شريط الأخبار
الأردن يسيّر 65 شاحنة تحمل أطرافا صناعية إلى غزة أوكرانيا: مقتل 16 وإصابة 35 على الأقل في غارات روسية على زابوريجيا الذهب يتراجع عالميا بفعل صعود الدولار وانحسار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية من الملعب إلى التحقيق.. القبض على نجم منتخب مصر السابق في مطار القاهرة انحسار الكتلة الحارة والجافة اليوم واجواء صيفية عادية هولندا تحظر دخول وزراء إسرائيليين بارزين إلى أراضيها .. وهذه التفاصيل الضريبة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار عينة الاقرارات الضريبية المقبولة انحسار الكتلة الهوائية الحارة عن الأردن الثلاثاء الخطيب يوضح آلية تصنيف طلبة التوجيهي لغايات القبول الموحد الأردن يشارك بفعالية في قمة النظم الغذائية UNFSS+4 في أديس أبابا انسحاب جماعي أشبه بهزة في أحد الأحزاب! مصر .. حفل زفاف يتحول لمذبحة دامية والأمن يتدخل هجوم سيبراني يطال منشآت نووية أمريكية بسبب مايكروسوفت رئيس الوزراء الفلسطيني: نشكر الأردن على جهود الإغاثة وفيات الثلاثاء 29 / 7 / 2025 ناشئات السلة يخسرن أمام إيران في افتتاح مشوار غرب آسيا بالأسماء ... الحكومة تدعو مئات الأردنيين للامتحان التنافسي بالأسماء .. وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية في الحكومة منتدى البلقاء الثقافي يفتح ملف الدمج في جلسة حوارية بالبقعة" تسيسكا موسكو يحدد قيمة شرطه للاستغناء عن مدافعه للجزيرة

مستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه

مستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه
القلعة نيوز - أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب في بيان لها، الإجراء القانوني المتخذ في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية، حيث نصت المادة (22/ب) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الادارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي.

وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنه 2022 قد نصت على ما يلي:

(اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، واذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).

وتأسيساً على ما جاء في هذه المادة من احكام فإن النائب عن القائمة الحزبية والذي يفصل من الحزب الذي ينتمي اليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الادارية وفقاً لقانون القضاء الاداري.

وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لاحكام قانون الانتخاب.