قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين: أن النائب يفصل من الحزب بقرار قطعي من المرجع القضائي المختص، أي أن ما يصدر عن الحزب من قرار فصل لا يؤدي إلى إسقاط العضوية من مجلس النواب بل يجب تأييد القرار بالفصل بقرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة، وهي المحكمة الإدارية.
وأضاف لـ" الحقيقة الدولية " أن أي قرار بفصل النائب الجراح وفق أحكام النظام الداخلي للحزب، وبعد استنفاد طرق الطعن الداخلية، يجب أن يصدر به قرار نهائي قطعي من المحكمة المختصة، لأن القضاء الإداري يراقب على مشروعية قرار فصل النائب الحزبي، فإذا أيد القضاء الإداري مشروعية قرار فصل الحزب تسقط عضويته ويجري استبداله، اما إذا وجد القضاء مخالفة في الفصل فلن يتردد في إعلان عدم مشروعيته وبالتالي يبقى النائب نائبا.
وأوضح، أن الوصول إلى القضاء هو حق للشخص، فإذا اختار عدم عرضه على المحكمة الإدارية بتفويت فرصة الطعن امامها فيكون قد اختار عدم الوصول للمحكمة ويصبح قرار الحزب بفصله قد تأيد واصبح مشروعا بسبب فوات مدة الطعن.