شريط الأخبار
شكر على تعازي الأميرة غيداء طلال " تشيد بدعم مبادرتي الجبل السبعة ومبادرة قمم لمركز الحسين للسرطان مجموعة القلعة نيوز الإعلامية تهنىء الأميرة رجوة الحسين بعيد ميلادها شاب يتيم وطالب جامعة يعيش المر والكد والضيق نتيجة دراسته فهل من كفيل؟ كوريا الديمقراطية تعلن رسميا إرسال قوات لروسيا الأردن يشارك في معرض سيال كندا لتعزيز الصادرات الغذائية بعد تصرفه المثير للجدل في نهائي كأس ملك إسبانيا.. تفاصيل جديدة قد تنقذ نجم ريال مدريد عدم استقرار جوي بعد ظهر اليوم وتحذيرات من تشكل السيول وفيات الاثنين 28 / 4 / 2025 البطاطا بـ40 قرش والليمون بـ145 في السوق المركزي بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 40.0 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025 “الحلي والمجوهرات” تحذر من مواقع وصفحات إلكترونية لبيع الذهب الجديد والمستعمل تركيا: هل يتمرّد الجيش على إردوغان؟ أسعار النفط ترتفع قليلا رغم التشاؤم العالمي أغنية عرفان.. سلوت يرد الجميل لكلوب بعد تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الذهب يهبط بأكثر من 1% مع انحسار التوتر بين أميركا والصين جلسة تشريعية للنواب الاثنين لمناقشة "التعاون" و"العقوبات المعدل" جويعد يشارك في حفل تكريم الطلبة الفائزين في الأولمبياد العالمية القوات المسلحة تطرح عطاء جديداً للشركات والمؤسسات خبراء: تصنيف «موديز» شهادة جديدة على منعة اقتصادنا الوطني

المجلس القضائي يعمم على المحاكم

المجلس القضائي يعمم على المحاكم

القلعة نيوز :

صرح مصدر قضائي ان المجلس القضائي وبتاريخ 19/12/2020 اخذ علما بما توصلت اليه لجنة تسيير قطاع العدالة في ظل جائحة كورونا التي تضم ممثلين عن المجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17/12/2020 من توصيات توافقية بخصوص اجراءات تنفيذ امر الدفاع رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٠ ووجه المجلس تعميم لرؤساء المحاكم والنواب العامين لمراعاة تلك التوصيات اعتبارا من 20/12/2020.

هذا وكانت اللجنة المشار اليها قد خرجت بتوصيات تتضمن انه يتوجب على الخصم أو وكيله الذي لم يصرح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الالكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة الكترونيا أو قلميا لتلقي التبليغ بواسطته، وتعتمد بيانات المحامي في الدعوى حسب أخر تصريح لدى نقابة المحامين النظاميين وفي حال تعذر الحصول على عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للمحامي الوكيل في الدعوى, يتم إجراء تبليغه وفقا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والتشريعات النافذة.

كما تضمنت الإجراءات انه إذا تخلف الخصم أو الوكيل المُبلغ حسب الحالتين المشار اليهما أعلاه عن الحضور، فتقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقا للأحكام المقررة في التشريعات النافذة.

وبذات الوقت يتم تبليغ الأوراق القضائية والمذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد الالكتروني أو برسالة نصية أو استخدام تطبيق ( وتس اب ) على الهاتف المتنقل المصرح به عند قيد الدعوى أو ايداع الوكالة المحفوظة في قاعدة بيانات نقابة المحامين النظاميين، وفي حال عدم توافرها يتم التبليغ وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والقوانين المرعية.

و يعتبر كذلك التبليغ وفقا لأحكام البندين السابق الاشارة اليهما منتجا لآثاره القانونية من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالطرق المذكورة.

كما تضمن التقرير كيفية تسجيل الدعاوى الجديدة والطلبات والقضايا التنفيذية والطعون يدويا أو إلكترونيا، بإيداعها لدى قلم المحكمة المختصة وانه للمحامي دفع الرسوم عن الدعاوى الجديدة أو القديمة والطلبات والطعون وأي رسوم أخرى يدويا أو إلكترونيا لدى المحكمة المختصة وانه لا يجوز استيفاء أي مبالغ إضافية وزيادة عن الرسوم المقررة بموجب أحكام القانون في حال تم دفع الرسوم يدويا.

كما تضمنت مخرجات اللجنة انه تقدم يدويا أو إلكترونيا اللائحة الجوابية ولائحة الرد والبينات وفقا لأحكام المادتين (59) و(59) مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية، والاستدعاءات والطلبات والمذكرات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح.

ومن جهة اخرى يعتبر تاريخ الإرسال إلكترونيا أو الإيداع قلميا، هو تاريخ التسجيل أو التقديم لجميع ما ذكر سابقا.

وتسري كذلك الأحكام المتعلقة بالتبليغ والمشار اليها سابقا على إجراءات التبليغ في الدعاوى الجزائية.

كما أنه ولمحاكم الاستئناف إصدار قرارات إعدادية أو تمهيدية في غياب الخصوم، على أن يتم تبليغهم تلك القرارات فور صدورها.

كما توصلت التوصيات الى انه للمحكمة، وبناء على اتفاق الأطراف أو وكلائهم الخطي؛ استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع الموثق إلكترونيا في حالات مناقشة الخبراء وسماع الشهود و استجواب الخصوم.

وعلى المحكمة في هذه الحالات، أن تذكر في محضر الجلسة الطريقة التي تم التثبت فيها من هوية المذكورين أعلاه.