شريط الأخبار
الانتخابات البلدية في أيلول الأرصاد الجوية : منخفض جوي يؤثر على المملكة وأمطار وتحذيرات. العويدات يتبرؤون من فعلة يزن .. والخريشا يصدرون بيانا رئيس مجلس الأعيان ينعى شهداء الأمن العام المركزي الأميركي يثبت أسعار الفائدة مع ارتفاع الأسعار .. 6 نصائح لجعل الوقود يدوم أكثر في سيارتك الوطني لتطوير المناهج: أهمية تعزيز الوعي بالمحتوى الرقمي الآمن الأمن يحذر من الأحوال الجوية ويدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة ظهور لنجاة الصغيرة يفرح جمهورها .. والفنانة ترد الإفتاء: صلاة الجمعة لا تسقط إذا وافق يوم العيد تأجيل حفل شاكيرا في الأردن بسبب الحرب أمطار غزيرة حتى ثاني أيام العيد العويدات يتبرؤون من فعلة يزن .. والخريشا يصدرون بيانا شيطانة الفيسبوك شهداء الوطن الجندي الأول اولأ "مايلستون سيستمز" تتجاوز حدود المألوف في تدريب الذكاء الاصطناعي.. وتكشف عن توسعات منصة "هافنيا" بالتعاون مع "إنفيديا" ميلاد الأمير العالم ...الحسن بن طلال معرض "بيغ باد وولف دبي 2026" يختتم فعالياته بأرقام قياسية في عدد الزوار ويؤكد تنامي الشغف بالقراءة رغم التحديات الملتقى الوطني ينعى شهداء مكافحة المخدرات

نصراوين تعليقا على فصل الجراح : يجب تأييد قرار الفصل بقرار قضائي قطعي من المحكمة الإدارية

نصراوين تعليقا على فصل الجراح : يجب تأييد قرار الفصل بقرار قضائي قطعي من المحكمة الإدارية
القلعة نيوز:

قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين: أن النائب يفصل من الحزب بقرار قطعي من المرجع القضائي المختص، أي أن ما يصدر عن الحزب من قرار فصل لا يؤدي إلى إسقاط العضوية من مجلس النواب بل يجب تأييد القرار بالفصل بقرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة، وهي المحكمة الإدارية.

وأضاف لـ" الحقيقة الدولية " أن أي قرار بفصل النائب الجراح وفق أحكام النظام الداخلي للحزب، وبعد استنفاد طرق الطعن الداخلية، يجب أن يصدر به قرار نهائي قطعي من المحكمة المختصة، لأن القضاء الإداري يراقب على مشروعية قرار فصل النائب الحزبي، فإذا أيد القضاء الإداري مشروعية قرار فصل الحزب تسقط عضويته ويجري استبداله، اما إذا وجد القضاء مخالفة في الفصل فلن يتردد في إعلان عدم مشروعيته وبالتالي يبقى النائب نائبا.

وأوضح، أن الوصول إلى القضاء هو حق للشخص، فإذا اختار عدم عرضه على المحكمة الإدارية بتفويت فرصة الطعن امامها فيكون قد اختار عدم الوصول للمحكمة ويصبح قرار الحزب بفصله قد تأيد واصبح مشروعا بسبب فوات مدة الطعن.