شريط الأخبار
د. البدور يوقع على فسيفسائية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات مناقشة حول قانون العفو ...... 4 وفيات و10 مصابين في انفجار بدمشق اجتماع وزاري لتطوير مركزي حدود "الكرامة" و"جابر" نادي الأسير: الاحتلال يحوّل التعذيب بحق الأسرى لسياسة معلنة وزير الزراعة: نتعامل مع آثار التغير المناخي من خلال نهج وطني متكامل امين عام الزراعة يرعى إطلاق حملة المليون توقيع ضد المخدرات في الوزارة القضاة يسلم دعوة رسمية لرئيس مجلس الوزراء العراقي لزيارة الأردن أبو طير يكشف حقيقة الأنباء المتداولة حول تلقي الأردن طلب من العراق بملاحقة شخصيات متورطة في قضايا فساد المشكلة والحل الإنسان والجماعة ... مدير الأمن العام يرعى تخريج دورة الشرطة المستجدين وفاة 3 أردنيين بحادثي سير في السعودية .. والخارجية تتابع مفردات شعبية اردنية مذكرة لتطوير محطات المستقبل في المراكز الشبابية الدكتورة روان أبو زعنونة في الذكرى 17 لاختيار الأمير الحسين ولياً للعهد : مسيرة هاشمية شبابية راسخة واشنطن تبلغ طهران رفض أي تغيير بهرمز .. وجولة المحادثات في 18 تموز فلس الريف يزود 293 منزلًا وموقعًا بالكهرباء خلال حزيران جمعة يوضح : اللقاء مجتزأ وكنت اتحدث عن الثمانينيات الذكرى الـ17 لاختيار الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وليا للعهد تصادف اليوم خوري يرد على تصريحات نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم

نصراوين تعليقا على فصل الجراح : يجب تأييد قرار الفصل بقرار قضائي قطعي من المحكمة الإدارية

نصراوين تعليقا على فصل الجراح : يجب تأييد قرار الفصل بقرار قضائي قطعي من المحكمة الإدارية
القلعة نيوز:

قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين: أن النائب يفصل من الحزب بقرار قطعي من المرجع القضائي المختص، أي أن ما يصدر عن الحزب من قرار فصل لا يؤدي إلى إسقاط العضوية من مجلس النواب بل يجب تأييد القرار بالفصل بقرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة، وهي المحكمة الإدارية.

وأضاف لـ" الحقيقة الدولية " أن أي قرار بفصل النائب الجراح وفق أحكام النظام الداخلي للحزب، وبعد استنفاد طرق الطعن الداخلية، يجب أن يصدر به قرار نهائي قطعي من المحكمة المختصة، لأن القضاء الإداري يراقب على مشروعية قرار فصل النائب الحزبي، فإذا أيد القضاء الإداري مشروعية قرار فصل الحزب تسقط عضويته ويجري استبداله، اما إذا وجد القضاء مخالفة في الفصل فلن يتردد في إعلان عدم مشروعيته وبالتالي يبقى النائب نائبا.

وأوضح، أن الوصول إلى القضاء هو حق للشخص، فإذا اختار عدم عرضه على المحكمة الإدارية بتفويت فرصة الطعن امامها فيكون قد اختار عدم الوصول للمحكمة ويصبح قرار الحزب بفصله قد تأيد واصبح مشروعا بسبب فوات مدة الطعن.