شريط الأخبار
حسان: ملتزمون بتوجيهات الملك في خطاب العرش النائب مجحم الصقور يترأس أولى جلسات مجلس النواب مجلس الأعيان يعقد جلسته الافتتاحية وينتخب لجنة الرد على خطاب العرش الملك: اقلق لكنني لا اخاف إلا الله ولا اهاب شيئا وفي ظهري أردني الموازنة العامة 2026 تتصدر جدول أعمال مجلس النواب في الدورة الثانية الموكب الأحمر وزيّ الملك.. أبرز مراسم افتتاح دورات مجلس الأمة النواب امام دورة تشريعية حافلة بالقوانين الاقتصادية والإدارية اتفاقية تعاون بين مؤسسة الحسين للسرطان وشركة "بترا رايد" إحالة العم غافل على التقاعد العين طبيشات: خطاب العرش سيركز على الشأن الداخلي المهندسين الزراعيين ترفض نقل ملف حليب البودرة إلى وزارة الصناعة وفيات الأحد 26-10-2025 الرمثا يحافظ على صدارة دوري المحترفين بعد تعادله مع السلط الأسواق العربية تتصدر وجهات الصادرات الأردنية خلال 8 أشهر مستشفى الجامعة الأردنية يجري 30 إلى 50 صورة رنين مغناطيسي يومياً 10.8 آلاف جلسة محاكمة عن بُعد في سبتمبر وتنفيذ 276 عقوبة بديلة عن الحبس استقرار أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد رد فعل كريستيانو رونالدو بعد هدفه في مرمى الحزم ووصوله للهدف950 من يترأس الجلسة الأولى لمجلس النواب ؟ احتجاجات "جيل زد" في المغرب تدخل شهرها الثاني وتطالب بحرية معتقليها

« الضمان» : يجوز للحاصل على راتب عجز دائم الجمع بينه وبين أجره من العمل

« الضمان» : يجوز للحاصل على راتب عجز دائم الجمع بينه وبين أجره من العمل

القلعة نيوز : اعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن المؤمن عليه الحاصل على راتب عجز إصابي يحق له الجمع بين الراتب وبين أجره من العمل حال استمراره بعمله أو التحاقه بأي عمل آخر.
وقال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن راتب اعتلال العجز الإصابي هو راتب ناشىء عن إصابة العمل التي ينتج عنها عجز دائم نسبته 30 بالمئة فأكثر بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة.
وأضاف في تصريح صحفي أمس أن المؤمن عليه الحاصل على راتب عجز إصابي يمكنه الجمع بين هذا الراتب وبين أجره من العمل في حال استمراره بعمله أو التحاقه بأي عمل آخر، حيث يتم شموله بالضمان في هذه الحالة مع استمرار تقاضيه لراتب العجز الإصابي دون أي انتقاص.
وأوضح أنه في حال خروج المؤمن عليه الحاصل على راتب اعتلال العجز الإصابي الدائم من أحكام القانون واستحقاقه راتبا تقاعديا آخر من الضمان، فإنه يحق له الجمع بين الراتبين بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد أي بسقف 300 دينار، أو يحصل على الراتب الأعلى في حال تجاوز احد الراتبين هذا السقف.