شريط الأخبار
الحكومة: البدء بإنشاء 19 مدرسة في مختلف محافظات المملكة إجراءات وقائية لـ46 شخصا بعد وفاة طالب بسبب السحايا في الطفيلة وزير التنمية الإدارية السوري يستقبل السفير القضاة المومني يؤكد أهمية الوعي في التعامل مع تدفق المعلومات وضرورة التحقق من مصداقيتها الملك يتابع سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية الأردن وسوريا يتفقان على فتح قنوات التجارة لجميع السلع بداية 2026 الملكة رانيا تشارك بعشاء خيري أقيم في متحف الفن الإسلامي بالدوحة "الغذاء والدواء" تضبط 13 تنكة زيت مغشوش في جرش وزير الثقافة : مشروع السردية الوطنية سيعتمد أساليب جاذبة بصريا ومعلوماتيا الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من خصومات وإعفاءات ضريبة الأبنية والأراضي قبل نهاية العام السفير الباكستاني: الأردن دولة ذات أهمية استراتيجية ‏الأردن والسعودية يوقعان برنامجا لتعزيز التعاون في المجالات العدلية القاضي للعرموطي: الخامسة والاخيرة! العرموطي: الأردن من أغنى الدول بالمعادن والحكومة لا تعرف كيف تستغلها مجلس النواب يحيل مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة (تفاصيل) الخلايلة يرد على الخلايلة: انا بخلط! .. وابورمان يفزع للنائب الرياطي: كارثة العقبة في رقبة الحكومة .. ويطالب بلجنة تحقيق المصري للوزراء: اتصالاتنا لتحقيق مصالح المواطن وليست شخصية الزعبي: ضريبة الطرود البريدية غير دستورية

راشد الراعي يكتب : التشريعات القانونية لمكافحه الجرائم الأرهابيه

راشد الراعي يكتب : التشريعات القانونية لمكافحه الجرائم الأرهابيه
التشريعات القانونية لمكافحه الجرائم الأرهابيه
القلعة نيوز:
اتخذ المشرّع الأردني عدة إجراءات تشريعية وقانونية لمواجهة الإرهاب، بهدف تجريم الأفعال الإرهابية، تجفيف منابع تمويلها، وتعزيز أدوات الدولة القانونية لملاحقة المتورطين فيها،
وسّع المشرّع مفهوم "العمل الإرهابي” ليشمل:
كل فعل يُرتكب تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر يشمل الأفعال المادية والمعنوية (كالتخطيط أو الترويج أو التسهيل)

أولًا: قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته
يُعد هذا القانون الركيزة الأساسية في المنظومة التشريعية الأردنية لمكافحة الإرهاب.

ثانيًا: قانون الجرائم الإلكترونيه عدّلت الحكومة القانون ليتماشى مع مواجهة التحريض الإلكتروني على الإرهاب يعاقب عليه استخدام الإنترنت للترويج للأفكار المتطرفة نشر مواد مرئية أو كتابات تمجّد الجماعات الإرهابية،
ثالثا: رابعًا: محكمة أمن الدولة تُعد الجهة القضائية المختصة في النظر بقضايا الإرهاب للمحكمة نظام خاص، وتصدر أحكامًا رادعة وسريعة،

العقوبات الأساسية وفقًا لنوع الجريمة:

1. العقوبات على تنفيذ عمل إرهابي أدى إلى القتل أو التخريب: الإعدام، إذا أدى الفعل الإرهابي إلى وفاة شخصا الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا نجم عنه إصابات جسيمة أو تدمير واسع الأشغال الشاقة المؤقتة (من 10 إلى 20 سنة) إن لم تقع إصابات أو وفيات.

2. تمويل الإرهاب:الأشغال الشاقة المؤقتة لا تقل عن 10 سنوات بالإضافة إلى مصادرة الأموال والوسائل المستخدمة في الجريمة.

3. الالتحاق بجماعات إرهابية: الأشغال الشاقة المؤقتة من 5 إلى 15 سنة تُشدد العقوبة إذا تلقى تدريبًا عسكريًا أو ساعد في تجنيد غيره.

4. الترويج للفكر الإرهابي (خاصة عبر الإنترنت): الحبس من سنة إلى 3 سنوات تغليظ العقوبة إذا ارتُكب الفعل من خلال وسائل التواصل أو المنصات الإلكترونية.

5. التخطيط أو التآمر على تنفيذ عمل إرهابي: الأشغال الشاقة المؤقتة حتى 15 سنة، حتى وإن لم يُنفذ العمل. ويُعاقب كل من خطط أو نسّق أو ساعد.

6. حيازة أو تصنيع متفجرات أو أسلحة لأغراض إرهابية: الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مع مصادرة المضبوطات