شريط الأخبار
عاجل: 4 رؤساء أميركيين سابقين ينفون التواصل مع ترمب بشأن حرب إيران عاجل: وكالة الصحافة الفرنسية: 23 قتيلاً وأكثر من مئة جريح في هجوم انتحاري في نيجيريا عاجل مقتل أربعة أشخاص في غارة على منزل في بغداد عاجل الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال عشرة "جواسيس أجانب" عاجل : إصابة ناقلة نفط بـ"مقذوف مجهول" قرب سلطنة عمان وفيات الثلاثاء .. 17 / 3 / 2026 عاجل: الديزل يتجاوز 5 دولارات في الولايات المتحدة مع اضطراب الإمدادات العالمية عاجل: الإمارات العربية المتحدة تغلق مجالها الجوي لفترة وجيزة بسبب الهجمات الإيرانية عاجل: رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم: بعد تصريحات ترامب بأنه لا يستطيع ضمان أمن المنتخب فإننا بالتأكيد لن نسافر إلى أميركا عاجل: الدفاع السعودية تعلن التصدي لـ12 مسيرة خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية عاجل : (يوم الخميس).. طلبة يتفقون على الغياب وموظفون يأخذون إجازات في الاردن عاجل الإمارات: مقتل شخص بسقوط شظايا في بني ياس عاجل: السعودية تحدد موعد تحري رؤية هلال شهر شوال في المملكة حمد بن جاسم يؤكد؛ لا خطة أمريكية "بديلة" لإنهاء الحرب المدعى عليه: أردنيون.. أقامتها: شركة زين (أسماء) طالب التبليغ: البنك الاستثماري.. المطلوب تبليغهم: أردنيون (أسماء) المطلوب تبليغهم: أردنيون وأردنيات.. الطالب: بنك الأردن (أسماء) تبليغ من مدير الجمارك إلى الملازم الخصاونة مدعى عليهم: أردنيون.. المدّعي: بنك صفوة الإسلامي (أسماء) الأرصاد الجوية: ارتفاع تدريجي على الحرارة الثلاثاء ونهار الاربعاء يليه عدم استقرار جوي اعتبار من بعد ظهر الاربعاء وامطار رعدية وتحذيرات.

العجارمة يوضح في مطالعة قانونية يوضح مجلس النواب بشأن شركة الفوسفات

العجارمة يوضح في مطالعة قانونية يوضح مجلس النواب بشأن شركة الفوسفات
القلعة نيوز- أوضح الخبير الدستوري الوزير الاسبق نوفان العجارمة، أن قرار مجلس النواب بشأن شركة الفوسفات لا يتفق مع أحكام الدستور.
وكتب العجارمة ما يلي :
في جلسة يوم أمس وعلى هامش إقرار قانون الموازنة العامة، اتخذ مجلس النواب قراراً بشأن التحقيق بشبه وجود فساد في إدارة شركة الفوسفات وهي شركة مساهمة عامة تمتلك الحكومة ما مقداره (25.6%) من رأسمال الشركة، وبالرجوع الى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب نجد بأن مجلس النواب الموقرة لا يملك هذا الأمر ويخرج عن نطاق اختصاصه وللأسباب التالية:
1. إقرار مشروع قانون الموازنة العامة، هو غيره من القوانين، يخضع للآلية الواردة في الدستور لإقرار مشاريع القوانين، فهو قانون إنفاق عام (أو الترخيص بالموافقة على الإنفاق العام) ولا علاقة له بالإيرادات العامة، وقد أفرد المشرع الدستوري له نصاً خاصاً ( المادة 112) حيث بين حدود صلاحيات مجلس الأمة في التعاطي مع مشروع هذا القانون ، وقد أجازت تلك المادة بعد انتهاء المناقشة لمجلس النواب اقتراح ( وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة) ولم تجيز تلك المادة إجراء تحقيق برلماني في اي أمر أو شأن ورد في مناقشات السادة النواب ، وإجراء التحقيق بشأن ما ورد في كلمات السادة النواب ، خارج عن السياق ولا محل له من الدستور .

2. لقد حدد المشرع الدستوري صلاحيات مجلس الأمة على سبيل الحصر (في التشريع والرقابة بموجب المواد (93 و95 و96 من الدستور) كذلك صلاحية السلطة القضائية على سبيل الحصر (حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بموجب المادة 102 من الدستور) في حين منح مجلس الوزراء الولاية العامة في (ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية بموجب المادة 45 من الدستور).

3. أناطت المادة (39/ط) من النظام الداخلي لمجلس النواب باللجنة القانونية ( دراسة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ومراقبة إجراءات مكافحة الفساد ) ومن قواعد تفسير القاعدة القانونية، بأن النص على أمر صريح استبعاد ضمني لغيره ، وحيث قصرت تلك الفقرة دراسة الفساد في ( المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة) دون غيرها ، فان هذا الامر لا يمكن التوسع في تفسيره ، بحيث يشمل شركات القطاع الخاص بما في ذلك الشركات المساهمة العامة (كشركة الفوسفات) فهذه الشركات هي شخص من أشخاص القانون الخاص، ولا تدخل ضمن مفهوم (المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة) والتي تنشأ بقانون ، و أموالها أموال عامة ، وتدار من قبل الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر.

4. التحقيق في شبه فساد في القطاع الخاص (وتحديدا في الشركات المساهمة العامة) يخرج عن اختصاص مجلس النواب الموقر ابتداءً وانتهاءً، ويدخل ضمن صلاحيات النيابة العامة و من يساعدها من الضابطة العدلية، وتحديدا هيئة النزاهة و مكافحة الفساد وفقا لأحكام المادة (16) من (قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016) .

5. وفقا لأحكام المادة (25) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: (على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وأن يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة) وعليه، وباعتبار مجلس النواب الموقر سلطة رسيمة، عليه إحالة ما لديه من أوراق ومعلومات للمدعي العام المختص لإجراء التحقيق بشأن هذه الادعاء، وبالتالي لا يملك مجلس النواب الموقر، ان يتصدى الى اجراء التحقيقات بنفسه.

6. لا مجال لتطبيق المادة (60) من النظام الداخلي لمجلس النواب، لغايات اجراء تحقيق برلماني بخصوص وجود فساد في شركة مساهمة عامة، لأن الرقابة على الشركات المساهمة العامة تخرج عن رقابة مجلس النواب، والمادة (60) تطبق في حال إذا كان الامر الرقابي يدخل ضمن صلاحيات المجلس الموقر.

واخيراً، من الضروري إعمال مبدأ الفصل ما بين السلطات حتى لا يتم الاعتداء على نصوص الدستور.