شريط الأخبار
تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس اليوم الاحد أبو قصرة وزيراً للدفاع السوري ولي العهد للاعبة التايكواندو الصادق: كل التوفيق في مشوارك الجديد غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء "الشيخ راكان الخضير" من ريف دمشق : الهاشميون تاج على الراس والملك عبدالله الثاني ملك إنساني نعجز عن وصفه المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة النائب ديمة طهبوب تطالب زيادة رواتب المتقاعدين من تخفيضات الموازنة إلغاء رسوم وثيقة العبور للسوريين القادمين من الأردن ختام بطولة الشطرنج للجامعات الأردنية في الطفيلة التقنية مرشحون لموقعين هامين .. أحدهما شاغر والآخر إلى التقاعد قريبا مستشفى متخصص لمعالجة أمراض السرطان في الكرك العبداللات: الإرادة الملكية تؤكد التزام الأردن بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمانة عمّان تمدد عمل الباص السريع حتى الساعة 12 ليلا اعتبارا من بداية 2025 3999 طن من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي السبت "البترول الوطنية": نسعى للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي في العام 2032 بدء أربعينية الشتاء اليوم ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت في الأردن تطبيق “إلى” يوزع جوائز إضافية في منصته الترويجية لجائزة الكنز الكبرى للعام 2024 بالعبدلي مول الحكومة تصدر التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية منتصف الشهر المقبل وزير الاستثمار: 4 مليارات دينار حجم الاستثمارات من 2020 ولغاية النصف الأول من العام الحالي

رئيس الوزراء يصدر امر الدفاع رقم 3 : لن نتهاون مع المخالفين وسنغلظ العقوبات عليهم حماية للمواطن والوطن

رئيس  الوزراء يصدر امر الدفاع  رقم 3 : لن نتهاون مع المخالفين وسنغلظ العقوبات  عليهم  حماية للمواطن والوطن

-الحكومه والقوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة؛ تنفذ حرفيا توجيهات جلالة الملك لتمكين المواطن،

وتزويده بالمعرفة وسبل الوقاية؛ ليلتزم من تلقاء نفسه".

- عقوبات مشدده (مالية وسجن وحجز) على مخالفي امر الدفاع من المواطنين والتجار والسيارات

- غالبية المواطنيين تحلوا بالوعي والمسؤوليه والقلة المخالفه لن نتهاون معها

- النص الكامل لامرالدفاع رقم 3 -


القلعه نيوز

اعلن رئيس الوزراء عمر الرزار، الخميس، إصدار أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020م، الذي يفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال للمخالفين، وسيتمّ تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.

وقال خلال إيجاز صحفي، "سنتخذ إجراءات جديدة بحسب تطوّر الظروف، والممارسات الفضلى لحماية الأردن من هذا الوباء".

وأشار الرزاز إلى أن "ما شهدناه أمس، من التزام بنظام الدور والتباعد بين الناس كان مدعاة للفخر، مواطننا الأردني يثبت مرة تلو الأخرى أنه مواطن واعٍ وملتزم ويتحمّل المسؤوليّة".

وأضاف أن "ما تفعله الحكومة، والقوات المسلّحة – الجيش العربي، والأجهزة الأمنيّة؛ وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من جلالة سيدنا – حفظه الله – هدفه تمكين المواطن، وتزويده بالمعرفة وسبل الوقاية؛ ليلتزم من تلقاء نفسه".

"هذا ما نراه من حولنا، وهذا الحس العالي بالمسؤولية الذاتية، وضبط النفس لهو شرط أساسي في تجاوز هذه المحنة بإذن الله"، وفق الرزاز.

وأوضح أن "ما أعلنا عنه يوم الثلاثاء من السماح بفتح البقالات والدكاكين، وغيرها من المنشآت الضروريّة، ما زال ساري المفعول. وسنستمر به ما دام صاحب المحل ملتزماً، والمواطن ملتزماً".

"ولكن من اعتقد أننا رفعنا حظر التجول، سامحين للأشخاص والسيارات بالتنقل متى شاءوا، وأينما شاءوا فهو مخطئ؛ ونهيب به أن يلتزم التزاماً كاملاً بأوامر الدفاع والتعليمات"، بحسب الرزاز.

وتابع: "لكن، في مجتمعنا، وكما في أي مجتمع في العالم، هناك قلة تفتقر للشعور بالمسؤولية، وتصرّ على أن تخالف القانون، هؤلاء يلحقون الضرر ليس فقط بأنفسهم ولكن بأسرهم وأهل الوطن جميعاً، ولن نسمح لهم بذلك".

امر الدفاع رقم 3 لسنة 2020

صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

استنادا - لأحكام المادتين (3) و (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ولاحقا لأمر الدفاع رقم (2) تاريخ 20/3/2020 ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولا: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:

1. بغرامة لا تقل عن (100) دينار، ولا تزيد عن (500) دينار إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

2. الحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار، ولا تزيد عن (500) دينار، أو العقوبتين معا في حال التكرار.

3. تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30) يوما.

ثانيا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار، وبإغلاق محله لمدة (14) يوما.

ثالثا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم ، بالحبس مدة لا تزيد عن (3) أشهر، أو بغرامة (3000) دينار، أو العقوبتين معا.

25/3/2020

رئيس الـــــــــــــــــــــوزراء- الدكتور عمر الــــــــــــرزاز