجل والجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وفي حالة الاستمرار في الممارسة تتضاعف العقوبة مع إغلاق العيادة".
فيما نصّت المادة 65 على أن "كلّ من يمارس عملاً طبياً دون شهادة طبية يعاقب من قبل قاضي الصلح وفق أحكام قانون الصحة العامة".
وتعاني النقابة من غياب القدرة على تحديد الجهة المخولة بتنفيذ المواد القانونية التي يزخر بها قانونها، خصوصا في ظل انتشار جهات تدعي أنها "عيادات طبية"، وأخرى مسجلة في دائرة مراقبة الشركات على أنها مؤسسات تعليمية.
ولفتت فاخوري إلى أن قانون الصحة العامة حذر من مغبة انتحال صفة الطبيب، وذلك في المادة 5.
ونصّت المادة 5 الفقرة (ب) من قانون الصحة العامة على أنه "لا يجوز لأي شخص القيام بأعمال الدعاية والإعلان أو ممارسة أي من المهن الطبية أو الصحية ما لم يحصل على ترخيص لذلك من الوزير وفقا للقوانين والأنظمة الموضوعة لهذه الغاية".
كما جاءت المادة 62 من القانون ذاته، لتفصّل الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها لكل شخص انتحل صفة طبيب وأدت أعماله إلى الإضرار بصحة المواطن.
وأشارت الفقرة (ب) من المادة إلى أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتي هاتين العقوبتين، كل من المسؤول في أي مستشفى أو مركز طبي والذي يباشر العمل فيه قبل الحصول على الترخيص أو الذي يستخدمه أو يستخدم جزءاً منه لغير الغاية المخصصة له.
كما تشمل العقوبة، الممارس لأي مهنة طبية أو صحية خلافاً لأحكام المادة 5 من قانون الصحة العامة، إضافة إلى الطبيب الذي قام بمعالجة أي مصاب بمرض سار ولم يقم بتبليغ المدير بالإصابة أو الوفاة أو المسؤول عن المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض ولم يبلغ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة 20 من هذا القانون.
وأكدت فاخوري أن مجلس النقابة على اتصال دائم مع وزارة الصحة لمتابعة هذه الشكاوى، مبينة أن مديرية التراخيص والمهن تعاني ضغطا كبيرا جرّاء كثرة الشكاوى، وبالتالي كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات تفضي إلى أحكام عقابية ضد المخالفين على أرض الواقع.
وأوضحت أنه منذ العام 2016، تضاعف عدد الأطباء، فيما تتزايد الإحصائيات حول مراكز التجميل بشكل مطرد.
وأكدت أن لجنة ضبط المهنة تعمل على وضع تعليمات للإعلانات الطبية، وأن أي إعلان له علاقة بإجراء طبي أو تشخيص أو علاج يجب أن تمر المادة الإعلانية فيه على النقابة قبل نشرها.
وشددت على أن النقابة اعتمدت تعليمات الإعلان الطبي التي ينتظر أن تقلص من التضليل الإعلامي على المواطنين، في حين يجب تحديد جهة مسؤولة كوزارة الصحة مثلا أو النقابة لكشف التضليل.