شريط الأخبار
أسعار الذهب في الأردن تتجاوز 70 دينارا نيمار يكذّب أنشيلوتي: لم أبتعد عن البرازيل بسبب إصابة أجواء صيفية معتدلة حتى الخميس تستضيفه تجارة الأردن بمشاركة مختلف القطاعات مقتل نحو 500 وإصابة 1000 شخص في زلزال بشدة 6 ريختر في شرق أفغانستان، بحسب إعلام رسمي 3.56 مليار دينار قيمة حركات ((جوموبي)) بسبعة أشهر موقف صلاح ومرموش.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026 الجيش يحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات وزراء نتنياهو يروجون للسيطرة على غور الأردن ديوان المحاسبة يطلق مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني الخاصة بموظفيه شمول منازل ذوي الشهداء بمبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الأردن .. ارتفاع الإقبال على الزي المدرسي مع بداية صرف الرواتب بدء الحجز الإلكتروني للفحص الطبي للوافدين مع تسهيل الدفع عبر المراكز الصحية أجواء صيفية معتدلة حتى الخميس زلزال يضرب شرقي أفغانستان ويخلّف أكثر من 500 قتيل لاعب المنتخب الوطني نور الروابدة يدخل القفص الذهبي “العمل النيابية” تناقش ملف الحضانات اليوم وفيات الاثنين 1-9-2025 الموافقة على رفع أقساط 57 مدرسة خاصة فقط للعام الدراسي الجديد بالأسماء ... مذكرات تبليغ وقرارات إمهال مطلوبين للقضاء

مستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه

مستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه
القلعة نيوز - أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب في بيان لها، الإجراء القانوني المتخذ في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية، حيث نصت المادة (22/ب) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الادارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي.

وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنه 2022 قد نصت على ما يلي:

(اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، واذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).

وتأسيساً على ما جاء في هذه المادة من احكام فإن النائب عن القائمة الحزبية والذي يفصل من الحزب الذي ينتمي اليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الادارية وفقاً لقانون القضاء الاداري.

وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لاحكام قانون الانتخاب.