شريط الأخبار
العميد حسان القضاة مديرة إدارة مكافحة المخدرات .. قيادة فذة وإدارة حصيفة ونظرة ثاقبة ‏"وزيرة قطرية "تخرج عن صمتها بعد القصف الإسرائيلي : إفلاس أخلاقي وسياسي العين العياصرة : الإقليم أصبح " ملطشة " ومستباحًا للاحتلال الإسرائيلي ترامب يدعو قطر إلى مواصلة جهود الوساطة لإنهاء حرب غزة الأردن يشارك غدا في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025 بالشارقة دول ومنظمات تدين العدوان الإسرائيلي على قطر المومني : الأردن يدين العدوان على قطر ويؤكد عدم عبور الطائرات الإسرائيلية للأجواء الأردنية المومني : أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني العربي والأردني قطر تنفي إبلاغها بالهجوم الإسرائيلي مسبقاً مصدر عسكري ينفي مرور طائرات إسرائيلية لضرب أهداف بقطر عبر الأجواء الأردنية رئيس مجلس النواب: هجوم جبان على الدوحة يتطلب موقفا عربيا موحدا وقويا البيت الأبيض: ترامب لم يوافق على عملية إسرائيل وطلب إبلاغ الدوحة حماس تعلن اغتيال 5 من أعضائها ونجاة قادتها من الهجوم الإسرائيلي الداخلية القطرية: استشهاد عنصر وإصابة آخرين من قوة الأمن نتنياهو: استهداف قادة حماس قد ينهي حرب غزة الصفدي ونظيره السعودي يبحثان الهجوم الإسرائيلي السافر على قطر الرواشدة يلتقي المدير العام للمركز الوطني للثقافة الآسيوية ماكرون الضربات الإسرائيلية في قطر غير مقبولة ولي العهد: دعمنا الكامل للحفاظ على امن وسيادة قطر الاحداث ووجهة نظر أخرى

المحكمة الإدارية الأردنية تلغي قراراً لوزير المالية يقضي بعزل موظف لارتكابه جرم الاحتيال

المحكمة الإدارية الأردنية تلغي قراراً لوزير المالية يقضي بعزل موظف لارتكابه جرم الاحتيال
القلعة نيوز:
قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية محمد العسعس المتضمن عزل أحد الموظفين في وزارة المالية من الوظيفة باعتبار أنه ارتكب جرم الاحتيال.

وجاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها أن الموظف تم تعيينه في وزارة المالية – دائرة الاراضي والمساحة، وتم احالته مع شخص آخر إلى محكمة قضت بإدانته بجرم الاحتيال بالاشتراك، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم.

ولإسقاط الحق الشخصي تم تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس لمدة أسبوعين والرسوم، ثم تم استئناف الحكم، وبالنتيجة صدر قرار المحكمة الاستئنافية وقضى بإسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام.

وبعد ذلك تمت مخاطبة دائرة الأراضي والمساحة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أعلمتها بوجود قرار قضائي قطعي بحق الموظف يدينه بجرم الاحتيال والذي يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة، وبناءً على ذلك صدر قرار وزير المالية الطعين وتم عزل الموظف من الوظيفة اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وعللت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء قرار وزير المالية الطعين وسببته على النحو التالي:((وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة ولما كانت المشروعية تعني سيادة القانون بمعناه الواسع بأن تكون تصرفات الادارة وفق نصوص القانون وعدم مخالفتها لتلك النصوص، ولما كان البَين ومن خلال أوراق الدعوى وقرار محكمة بداية جزاء الزرقاء والمتضمن إدانة المستدعي بجرم الاحتيال بالاشتراك والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم ولإسقاط الحق الشخصي تم تخفيض العقوبة لتصبح أسبوعين، وقد شُمل هذا الجرم بالعفو العام بموجب قرار محكمة استئناف عمان المتضمن اسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وعليه وحيث انه وباستقراء المادة149/ج/2 من نظام الخدمة المدنية فإن المستفاد منها أنه إذا تم شمول الموظف بالعفو العام سواء أثناء المحاكمة أو بعد صدور قرار قضائي قطعي فيحال حكماً إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا لأحكام هذا النظام. مما يعني أن الجهة المستدعى ضدها كان عليها ولشمول فعل المستدعي بالعفو العام أن تحيله إلى المجلس التأديبي بحكم النص لا ان تتصدى إلى إصدار قرارها بعزل المستدعي باعتبار أن ما ورد في هذه المادة الفقرة ج/2 هي حالة خاصة لإعطاء صلاحية للمجلس التأديبي باتخاذ القرار الذي يراه مناسباً وفقاً للجرم المرتكب من الموظف، وحيث أن الجهة المستدعى ضدها قد ذهبت بخلاف ما توصلنا إليه فيكون قرارها والحال هذه ودون الرد على باقي أسباب الطعن مخالفاً للنظام مستوجباً الالغاء))، وفق مركز إحقاق للدراسات القانونية.