الانحراف بالسلطة التشريعية....
تحت هذا العنوان كتب مقالا قبل اكثر من ( ٨ ) سنوات عندما عدل مجلس النواب في حينه قانوني التقاعد المدني و جوازات السفر وتم وضع نصوص خاصة تفصيلة تخدم السادة أعضاء مجلس النواب دون سواهم ..
وبمناسبة النقاش المحتدم حاليا بشأن نفس الفكرة حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي من قبل السادة مجلس النواب ووضع نص خاص بالنسبة لاعضاء مجلس الأمة بشأن اشتراكهم بتأمينات الضمان الاجتماعي ( العجز و الشيخوخه ) ، فما زال المقال يحتفظ بقيمته ، لذلك أعيد نشره من باب تأصيل الفكرة و المحافظة على العرف التشريعي و كذلك تعميم الفائدة .
لذلك استوقفتني الممارسة الأخيرة لمجلس النواب، فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي ، و الذي اظهر المجلس بكل جلاء سعيه الحثيث إلى تحقيق بعض المكاسب المادية لأعضائه من خلال تمرير هذا القانون .
وموقف مجلس النواب يفتح الباب على مصراعيه للحديث عن مدى دستورية هذا القانون ، في حال تم إقراره ، فتضارب المصالح واضح في هذا الأمر، و مجلس النواب لم يراع مبدأ الحياد الوظيفي التشريعي، في تعاطيه مع هذا القانون ، الأمر الذي يجعل النصوص الواردة في هذا القانون و المتعلقة بمجلس النواب لا تتفق و أحكام الدستور، لان مجلس النواب الكريم- مع الاحترام- انحرف بسلطته التشريعية لتحقيق منافع خاصة، ولا يجوز للمشرع ان يشرع لنفسه و للأسباب التالية:
1. التشريع الذي يسن عن طريق البرلمان يتعين أن يستهدف المصلحة العامة، فإذا تغيا التشريع غير هذه المصلحة لكي يحقق مصلحة فردية أو مصلحة حزب من الأحزاب أو مجموعة من الأشخاص أو كان يستهدف الإضرار بفرد أو مجموعة أفراد بذواتهم أو فئة من الناس على غير ما تقتضيه المصلحة العامة، فإن التشريع في كل هذه الصور والحالات ينطوي على انحراف بالسلطة التشريعية ، ولا يخفى على احد بان التعديلات التي ادخلها مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي تهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية للسادة النواب، وهذا يخرج التشريع عن إطار المصلحة العامة الجامعة .
2. عيب الانحراف بالسلطة التشريعية يتحقق عندما يتمتع المشرع بالسلطة التقديرية، فامتلاك السلطة التقديرية هو الذي يضع أمام المشرع العديد من البدائل والوسائل والخيارات والمشرع في استعماله لسلطته التقديرية في اختيار وترجيح أي من هذه الوسائل والبدائل والخيارات يتعين عليه أن يتغيا المصلحة العامة دون سواها، فإن هو انحراف عنها وتغيا غيرها، لحقه عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية، وسلطة المشرع (مجلس النواب) في تنظيم موضوع الاشتراك بالضمان الاجتماعي هي سلطة تقديرية وليست مقيدة، الأمر الذي يجعل هذا العيب (عيب الانحراف بالسلطة التشريعية) متحققا في هذه الحالة.
3. إذا كان عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية متعلقا بالغاية من التشريع، فماذا كانت تستهدف تحقيق المصلحة العامة أم لا، فإن هذا العيب لا صلة له بالبواعث التي تدفع المشرع إلى سن تشريع معين في وقت معين أو عدم سنه، فتلك من الملاءمات المتروكة للمشرع والتي لا تخضع ولا يمكن أن تخضع للرقابة القضائية (دستورية أو غير دستورية) ، فهذا يتعلق بالجانب السياسي في الحكم وبأهداف الأحزاب أو التنظيمات السياسية وفلسفتها واتجاهاتها فقد يكون هذا الحزب في الحكم اليوم وله فلسفة معينه تدعوه إلى اتجاه تشريعي معين، مثل ذلك يدخل في باب المواءمات والملائمات التي لا تخضع لرقابة القضاء الدستوري.
4. من المبادئ الدستورية المسلمة، إنه إذا خول الدستور المشرع العادي سلطة تقديرية لتنظيم مسالة ما (حقا كانت أم واجبا) فيجب إلا ينحرف المشرع عن الغرض الذي قصد إليه الدستور وهو كفالة ممارسة هذه الأمور في حدودها الموضوعية، من ثم، إذا أصدر تشريعا يتعارض مع هذه المبادئ كان هذا التشريع باطلاً لما ينطوي عليه من انحراف في استعمال السلطة التشريعية، أن الهدف من قانون الضمان الاجتماعي هو توفير تامين للطبقة العاملة حتى يجد العامل او الموظف ما يكفيه عند تقاعده في سن متاخرة من العمر فلا يجوز ان تأخذ الدولة خير العامل في مقتبل العمر وتتركه نهبا للظروف في نهاية عمره لا يجد ما يسد رمقه او يكفيه على تدبر شؤون حياته ،فالنائب يمثل الأمة في الأعراف الدستورية العالمية وما ينبغي ان يكون موظفا او عاملا ( ليس لديه رب عمل ).. او يعامل على أساس ذلك .. في الضمان الاجتماعي او غيره ..!!
إن غاية التشريع تخضع لرقابة القضاء الدستوري( المحكمة الدستورية) فإذا انحرف المشرع عن هذه الغاية ( المصلحة الوطنية الجامعة ) إلى غايات أخرى بجانب هذه المصلحة(وهي المصلحة الخاصة للسادة النواب) فإن تصرفه ذلك يسمه بمسيم الانحراف بسلطة التشريع لغير ما وضعت له، ويجعل هذا القانون غير دستوري .