شريط الأخبار
ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي تشديد إغلاق مضيق هرمز يعمق معاناة البحارة العالقين إيران: محادثات قطرية جارية وتركيز على إنهاء الحرب مع استمرار دور باكستان الأردن يدين محاولات إسرائيلية لإدخال قرابين إلى باحات الأقصى أبو غزالة: استمرار المؤشرات الإيجابية في قطاع الاستثمار خلال الربع الأول من العام 2026 رغم التحديات روبيو: واشنطن لم تطلب دعما بشأن هرمز وتلوّح بخطة بديلة إذا رفضت إيران فتحه وزير الأوقاف والسفير الأردني يتفقدان أوضاع الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة لأول مرة منذ 1967.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وبحوزتهم "قربان الخبز" السعودية تجدد تحذير المخالفين: عقوبات مغلظة وغرامات مالية السعودية: وصول مليون ونصف حاج حتى الجمعة ارتفاع مؤشر بورصة عمان نهاية الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية ولي العهد والأميرة رجوة يطلعان على تجربة ألمانيا في التعليم المهني والتقني بلدية بلعما تدعو المواطنين للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال الـ 80 / تفاصيل قائد الجيش الباكستاني يتوجه الى إيران في إطار الوساطة مع الولايات المتحدة السعودية تضبط أكثر من ألف مركبة مخالفة لنقل الحجاج ولي العهد والأميرة رجوة يزوران أحد أكبر مراكز التدريب الصناعي والمهني في ألمانيا دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى احترام الوصاية الهاشمية على المقدسات ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026 نيويورك تايمز: العثور على قاعدة اسرائلية ثانية في العراق بلدية دير الكهف تدعو المواطنين للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال الـ 80 / تفاصيل

راشد الراعي يكتب : التشريعات القانونية لمكافحه الجرائم الأرهابيه

راشد الراعي يكتب : التشريعات القانونية لمكافحه الجرائم الأرهابيه
التشريعات القانونية لمكافحه الجرائم الأرهابيه
القلعة نيوز:
اتخذ المشرّع الأردني عدة إجراءات تشريعية وقانونية لمواجهة الإرهاب، بهدف تجريم الأفعال الإرهابية، تجفيف منابع تمويلها، وتعزيز أدوات الدولة القانونية لملاحقة المتورطين فيها،
وسّع المشرّع مفهوم "العمل الإرهابي” ليشمل:
كل فعل يُرتكب تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر يشمل الأفعال المادية والمعنوية (كالتخطيط أو الترويج أو التسهيل)

أولًا: قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته
يُعد هذا القانون الركيزة الأساسية في المنظومة التشريعية الأردنية لمكافحة الإرهاب.

ثانيًا: قانون الجرائم الإلكترونيه عدّلت الحكومة القانون ليتماشى مع مواجهة التحريض الإلكتروني على الإرهاب يعاقب عليه استخدام الإنترنت للترويج للأفكار المتطرفة نشر مواد مرئية أو كتابات تمجّد الجماعات الإرهابية،
ثالثا: رابعًا: محكمة أمن الدولة تُعد الجهة القضائية المختصة في النظر بقضايا الإرهاب للمحكمة نظام خاص، وتصدر أحكامًا رادعة وسريعة،

العقوبات الأساسية وفقًا لنوع الجريمة:

1. العقوبات على تنفيذ عمل إرهابي أدى إلى القتل أو التخريب: الإعدام، إذا أدى الفعل الإرهابي إلى وفاة شخصا الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا نجم عنه إصابات جسيمة أو تدمير واسع الأشغال الشاقة المؤقتة (من 10 إلى 20 سنة) إن لم تقع إصابات أو وفيات.

2. تمويل الإرهاب:الأشغال الشاقة المؤقتة لا تقل عن 10 سنوات بالإضافة إلى مصادرة الأموال والوسائل المستخدمة في الجريمة.

3. الالتحاق بجماعات إرهابية: الأشغال الشاقة المؤقتة من 5 إلى 15 سنة تُشدد العقوبة إذا تلقى تدريبًا عسكريًا أو ساعد في تجنيد غيره.

4. الترويج للفكر الإرهابي (خاصة عبر الإنترنت): الحبس من سنة إلى 3 سنوات تغليظ العقوبة إذا ارتُكب الفعل من خلال وسائل التواصل أو المنصات الإلكترونية.

5. التخطيط أو التآمر على تنفيذ عمل إرهابي: الأشغال الشاقة المؤقتة حتى 15 سنة، حتى وإن لم يُنفذ العمل. ويُعاقب كل من خطط أو نسّق أو ساعد.

6. حيازة أو تصنيع متفجرات أو أسلحة لأغراض إرهابية: الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مع مصادرة المضبوطات