القلعة نيوز :
أكد مراقب الشركات السابق رمزي نزهه أن قانون الاعسار هو جزء أساسي من منظومة التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال المحلية، حيث أنه يوفر الإطار القانوني الذي يساهم في معالجة الإشكالات والتحديات المالية التي تواجه الشركات ورجال الأعمال، وهو الخيار الأخير لتجنب اللجوء للتصفية الاجبارية.
جاء ذلك خلال الورشة المتخصصة التوعوية التي عقدتها جمعية البنوك في الأردن للعاملين والموظفين في الجهاز المصرفي والذين شاركوا في هذه الفعالية التي تعد الأولى من نوعها، حيث تعكف الجمعية على تعزيز دورها التوعوي في بيئة الأعمال المحلية في سبيل إزالة العقبات والاختلالات التي يشهدها الاقتصاد الأردني ليكون أكثر تنافسية وجذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية. وقدم هذه الورشة مراقب عام الشركات السابق المحامي رمزي نزهه، وبحضور مدير عام الجمعية الدكتور ماهر المحروق.
وأشار نزهه إلى أن قانون الإعسار يحقق مصلحة لصاحب المشروع، والعمال والموظفين، الدائنين، المنظومة الاقتصادية الشاملة، ويعني ذلك تطوير المنظومة من تسهيل أموال المدين وتوزيعها على الدائنين لتمر بمرحلة انقاذ المشروع.
وحول دواعي قانون الاعسار أوضح نزهه دواعي إصدار قانون الإعسار الى أن قِدَم التشريعات وعدم فعاليتها، والأحكام مشتتة في عدة تشريعات، وحسب الشكل القانوني للمدين، لافتا الى غياب التشريعات الناظمة لعمليات الإنقاذ إعادة التنظيم، إعادة الهيكلة، وعدم استخدام طرق التسوية خارج المحاكم بشكل واسع، وغياب وكلاء الإعسار المهنيين والمحترفين والمهرة، وقواعد الأولوية في التوزيع على الدائنين متناثرة في تشريعات متعددة، بالإضافة الى انخفاض معدلات استرداد الدين- تراكم الديون المتعثرة.
وأوضح نزهه في معرض ورشة العمل عن مرجعية قانون الإعسار والأنظمة الصادرة بموجبه، وقال " لقد استعان الأردن ببعض المراجع الدولية لغايات سنّ القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وهي: المبادئ الخاصة بالأنظمة الفعالة لحقوق الدائنين، والإعسار الصادرة عن البنك الدولي، والدليل التشريعي لقانون الإعسار الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال)".
وفصل نزهه وفقا لقانون الاعسار نطاق تطبيق القانوني على قسمين هما الجهات والافراد الذين يخضعون للقانون:المدينين المعسرين وأيّ شخص يمارس نشاطاً اقتصادياً (الاعسار لا يحي ميتاً)، والأشخاص الاعتباريين والشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة، و التجار أصحاب المؤسسات الفردية، و أصحاب المهن المسجلين والمرخّص لهم بالعمل بموجب أحكام التشريعات النافذة و النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربحٍ أو مكسب ويشمل النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي.
وحول الجهات التي استثناها استثناها قانون الإعسار من نطاقه، بين بأنه استثنى القانون البنوك وشركات التأمين والجمعيات والنوادي والأشخاص الطبيعيين الذين يخضعون لأحكام القانون المدني، واستثنى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات، و إجراءات التصفية التي تتم وفقاً لأحكام قانون الشركات لأسباب لا تتعلق بالإعسار، و إجراءات الإفلاس او التصفية التي بدأت قبل نفاذ أحكامه – أي القديم على قدمه
وحول اثار الاعسار على الجهات التي سمح لها القانون بين نزهه لفت عدم نفاذ تصرفات المدين المعسر خلال السنة السابقة على تاريخ اشهار الاعسار، وعدم جواز بيع اموال ذمة الاعسار خلال المرحلة التمهيدية الا ضمن شروط واجراءات محددة وبموافقة المحكمة، ووقف سماع الدعاوى ضد المدين، كذلك وقف التنفيذ على اموال المدين لمدة ستة أشهر من تاريخ اشهار الاعسار.
وتابع حديثه قائلا عن اثار الاعسار" بوقف الحجز على اموال المدين لمدة ستة أشهر من تاريخ اشهار الاعسار، و وقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير على ديون الاعسار من تاريخ اشهار الاعسار، و امكانية انهاء العقود السارية النفاذ اذا كان ذلك يصب في مصلحة الاعسار شريطة موافقة المحكمة على ذلك، و امكانية فسخ عقود البيع بموافقة المحكمة، و امكانية انهاء عقود الاجارة بموافقة المحكمة، و امكانية تعديل عقود العمل او انهاءها بموافقة المحكمة".
من جهته قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق في كلمته الافتتاحية للورشة التي شارك فيها عاملين وموظفين في الجمعية وموظفين قانونين في البنوك شاركوا أما حضوراً أو عبر تقنية الاتصال المرئي "زوم" قال أن هذه الورشة تأتي باكورة لسلسلة من الورش التي ستعقدها الجمعية في عدد من المواضيع ذات البعد القانوني والتي تحتاج الى توضيح وتبادل للمعلومات والمعرفة فيها تهم القطاع المصرفي وذلك انطلاقاً من دور الجمعية في خدمة أعضائها من البنوك العاملة في الأردن ونشر المعرفة بينهم ومواكبة التطورات التشريعية والتباحث بشأنها مع عدد من المختصين وموظفي القطاع المصرفي في المملكة.
واشار الى أن قانون الاعسار الذي تم إقراره سنة 2018، ونشر في الجريدة الرسمية، يأتي انسجاما مع المعايير الدولية والممارسات المتبعة والتي تتطلب ضرورة إطار تنظيمي وتشريعي وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية.