شريط الأخبار
القبض على شخص أقدم على طعن فتاة حتى الموت في العاصمة تشكيلات في المجلس القضائي ومن المتوقع ان تصدر بعد ظهر اليوم الخميس ترامب: سنضرب إيران بشدة مذكرة نيابية تطالب بإعادة النظر في آلية اختيار الهيئات الإدارية لأندية المعلمين خليدة بوفدش أول امرأة تترأس البرلمان الجزائري مطالبة نيابية بتخفيض أسعار المحروقات لشهر آب "الإدارية النيابية" تواصل إقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 مديرية قضاء أم البساتين في محافظة العاصمة تطلق مبادرة فرحنا آمن ولي العهد بعد تمرين ذو الفقار: أهلا وسهلا بضيوفنا الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش ولي العهد يتابع ختام التمرين التكتيكي المشترك "ذو الفقار" محمد البشتاوي شهيد الواجب ضحية إهمال مدينة ملاهي بالرصيفة٠ السيسي يؤكد لجلالة الملك : دعم مصر الثابت للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وزير الثقافة يبحث مع رئيس المجلس العشائري الشركسي مشروع "توثيق السردية الشركسية" الأردن والبحرين يؤكدان ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الأميركي الإيراني مصفاة البترول: موافقة مبدئية لثلاث محطات لتزويد المركبات العاملة بالغاز الحكومة تسدد 30 مليون دينار لمصفاة البترول مرتبطة بدعم الغاز خلال النصف الأول من 2026 انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لجمعية المكتبات والمعلومات الأردنية القطامين والقضاة يبحثان انسيابية البضائع عبر ميناء العقبة والمعابر الحدودية الزعبي تؤكد التقدم في تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية 2024–2028

مستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه

مستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه
القلعة نيوز - أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب في بيان لها، الإجراء القانوني المتخذ في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية، حيث نصت المادة (22/ب) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الادارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي.

وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنه 2022 قد نصت على ما يلي:

(اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، واذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).

وتأسيساً على ما جاء في هذه المادة من احكام فإن النائب عن القائمة الحزبية والذي يفصل من الحزب الذي ينتمي اليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الادارية وفقاً لقانون القضاء الاداري.

وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لاحكام قانون الانتخاب.