شريط الأخبار
الناقل الوطني وسكة الحديد نموذج يحتذى إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من الأحد رئيس مجلس الأعيان يحذر من خطاب الكراهية ويدعو لتشديد الإجراءات القانونية بالأسماء .. فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم بنك ABC في الأردن يعقد ورشة تدريبية للموظفين بعنوان "قوة الإيجابية" الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة ارتفاع اسعار الذهب محليا إلى 96.50 دينارا للغرام جماعة عمّان لحوارات المستقبل تستضيف وزيرة التنمية الاجتماعية الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظم ورشة حول التعليم الذكي “HiTeach5” التكنولوجيا الزراعية في عمّان الأهلية تُنظّم زيارة علمية للحديقة النباتية الملكية ضبط مطلق النار على شخص في النزهة ملتقى النخبة يعقد حواره حول حرية التعبير بين المسؤولية الفردية والمجتمعية في يومه العالمي .. كيف نصنع رياديين ومبتكرين أردنيين؟ المقيمون الأردنيون في روسيا يثمّنون جهود السفارة في موسكو إصابة شخص بعيار ناري خلال مشاجرة في النزهة رئيس مجلس النواب يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية الأميرة ريم علي تشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026 "بوغبا" يستأذن الاتحاد المصراتي للعلاج في عمان.. والزريقات يقترب من السلط "الاتحاد الدولي" يؤكد مشاركة منتخب الكراتيه في جولة الرباط مطبخ التشريع: بين عمق مفقود واستعجال مقلق

نظام يلزم مؤسسات بتعيين طبيب وممرض لسلامة العمال

نظام يلزم مؤسسات بتعيين طبيب وممرض لسلامة العمال

القلعة نيوز- صدر في عدد الجريدة الرسمية الخميس، نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات.


وبحسب النظام، فإنه على كل صاحب عمل وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الدوري الذي يعنى بالمحافظة على لياقة العمال ومدى تأثر صحتهم بالإخطار المهنية ولاكتشاف إصابة العمال بأحد أمراض المهنة أو أي مرض يؤثر على صحته.

وكما يشترط على صاحب العمل تخصيص سجل طبي لكل عامل يحتفظ فيه بالفحوصات الطبية الدورية التي أجريت له على أن يتضمن السجل أسم العامل وتاريخ التحاقه بالعمل وطبيعة عمله ونتيجة الفحص الطبي، بالإضافة إلى نتائج الفحوصات الطبية الدورية والأعراض المهنية إن وجدت والمرض المهني المتوقع لذلك.

ويلزم النظام صاحب العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير لضمان الحالة الصحية للعمال من فئات؛ المرأة الحامل أو المرضعة، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمعرضون لمخاطر صحية خاصة.

ويشترط على صاحب العمل ارشاد العامل عند بداية عمله لمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.

ووفقًا للنظام، تجبر المؤسسات على تشغيل مسعف أو ممرض وطبيب، بحسب أعداد العاملين فيها.

وقسم النظام المؤسسات إلى فئتين الأكثر خطورة والأقل؛ وذلك على النحو التالي:

*المؤسسات الأكثر خطورة:

- أعداد العمال ( 50-100) : ممرض أو مسعف واحد، وطبيب بدوام جزئي.

- أعداد العمال (101 - 500): ممرضان، وطبيب بدوام جزئي.

- أعداد العمال (501- 1000): ممرضان، وطبيب بدوام كامل.

- أعداد العمال أكثر من ألف: 3 ممرضين، وطبيب بدوام كامل وطبيب بدوام جزئي.

*المؤسسات الأقل خطورة:

- أعداد العمال ( 50-100): ممرض أو مسعف واحد.

- أعداد العمال (101 - 500): ممرض واحد، وطبيب بدوام جزئي.

- أعداد العمال (501- 1000): ممرضان، وطبيب بدوام جزئي.

- أعداد العمال أكثر من ألف: ممرضان، وطبيب بدوام كامل.

ويقول النظام: تحديد درجة خطورة عمل المؤسسة يكون وفق المعايير والأسس التي ستصدر من قبل وزير العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وإذا تبين لوزارة العمل عدم إمكانية صاحب العمل توفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية لأسباب جغرافية أو غيرها من الأسباب، فعلى صاحب العمل التعاقد مع مستشفى أو عيادة أو مركز صحي أو أي جهة.

ويلزم صاحب العمل الذي يستخدم أقل من 50 عاملًا بتوفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية من خلال اخضاع أحد العاملين لديه لدورة تدريبية في الإسعافات الأولية لدى إحدى الجهات المعتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

وتاليا نص النظام: