شريط الأخبار
الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة السعودية ترامب: فوجئت بعدم ترحيب الأردن بخطة غزة .. وسأكتفي بالتوصية مجزرة في الضمان الاجتماعي .. إحالة 84 موظفا على التقاعد المبكر عندما تدفع الدولة والأحزاب والمواطن الثمن . كاتب أمريكي: ترامب يريد أن يصبح رئيسًا مدى الحياة الروابدة: مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ليست للمساومة الملك وولي العهد في لقاء ودي مع قادة دول التعاون الخليجي والرئيس المصري وزير الخارجية السوري يتوجه إلى بغداد السبت العضايلة يلتقي سفيرة نيوزيلندا لدى مصر اعتقال إسرائيليين يشتبه في تورطهما بتفجيرات تل أبيب 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك المقاومة تكشف أسماء 6 أسرى تعتزم الإفراج عنهم السبت إعلام عبري: نتائج مثيرة كشفها تشريح جثة السنوار حماس: أشلاء شيري بيباس اختلطت بأخرى بعد غارة اسرائيلية غوتيريش:الشرق الأوسط يمر بفترة من التحول العميق مليئة بعدم اليقين أجواء باردة جدًا اليوم وزخات من الثلج فوق القمم العالية الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية حلم اسرائيل إنتهى! السياحة تحذر الأدلاء والوكلاء خلال الرحلات وزير الخارجية الألمانية تروي حادثة تعرضها للتحرش

مستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه

مستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه
القلعة نيوز - أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب في بيان لها، الإجراء القانوني المتخذ في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية، حيث نصت المادة (22/ب) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الادارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي.

وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنه 2022 قد نصت على ما يلي:

(اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، واذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).

وتأسيساً على ما جاء في هذه المادة من احكام فإن النائب عن القائمة الحزبية والذي يفصل من الحزب الذي ينتمي اليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الادارية وفقاً لقانون القضاء الاداري.

وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لاحكام قانون الانتخاب.