شريط الأخبار
إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون المملكة (أسماء) الصَّفدي مديراً عامَّاً لمؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية الحكومة توافق على تحويل قرض بـ 22.7 مليون دينار لتمويل مشروع الناقل الوطني الحكومة توافق على استكمال إجراءات إنشاء رصيف لمناولة المشتقات النفطية في العقبة نظام تنظيم جديد لدائرة الموازنة العامة أفراح الوطن بعيده الثمانون للاستقلال تعديل آلية اختيار رؤساء الجامعات .. وتخفيض أعداد مجالس الامناء الفانك أمينًا عامًا للتخطيط والعموش للإدارة المحلية ونقل الرفاعي إلى المالية الحكومة تقر مشروع الإدارة المحلية وتحيله إلى مجلس النواب حادثة الشواكيش… إرهاب اجتماعي يهددنا أسرة وزارة الثقافة تهنئ الملك وولي العهد و الأسرة الأردنية الواحدة بذكرى عيد الاستقلال الـ80 ترامب: الحصار على إيران مستمر حتى توقيع اتفاق نهائي الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية الثقافة الأردنية.. من ظلال الاستقلال إلى فضاءات العالم الملك والملكة يشرفان بحضورهما حفل عيد الاستقلال الاثنين الملك يستقبل وزير خارجية فنزويلا ويبحثان تعزيز التعاون إحالة 15 موظفا من المالية إلى القضاء بقضية اختلاس 417 ألف دينار الأمن العام يباشر بتنفيذ الخطة الأمنية والمرورية والبيئية لعيد الأضحى المبارك وزارة الأوقاف تعلن عن موعد وأماكن مصليات عيد الأضحى في المملكة.. الوجيه ابو بكر المناصير يكتب في عيد الإستقلال: عيد الاستقلال راية مجدٍ ومسيرة وطن لا تنكسر.

ما حكم تأجير ذهب الزينة؟ .. الافتاء تجيب

ما حكم تأجير ذهب الزينة؟ .. الافتاء تجيب
القلعة نيوز -

أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية، توضيحا شرعيا حول قضية تهم الكثير من العائلات، تتعلق بحكم تأجير ذهب الزينة بمبلغ نقدي معلوم لمدة معلومة.

وجاء رد الدائرة التالي على سؤال حكم تأجير الذهب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز تأجير حُليِّ الذهب أو الفضة بمبلغ معلوم إلى مدة معلومة، ولا يُعدُّ ذلك من الربا؛ لأن العقد واقع على المنفعة لا على العين.

قال الإمام العمراني الشافعي رحمه الله: "ويجوز أن يستأجر حُليِّ الذهب بالذهب والفضة، وحُليِّ الفضة بالفضة والذهب، قال الصيمري: ومن أصحابنا مَن توقف في إجارة حُليِّ الذهب بالذهب، وحُليِّ الفضة بالفضة، وليس بصحيح؛ لأن المعقود عليه هو منفعة الذهب لا عين الذهب، فلم يكن فيه ربًا" [البيان في مذهب الإمام الشافعي 7/ 327].

وقد نقل الإمام الدميري عن الإمام الشافعي ما نصه: "وقال الإمام الشافعي: تجوز إجارة الحلي والجواهر وسائر ما تلبسه النساء، فإن كان الحُليُّ ذهبًا فاكتراه بذهب أو فضة؛ جاز من غير اشتراط قبض في المجلس؛ لأنه لا ربا بين الذهب ومنافع الذهب" [النجم الوهاج 5/ 330].

وعليه؛ فيجوز تأجير حُليِّ الذهب والفضة، ولا يُعدُّ ذلك من الربا؛ لأن العقد واقع على المنفعة، وليس على العين. والله تعالى أعلم.