شريط الأخبار
وزير الأوقاف: تفويج الحجاج الى عرفات مستمر حتى منتصف الليل عروض "الدرون" تزيّن سماء عمّان مساء الخميس مدير الأمن العام يقلّد كبار الضباط رتبهم الجديدة وفد نيابي يشارك بمؤتمر العمل الدولي في جنيف الرواشدة : الهيئات شريك أساسي بتطوير الصناعات الثقافية في لواء بني كنانة رئيس الوزراء يستقبل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو" الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع سلطان عُمان بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى مندوبا عن الملك وزير التربية يكرم الفائزين بجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية يوم عَرَفة.. دعوات بأن يحفظ الله الأردن وينهي مأساة فلسطين وغزة الدفاع المدني يتعامل مع 1485 حادثاً متنوعاً خلال 24 ساعة "العمل" : تمديد فترة استفادة العمالة السورية من الإعفاءات العيسوي يلتقي وفدا من جامعة عمان العربية وشبابا من محافظة الكرك الملك يغادر إلى إسبانيا في مستهل جولة عمل أوروبية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الصيني في عمان الملك يستقبل وفد منظمة "الفاو" ويتسلم ميدالية أجريكولا الملكة: ما أشبه اليوم بالأمس الإفتاء: عدم جواز ذبح الأضاحي في الساحات العامة والشوارع إسرائيل تستهدف سطح مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح السماح باستيراد عدد من السلع الصناعية من سوريا الفناطسة يطالب نقابة أصحاب المدارس الخاص الإلتزام بالاتفاقية .. وثائق

مستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه

مستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه
القلعة نيوز - أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب في بيان لها، الإجراء القانوني المتخذ في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية، حيث نصت المادة (22/ب) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الادارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي.

وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنه 2022 قد نصت على ما يلي:

(اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، واذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).

وتأسيساً على ما جاء في هذه المادة من احكام فإن النائب عن القائمة الحزبية والذي يفصل من الحزب الذي ينتمي اليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الادارية وفقاً لقانون القضاء الاداري.

وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لاحكام قانون الانتخاب.