شريط الأخبار
حسان يلطف الجو بعد إرسال ملفين إلى طهبوب الحكومة تبدأ اليوم تعويض المتضررين من الأحوال الجوية في المحافظات الأرصاد الجوية: منخفض جوي يؤثر على المملكة الجمعة وتحذيرات عالية من السيول وظائف شاغرة في رئاسة الوزراء رئيس الوزراء يصدر بلاغ تنفيذ "موازنة 2026" التوجيهي يواصل امتحاناته لليوم السادس بمبحث علوم الحاسوب ممدوح العبادي متسائلاً: «من المسؤول عن زيادة الفقر والبطالة؟ ومن يتحمل مسؤولية المديونية؟ إصابة شخصين بإطلاق نار في معان .. والأمن يبحث عن الجاني الولايات المتحدة: إسرائيل وسوريا اتفقتا على إنشاء خلية اتصالات مسؤول سوري" لا مفاوضات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل و نشكر الأردن على دعم الحكومة السورية لتوحيد المكونات كافة الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تمنع وصول المعدات المهمة لغزة الجيش: إحباط تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية على غرار أوروبا .. الأردن يتجه لفرض رسوم على أكياس البلاستيك " السفير القضاة" يستقبل مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا " السفير القضاة" يبحث مع وزير الثقافة السوري أوجه التعاون المشترك تحليل من باحثة في الشأن السياسي حول توجه دول الشرق الأوسط نحو تعزيز تعاونها الدفاعي مع كوريا الجنوبية؟ البلقاء التطبيقية تطلق برامج تقنية مطوّرة في 27 كلية جامعية كوادر أردنية تشارك في تنظيم البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة في تونس وزيرة تطوير القطاع العام: تحويل مخرجات التدريب إلى ممارسات عملية أولوية حكومية بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

راشد الراعي يكتب : التشريعات القانونية لمكافحه الجرائم الأرهابيه

راشد الراعي يكتب : التشريعات القانونية لمكافحه الجرائم الأرهابيه
التشريعات القانونية لمكافحه الجرائم الأرهابيه
القلعة نيوز:
اتخذ المشرّع الأردني عدة إجراءات تشريعية وقانونية لمواجهة الإرهاب، بهدف تجريم الأفعال الإرهابية، تجفيف منابع تمويلها، وتعزيز أدوات الدولة القانونية لملاحقة المتورطين فيها،
وسّع المشرّع مفهوم "العمل الإرهابي” ليشمل:
كل فعل يُرتكب تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر يشمل الأفعال المادية والمعنوية (كالتخطيط أو الترويج أو التسهيل)

أولًا: قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته
يُعد هذا القانون الركيزة الأساسية في المنظومة التشريعية الأردنية لمكافحة الإرهاب.

ثانيًا: قانون الجرائم الإلكترونيه عدّلت الحكومة القانون ليتماشى مع مواجهة التحريض الإلكتروني على الإرهاب يعاقب عليه استخدام الإنترنت للترويج للأفكار المتطرفة نشر مواد مرئية أو كتابات تمجّد الجماعات الإرهابية،
ثالثا: رابعًا: محكمة أمن الدولة تُعد الجهة القضائية المختصة في النظر بقضايا الإرهاب للمحكمة نظام خاص، وتصدر أحكامًا رادعة وسريعة،

العقوبات الأساسية وفقًا لنوع الجريمة:

1. العقوبات على تنفيذ عمل إرهابي أدى إلى القتل أو التخريب: الإعدام، إذا أدى الفعل الإرهابي إلى وفاة شخصا الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا نجم عنه إصابات جسيمة أو تدمير واسع الأشغال الشاقة المؤقتة (من 10 إلى 20 سنة) إن لم تقع إصابات أو وفيات.

2. تمويل الإرهاب:الأشغال الشاقة المؤقتة لا تقل عن 10 سنوات بالإضافة إلى مصادرة الأموال والوسائل المستخدمة في الجريمة.

3. الالتحاق بجماعات إرهابية: الأشغال الشاقة المؤقتة من 5 إلى 15 سنة تُشدد العقوبة إذا تلقى تدريبًا عسكريًا أو ساعد في تجنيد غيره.

4. الترويج للفكر الإرهابي (خاصة عبر الإنترنت): الحبس من سنة إلى 3 سنوات تغليظ العقوبة إذا ارتُكب الفعل من خلال وسائل التواصل أو المنصات الإلكترونية.

5. التخطيط أو التآمر على تنفيذ عمل إرهابي: الأشغال الشاقة المؤقتة حتى 15 سنة، حتى وإن لم يُنفذ العمل. ويُعاقب كل من خطط أو نسّق أو ساعد.

6. حيازة أو تصنيع متفجرات أو أسلحة لأغراض إرهابية: الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مع مصادرة المضبوطات