شريط الأخبار
فرنسا تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى وتؤكد أهمية الوضع التاريخي القائم غارة جوية إسرائيلية مميتة على العاصمة اليمنية إسرائيل تصدّ «رسائل دافئة» من دمشق العميد الرشيد: يؤكد انخفضت وفيات الحوادث بعد إقرار قانون السير انقسام مجتمعي وسياسي عراقي حول زيارة الوفد الأمني إلى دمشق إعلام إسرائيلي: نتنياهو يمنع صفقة متكاملة وحماس لم تغير شروطها الأردن يدين بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان في غزة السعودية تدعم موازنة الحكومة اليمنية بـ500 مليون دولار يحملون جوازات مزورة .. الأمن اللبناني يضبط أفراد من عائلة الأسد صحيفة: إسرائيل تواصلت مع الأسد عبر واتساب لإبرام صفقة إجلاء موظف أممي إلى الأردن إثر إصابته بضربة إسرائيلية في اليمن تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال هنية في إيران الأردن ومصر يتفقان على إزالة المعيقات أمام حركة الاستيراد والتصدير محافظ دمشق: لا نسعى للتدخل في أي أمر يهدد أمن إسرائيل الملك يؤكد لـ ماكرون دعم الأردن لسوريا في بناء دولة حرة مستقلة استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني وتوقف الملاحة فيه "الافتاء": المساعدات المقدمة الى غزة الاسبوع الماضي تجاوزت الـ 2 مليون دينار ثلاث غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني غدا السبت دوام لمديريات الضريبة وتمديد دوام الثلاثاء المقبل 9 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلين في غزة

ما هي الحالات التي تؤول فيها أنصبة بعض الورثة المستحقين إلى مستحقين آخرين..؟!

ما هي الحالات التي تؤول فيها أنصبة بعض الورثة المستحقين إلى مستحقين آخرين..؟!

القلعة نيوز- عمان 
الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات والحماية الاجتماعية - موسى الصبيحي 

معلومة تأمينية رقم (111)

ما هي الحالات التي تؤول فيها أنصبة بعض الورثة المستحقين إلى مستحقين آخرين..؟!

هناك ثلاث حالات يؤول فيها نصيب بعض المستحقين من راتب المتقاعد المتوفّى إلى مستحقين آخرين وهو ما يعرف ب (أيلولة الحصة أو النصيب من الراتب)، وهي على النحو التالي:

١) في حال زواج أو وفاة الأرملة بعد استحقاقها نصيباً من راتب تقاعد زوجها المتوفّى يؤول نصيبها إلى أولاد صاحب الراتب ممن يتقاضون أنصبة وقت زواجها أو وفاتها ويوزع بينهم بالتساوي.


٢) في حال وفاة أحد الوالدين في الحالة رقم (٤) من الجدول رقم(٤) المرفق في هذه المعلومة، يؤول نصيبه إلى أرملة صاحب راتب التقاعد، فإذا كانت قد تزوجت أو توفيت فإن هذا النصيب يؤول إلى أولاد صاحب الراتب.


٣) في حال وفاة أحد الوالدين في الحالة رقم ٨ من الجدول رقم (٤) يؤول نصيبه إلى الآخر.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).