شريط الأخبار
انخفاض طفيف وطقس لطيف في مختلف المناطق عاجل / الرئاسة التركية : الملك عبدالله الثاني يزور تركيا السبت تلبية لدعوة الرئيس أردوغان عاجل / الإعلان تشكيل الحكومة اليمنية: ويرأسها دولة الدكتور شائع محسن الزنداني ( أسماء ) وزير الخارجية يؤكد ضرورة التزام وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنود خطة الرئيس ترمب الأردن يرحّب بالمفاوضات الأميركية الإيرانية في مسقط دبلوماسي: إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم خلال محادثات عمان تضارب أرقام في صفقة "بيع الميناء" ... سلطة العقبة الاقتصادية توضح في بيان عاجل الأمن العام : وفاة سيدة واصابة شخصين أثر حادث سقوط في محافظة اربد مصر: لن نسمح بتقسيم غزة وإسرائيل تعرقل سفر الفلسطينيين عبر رفح اجتماع عربي أوروبي في سلوفينيا يؤكد أولوية وقف النار في غزة وإدخال المساعدات وزير خارجية إيران: المباحثات مع الولايات المتحدة عقدت في أجواء إيجابية للغاية السفير القضاة : الأردن حرص على المشاركة في معرض دمشق الدولي خبراء: الإدمان مرض قابل للعلاج عند المبادرة المبكرة وطلب المساعدة المتخصصة "وثائق إبستين" تكشف "مستندا سريا" حول الأسد وسوريا عام 2011 بدء تقديم طلبات القبول الموحد لتكميلية التوجيهي الأسبوع المقبل الأردن يدين تفجيرًا انتحاريًا استهدف حسينية في إسلام آباد الرواشدة : الثقافة في عهد جلالة الملك حققت إنجازات كبيرة تعزز الهوية الوطنية وتوثق السردية الأردنية إدخال أول دفعة شاحنات أردنية إلى تركيا واليونان عبر معبر باب الهوى وزير الخارجية السعودي: نأمل بحل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة وزيرة الخارجية السلوفينية تشيد بجهود مجموعة الاتصال العربية بجذب الاهتمام بالأزمة الإنسانية في غزة

العجارمة يوضح في مطالعة قانونية يوضح مجلس النواب بشأن شركة الفوسفات

العجارمة يوضح في مطالعة قانونية يوضح مجلس النواب بشأن شركة الفوسفات
القلعة نيوز- أوضح الخبير الدستوري الوزير الاسبق نوفان العجارمة، أن قرار مجلس النواب بشأن شركة الفوسفات لا يتفق مع أحكام الدستور.
وكتب العجارمة ما يلي :
في جلسة يوم أمس وعلى هامش إقرار قانون الموازنة العامة، اتخذ مجلس النواب قراراً بشأن التحقيق بشبه وجود فساد في إدارة شركة الفوسفات وهي شركة مساهمة عامة تمتلك الحكومة ما مقداره (25.6%) من رأسمال الشركة، وبالرجوع الى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب نجد بأن مجلس النواب الموقرة لا يملك هذا الأمر ويخرج عن نطاق اختصاصه وللأسباب التالية:
1. إقرار مشروع قانون الموازنة العامة، هو غيره من القوانين، يخضع للآلية الواردة في الدستور لإقرار مشاريع القوانين، فهو قانون إنفاق عام (أو الترخيص بالموافقة على الإنفاق العام) ولا علاقة له بالإيرادات العامة، وقد أفرد المشرع الدستوري له نصاً خاصاً ( المادة 112) حيث بين حدود صلاحيات مجلس الأمة في التعاطي مع مشروع هذا القانون ، وقد أجازت تلك المادة بعد انتهاء المناقشة لمجلس النواب اقتراح ( وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة) ولم تجيز تلك المادة إجراء تحقيق برلماني في اي أمر أو شأن ورد في مناقشات السادة النواب ، وإجراء التحقيق بشأن ما ورد في كلمات السادة النواب ، خارج عن السياق ولا محل له من الدستور .

2. لقد حدد المشرع الدستوري صلاحيات مجلس الأمة على سبيل الحصر (في التشريع والرقابة بموجب المواد (93 و95 و96 من الدستور) كذلك صلاحية السلطة القضائية على سبيل الحصر (حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بموجب المادة 102 من الدستور) في حين منح مجلس الوزراء الولاية العامة في (ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية بموجب المادة 45 من الدستور).

3. أناطت المادة (39/ط) من النظام الداخلي لمجلس النواب باللجنة القانونية ( دراسة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ومراقبة إجراءات مكافحة الفساد ) ومن قواعد تفسير القاعدة القانونية، بأن النص على أمر صريح استبعاد ضمني لغيره ، وحيث قصرت تلك الفقرة دراسة الفساد في ( المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة) دون غيرها ، فان هذا الامر لا يمكن التوسع في تفسيره ، بحيث يشمل شركات القطاع الخاص بما في ذلك الشركات المساهمة العامة (كشركة الفوسفات) فهذه الشركات هي شخص من أشخاص القانون الخاص، ولا تدخل ضمن مفهوم (المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة) والتي تنشأ بقانون ، و أموالها أموال عامة ، وتدار من قبل الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر.

4. التحقيق في شبه فساد في القطاع الخاص (وتحديدا في الشركات المساهمة العامة) يخرج عن اختصاص مجلس النواب الموقر ابتداءً وانتهاءً، ويدخل ضمن صلاحيات النيابة العامة و من يساعدها من الضابطة العدلية، وتحديدا هيئة النزاهة و مكافحة الفساد وفقا لأحكام المادة (16) من (قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016) .

5. وفقا لأحكام المادة (25) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: (على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وأن يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة) وعليه، وباعتبار مجلس النواب الموقر سلطة رسيمة، عليه إحالة ما لديه من أوراق ومعلومات للمدعي العام المختص لإجراء التحقيق بشأن هذه الادعاء، وبالتالي لا يملك مجلس النواب الموقر، ان يتصدى الى اجراء التحقيقات بنفسه.

6. لا مجال لتطبيق المادة (60) من النظام الداخلي لمجلس النواب، لغايات اجراء تحقيق برلماني بخصوص وجود فساد في شركة مساهمة عامة، لأن الرقابة على الشركات المساهمة العامة تخرج عن رقابة مجلس النواب، والمادة (60) تطبق في حال إذا كان الامر الرقابي يدخل ضمن صلاحيات المجلس الموقر.

واخيراً، من الضروري إعمال مبدأ الفصل ما بين السلطات حتى لا يتم الاعتداء على نصوص الدستور.