شريط الأخبار
حواري: لن نستعجل إقرار قانون الضمان.. ونسعى لمعالجة الرواتب التقاعدية العالية إطلاق منصة لاستقبال مقترحات المواطنين حول قانون الضمان في مجلس النواب جمعية الفنادق الأردنية: الحرب في المنطقة تتسبب بتراجع حاد في الإشغال الفندقي وإلغاءات للرحلات السياحية إلغاء كامل للحجوزات السياحية في البترا خلال آذار وسط تداعيات الأوضاع الإقليمية انفجار أمام كنيس يهودي في لييج البلجيكية دون إصابات الرئيس المصري: الحرب الجارية الآن سوف تترتب عليها تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية جسيمة هيئة البث الإسرائيلية: قتيل ومصابان جراء رشقة صاروخية من إيران إصابة أردنيين ومصري إثر سقوط شظايا في أبوظبي الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على منشأة سكنية في مدينة الخرج بالسعودية انطلاق بطولات الفئات العمرية لكرة اليد في 28 من الشهر الحالي الجبيهة يتغلب على شباب بشرى بكأس الأردن لكرة السلة اكتمال عودة بعثة الحسين إربد إلى أرض الوطن أسرة عمان الاهلية تهنىء بيوم المرأة العالمي عمّان الأهلية تُكرّم " في شهر رمضان " عمّال الوطن في بلدية السلط الكبرى كراون بلازا عمّان يطلق تجربة إفطار رمضانية فاخرة طوال الشهر الفضيل روسيا تعلن جاهزيتها لاستئناف تصدير النفط إلى أوروبا من هو مجتبى خامنئي المرشد الثالث لإيران ؟ نقل خدمات ترخيص أبو نصير المسائية إلى مركز الخدمات الحكومي الإحصاءات: تراجع أمية الإناث بالأردن إلى 7.3% وارتفاع نسبة المتعلمات إلى 92.7% طقس الأردن: انخفاض الحرارة وصقيع في المرتفعات خلال الأيام المقبلة وفرصة لأمطار متفرقة الخميس

مستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه

مستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه
القلعة نيوز - أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب في بيان لها، الإجراء القانوني المتخذ في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية، حيث نصت المادة (22/ب) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الادارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي.

وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنه 2022 قد نصت على ما يلي:

(اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، واذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).

وتأسيساً على ما جاء في هذه المادة من احكام فإن النائب عن القائمة الحزبية والذي يفصل من الحزب الذي ينتمي اليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الادارية وفقاً لقانون القضاء الاداري.

وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لاحكام قانون الانتخاب.