شريط الأخبار
استئصال أكياس كلبيّة من رئتي طفلتين بالمنظار لأول مرة في الخدمات الطبية تعادل الأهلي والسلط 1-1 ضمن دوري المحترفين لجنة العمل النيابية تناقش تعديلات قانون الضمان الاجتماعي لضمان استدامة المنظومة منتخب إيران يرد على ترامب ويؤكد أن “لا أحد يمكنه استبعاده من كأس العالم” شباب الأردن يهزم الفيصلي 1-0 ويهدد صدارته في دوري المحترفين مندوباً عن الملك .. الأمير عاصم يرعى اختتام المجالس العلمية الهاشمية الجيش اللبناني يحذر من مسح (QR Code)في منشورات"إسرائيل" اعتداءات على شاحنات أردنية بعد قرار السماح بعبورها إلى سوريا شركة Speechmatics تحقق سبقًا عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي الصوتي ثنائي اللغة بنموذج طبي جديد للغتين العربية والإنجليزية Smiths Detectionتحتفل ببيع الجهاز رقم 2,000 من ماسح الأشعة السينية ثلاثي الأبعادHI-SCAN 6040 CTiX أتكنز رياليس تكشف عن تقدم لافت في تمثيل النساء في مجالات الهندسة بدول مجلس التعاون الخليجي من راقب الناس مات هما الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا تداعيات التصعيد الإقليمي الأرصاد : أجواء غير مستقرة نهاية الأسبوع وأمطار رعدية السبت الحرس الثوري: تعرض حاملة الطائرات أبراهام لينكون لأضرار كبيرة إثر استهدافها بالصواريخ والمسيرات مقر "خاتم الأنبياء"الإيراني: الدفاع الجوي يسقط طائرة تزويد بالوقود أمريكية في العراق ومقتل طاقمها الجيش الأمريكي: تحطم طائرة للتزود بالوقود غرب العراق إصابة 6 جنود فرنسيين جراء هجوم بمسيرات في العراق نقابة المناجم والتعدين والإسمنت تعقد اجتماع الهيئة العامة و الذنيبات يلتقي الهيئة العامة للنقابة ويستعرض انجازات شركة الفوسفات ..فيديو وصور شاحنات محملة بالأدوية الروسية لطهران عبرت الحدود الأذربيجانية الإيرانية

العجارمة يوضح في مطالعة قانونية يوضح مجلس النواب بشأن شركة الفوسفات

العجارمة يوضح في مطالعة قانونية يوضح مجلس النواب بشأن شركة الفوسفات
القلعة نيوز- أوضح الخبير الدستوري الوزير الاسبق نوفان العجارمة، أن قرار مجلس النواب بشأن شركة الفوسفات لا يتفق مع أحكام الدستور.
وكتب العجارمة ما يلي :
في جلسة يوم أمس وعلى هامش إقرار قانون الموازنة العامة، اتخذ مجلس النواب قراراً بشأن التحقيق بشبه وجود فساد في إدارة شركة الفوسفات وهي شركة مساهمة عامة تمتلك الحكومة ما مقداره (25.6%) من رأسمال الشركة، وبالرجوع الى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب نجد بأن مجلس النواب الموقرة لا يملك هذا الأمر ويخرج عن نطاق اختصاصه وللأسباب التالية:
1. إقرار مشروع قانون الموازنة العامة، هو غيره من القوانين، يخضع للآلية الواردة في الدستور لإقرار مشاريع القوانين، فهو قانون إنفاق عام (أو الترخيص بالموافقة على الإنفاق العام) ولا علاقة له بالإيرادات العامة، وقد أفرد المشرع الدستوري له نصاً خاصاً ( المادة 112) حيث بين حدود صلاحيات مجلس الأمة في التعاطي مع مشروع هذا القانون ، وقد أجازت تلك المادة بعد انتهاء المناقشة لمجلس النواب اقتراح ( وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة) ولم تجيز تلك المادة إجراء تحقيق برلماني في اي أمر أو شأن ورد في مناقشات السادة النواب ، وإجراء التحقيق بشأن ما ورد في كلمات السادة النواب ، خارج عن السياق ولا محل له من الدستور .

2. لقد حدد المشرع الدستوري صلاحيات مجلس الأمة على سبيل الحصر (في التشريع والرقابة بموجب المواد (93 و95 و96 من الدستور) كذلك صلاحية السلطة القضائية على سبيل الحصر (حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بموجب المادة 102 من الدستور) في حين منح مجلس الوزراء الولاية العامة في (ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية بموجب المادة 45 من الدستور).

3. أناطت المادة (39/ط) من النظام الداخلي لمجلس النواب باللجنة القانونية ( دراسة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ومراقبة إجراءات مكافحة الفساد ) ومن قواعد تفسير القاعدة القانونية، بأن النص على أمر صريح استبعاد ضمني لغيره ، وحيث قصرت تلك الفقرة دراسة الفساد في ( المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة) دون غيرها ، فان هذا الامر لا يمكن التوسع في تفسيره ، بحيث يشمل شركات القطاع الخاص بما في ذلك الشركات المساهمة العامة (كشركة الفوسفات) فهذه الشركات هي شخص من أشخاص القانون الخاص، ولا تدخل ضمن مفهوم (المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة) والتي تنشأ بقانون ، و أموالها أموال عامة ، وتدار من قبل الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر.

4. التحقيق في شبه فساد في القطاع الخاص (وتحديدا في الشركات المساهمة العامة) يخرج عن اختصاص مجلس النواب الموقر ابتداءً وانتهاءً، ويدخل ضمن صلاحيات النيابة العامة و من يساعدها من الضابطة العدلية، وتحديدا هيئة النزاهة و مكافحة الفساد وفقا لأحكام المادة (16) من (قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016) .

5. وفقا لأحكام المادة (25) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: (على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وأن يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة) وعليه، وباعتبار مجلس النواب الموقر سلطة رسيمة، عليه إحالة ما لديه من أوراق ومعلومات للمدعي العام المختص لإجراء التحقيق بشأن هذه الادعاء، وبالتالي لا يملك مجلس النواب الموقر، ان يتصدى الى اجراء التحقيقات بنفسه.

6. لا مجال لتطبيق المادة (60) من النظام الداخلي لمجلس النواب، لغايات اجراء تحقيق برلماني بخصوص وجود فساد في شركة مساهمة عامة، لأن الرقابة على الشركات المساهمة العامة تخرج عن رقابة مجلس النواب، والمادة (60) تطبق في حال إذا كان الامر الرقابي يدخل ضمن صلاحيات المجلس الموقر.

واخيراً، من الضروري إعمال مبدأ الفصل ما بين السلطات حتى لا يتم الاعتداء على نصوص الدستور.