شريط الأخبار
وزارة الثقافة تقيم حفل إفطار لأطفال مبرة أم الحسين الأردن يعزز حضوره الاستثماري في أوروبا، وترسّيخ مكانته كشريك موثوق للاستثمار في المنطقة إيران تصف الاتهامات الأميركية بشأن برنامجها الصاروخي بأنها "أكاذيب كبرى" الرياضة في رمضان تصبح جزءًا من حياة العائلات اليومية المومني : لا يتقاضى أي وزير أية مكافأة عن أي مجلس يرأسه جواز السفر الأردني يتقدم إلى المرتبة 81 عالميًا والعاشرة عربيًا مستقلة الانتخاب تخطر العمل الإسلامي بتصويب المخالفات خلال 60 يومًا الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر جداول الناخبين المحدثة عراقجي يغادر إلى جنيف عشية جولة المفاوضات مع واشنطن وزير الخارجية يلتقي المساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني وزير الأشغال يتفقد مشروع توسعة مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون اقتصاديون: علاقات الأردن الراسخة مع دول العالم فرصة استثمارية وتجارية مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين مشروب التمر الهندي.. أيقونة تراثية تكمل المائدة الرمضانية الملك يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني لبلاده "الصناعة والتجارة" تبحث مع القطاعين الصناعي والخدمي ملامح المرحلة الثانية لاستراتيجية التصدير الملك يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية "الأمان لمستقبل الأيتام" يطلق حملته الرمضانية "زكاتك بتنور طريق .. إلى الأمان سر" الملك والرئيس الإندونيسي يعقدان مباحثات في قصر بسمان الملكة رانيا العبدالله تخطف الأنظار في استقبال رئيس ألبانيا

معلومة تأمينية رقم (114)

معلومة تأمينية رقم (114)

القلعة نيوز -عمان 
موسى الصبيحي - الاعلمي والقانوني خبير التامينات والحياة الاجتماعية 

معلومة تأمينية رقم (114)

ما هو الانتساب الاختياري للضمان وما هي شروطه..؟

أولاً:المقصود بالانتساب الاختياري:

هو الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أحد أهم التأمينات التي نصّ عليها قانون الضمان الاجتماعي، وهو متاح للأشخاص الأردنيين فقط غير الخاضعين إلزاماً لأحكام قانون الضمان، وذلك بهدف حمايتهم اجتماعياً وتمكينهم من الاستفادة من منافع هذا التأمين والمتمثلة براتب تقاعد الشيخوخة، وراتب تقاعد المبكر، وراتب اعتلال العجز الطبيعي، وراتب الوفاة الطبيعية.


ثانياً: شروط الانتساب الاختياري: يُشترط لقبول الانتساب الاختياري للضمان أن يكون الشخص الراغب بهذا الانتساب:

١) أردني الجنسية.

٢) غير مشمول بالضمان بصفة إلزامية، أو لا ينطبق عليه الشمول بصفة إلزامية.

٣) أن يكون قد أكمل سن السادسة عشرة.

٤) أن لا يكون قد أكمل السن القانونية للتقاعد( سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى) إذا كان اشتراكه بالضمان لأول مرة.

٥) أن لا يكون قد حصل على أي من المنافع التأمينية التالية:


- راتب تقاعد الشيخوخة والشيخوخة الوجوبي.

- راتب تقاعد المبكر.

- راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.

- راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

- تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال السن القانونية (سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى) أو تجاوزها.

- تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للحالات التي ذكرناها في المعلومة التأمينية رقم(103) ولم يعد للشمول بالضمان بعد صرف التعويض وقبل إكمال سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.


(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).