شريط الأخبار
الحكومة: البدء بإنشاء 19 مدرسة في مختلف محافظات المملكة إجراءات وقائية لـ46 شخصا بعد وفاة طالب بسبب السحايا في الطفيلة وزير التنمية الإدارية السوري يستقبل السفير القضاة المومني يؤكد أهمية الوعي في التعامل مع تدفق المعلومات وضرورة التحقق من مصداقيتها الملك يتابع سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية الأردن وسوريا يتفقان على فتح قنوات التجارة لجميع السلع بداية 2026 الملكة رانيا تشارك بعشاء خيري أقيم في متحف الفن الإسلامي بالدوحة "الغذاء والدواء" تضبط 13 تنكة زيت مغشوش في جرش وزير الثقافة : مشروع السردية الوطنية سيعتمد أساليب جاذبة بصريا ومعلوماتيا الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من خصومات وإعفاءات ضريبة الأبنية والأراضي قبل نهاية العام السفير الباكستاني: الأردن دولة ذات أهمية استراتيجية ‏الأردن والسعودية يوقعان برنامجا لتعزيز التعاون في المجالات العدلية القاضي للعرموطي: الخامسة والاخيرة! العرموطي: الأردن من أغنى الدول بالمعادن والحكومة لا تعرف كيف تستغلها مجلس النواب يحيل مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة (تفاصيل) الخلايلة يرد على الخلايلة: انا بخلط! .. وابورمان يفزع للنائب الرياطي: كارثة العقبة في رقبة الحكومة .. ويطالب بلجنة تحقيق المصري للوزراء: اتصالاتنا لتحقيق مصالح المواطن وليست شخصية الزعبي: ضريبة الطرود البريدية غير دستورية

مستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه

مستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه
القلعة نيوز - أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب في بيان لها، الإجراء القانوني المتخذ في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية، حيث نصت المادة (22/ب) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الادارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي.

وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنه 2022 قد نصت على ما يلي:

(اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، واذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).

وتأسيساً على ما جاء في هذه المادة من احكام فإن النائب عن القائمة الحزبية والذي يفصل من الحزب الذي ينتمي اليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الادارية وفقاً لقانون القضاء الاداري.

وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لاحكام قانون الانتخاب.