شريط الأخبار
المومني يؤكد أنّ الأردن محور الاستقرار في الإقليم وزير الثقافة ينعى الفنان هشام يانس بركات: 13 شركة من أصل 23 توقفت عن تقديم التأمين الإلزامي للمركبات الصفدي يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السعودية والبحرين قمة خليجية منتظرة في "خليجي 26".. الموعد والقنوات الناقلة الإعلان عن إجراءات جديدة في المصارف والجمارك السورية بوتين يتوعد العدو بالندم والدمار! فضيحة جنسية تضرب عملاق الكرة الإفريقية وفد اقتصادي تركي يزور غرفة تجارة حلب لأول مرة منذ 13 عاما تبادل رسائل حادّة اللهجة بين غانتس ومكتب نتنياهو "غياب نجم الفريق".. تشكيلة ريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني الفنان هشام يانس في ذمة الله الخائن .. قصة الساعات الأخيرة من عمر نظام بشار الاسد بابا الفاتيكان: الغارات على غزة ليست حربا بل وحشية إسرائيل تنشئ أول وحدة قتالية للمتدينات لمواجهة نقص الجنود الجمارك: استمرار دوام الموظفين في الحرة الزرقاء يومي الأربعاء والجمعة المقبلين حماس تسلم قائمة بالأسرى: إسرائيل ترفض الإفراج عن البرغوثي الصفدي يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وزير الصناعة: المنطقة الحرة الأردنية السورية مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي 19 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

توجه لإصدار نظام جديد يتعلق بالفصل التعسفي من العمل

توجه لإصدار نظام جديد يتعلق بالفصل التعسفي من العمل
القلعة نيوز:

كشفت التعديلات المقترحة على قانون العمل الأردني، عن التوجه نحو إصدار وزارة العمل، لنظام جديد يتعلق بالفصل التعسفي للعامل عمله يحدد فيها حقوق ومستحقات العامل في حال ثبوت أنه فصل تعسفيا.

ووفق مسودة تعديلات مشروع قانون العمل، تنص المادة 25 من التعديلات "تحدد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلاً تعسفياً ومخالفاً لأحكام القانون وتحدد استحقاقاته وحقوقه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".

وكانت المادة 25 من القانون الأصلي تنص على أنه "إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله من العمل، أن الفصل تعسفيا ومخالفا لأحكام القانون، جاز للمحكمة إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي، أو دفع تعويض له يعادل مقدار أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن شهرين الإضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المداتين 32 و 33 من قانون العمل على أن يحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل".

** فصل العامل

وعدلت الفقرة (هـ) من القانون الأصلي، والمتعلقة بفصل العامل، حيث تم تخفيض مدة تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع لعشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، علما أن القانون الأصلي كان ينص على مدة 20 يوما متقطعة أو 10 أيام متتالية.

كما أضيف نص جديد لمشروع القانون، في المادة 28، تنص على أنه "يفصل العامل إذا اعتدى على صاحب العمل أو مديره أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص آخر أثناء العمل وذلك بالضرب والتحقير، أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة".

** الإجازة

وعدل مشروع القانون المادة 65، والمتعلقة بالإجازة المرضية، بحيث تصبح (لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب الذي تحدده المؤسسة، وتجدد لمدة أربعة عشر يوماً أخرى بأجر كامل إذا كان العامل نزيلاً في المستشفى أو بناء على تقرير من طبيب أو جهة طبية تحددها المؤسسة).

وأضاف القانون فقرة جديدة للمادة 70، وتنص على (يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى).

كما نص مشروع القانون، على أن المرأة العاملة لها إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها 90 يوما، بدلا من 70 يوما، كما نص على عدم إنهاء خدمات المرأة الحامل حتى لو كانت في الأشهر الأولى من الحمل.

** العمالة الوافدة

ونصت التعديلات أيضا على وجوب حصول أي عامل غير أردني على تصريح عمل إذا أراد العمل في الأردن حتى لو كان حاصلا على مزاولة المهنة.

ونص التعديل أيضا على صلاحية وزير العمل بتسفير العامل غير الأردني في حال قيامة في العمل بدون تصريح عمل أو تصريح عمل منتهي.

** المشاريع المتعثرة

وعدل مشروع القانون المادة 31 بالكامل، بحيث تصبح؛ (إذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائيًا عن العمل مما قد يترتب عليه إنهاء عقود عمل غير محدودة المدة كلها أو بعضها للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي على النحو التالي:-

1- لصاحب العمل إنهاء عقود عمل ما لا يزيد على (15%) من عدد العاملين لديه ولمرة واحدة فقط في السنة شريطة إبلاغ الوزارة بذلك، وفي حال التكرار عليه التقدم بطلب إلى اللجنة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة.

2- إنهاء عقود عمل ما يزيد على (15%) من عدد العاملين لديه أو إنهاء عقود كافة العاملين لديه شريطة تقديم طلب بذلك إلى اللجنة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة.

3- يستثنى من النسبة الواردة في البند (1) صاحب العمل الذي يستخدم أقل من سبعة عمال حيث يحق له إنهاء عقد عامل واحد ولمرة واحدة فقط في السنة شريطة إبلاغ الوزارة بذلك، وفي حال التكرار عليه التقدم بطلب إلى اللجنة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة.

ب- يلتزم صاحب العمل بعدم التمييز بين العاملين عند إنهاء عقود عملهم بأي شكل من الأشكال على أساس الجنس أو الدين أو الجنسية أو العرق أو اللغة.

ج- يشكل الوزير لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة للتحقق من ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية وتقديم توصياتها بشأنها إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم التبليغ، وللجنة الطلب من صاحب العمل تقديم أية وثائق تراها مناسبة.

د- يصدر الوزير قراره بشأن توصية اللجنة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ رفعها، وفي حال الموافقة على الطلب للوزير بناءً على توصية اللجنة إلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعاملين بما لا يزيد على أجر ثلاثة أشهر لكل منهم.

هـ- لأي متضرر من قرار الوزير الذي يصدر بهذا الخصوص أن يتقدم خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار بالطعن فيه لدى المحكمة الإدارية.

وعن العقود محددة المدة، بين الروابدة أنه حال انتهاء قترة العقد المحدد المدة بين صاحب العمل والعمل، واستمرار الطرفين في تنفيذ العقد يتم تمديد العقد لمدة مماثلة ولا يصبح عقدا غير محدد المدة.

وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العمل لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدِّستوريَّة.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارة العمل من القيام بمهامها ومسؤوليَّاتها في تنظيم سوق العمل، وتحقيق التَّوازن ما بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، والمواءمة ما بين قانون العمل والتَّشريعات الوطنيَّة النَّافذة، بما في ذلك قانون الضَّمان الاجتماعي، ونظام الخدمة المدنيَّة ونظام دور الحضانة؛ بما يتوافق مع المعايير الفُضلى والاتفاقيَّات الدَّوليَّة ذات العلاقة.

كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، وإحلال العمالة الأردنيَّة محلَّها، وتعزيز دخول المرأة إلى سوق العمل من خلال زيادة فترة إجازة الأمومة وحظر إنهاء خدمات المرأة الحامل، ومواكبة التطوُّرات الحاصلة في سوق العمل وغيرها من الأحكام الأخرى.