شريط الأخبار
ذهبيتان، فضيتان، وأربعة ألقاب دولية تزين حصاد الأردن في بطولة العرب للشطرنج بالمغرب التعديل الحكومي القادم قبل الدورة العادية للبرلمان .. لا تغيير على بعض الوزارات السيادية ونصف الحكومة تحت طائلة التعديل .. أسماء الوزراء الخارجين من الحكومة النائب ايمن البدادوة يكتب :الملك عبدالله: نبراس أمل غزة الحجايا يعزي بوفاة النائب الأسبق الشيخ عطا فضيل الشهوان العجارمه فرنسا: لا بديل عن حل الدولتين انطلاق مؤتمر حل الدولتين وسط دعوات لوقف الحرب على غزة السعودية: حل الدولتين مفتاح استقرار المنطقة واشنطن : مايقال عن حل الدولتين حيلة دعائيه وتقويض للسلام في الشرق الاوسط الملك يلتقي المستشار الالماني - الثلاثاء - لدعم الغزيين وتطوير العلاقات الثنائيه غوتيريش: حل الدولتين المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق السلام أورنج الأردن وGIZ تقدمان برنامجاً متخصصاً لتعزيز المعرفة المالية لدى الشركات الناشئة ألمانيا تعلن أنها ستقيم "جسرا جويا" إنسانيا مع قطاع غزة عبر الأردن الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب بل للحوار ولي العهد: أهمية توظيف أدوات الاتصالات والتكنولوجيا لتحسين الخدمات الأهلي يضرب بـ "زيزو".. والزمالك يشعل الديربي مبكرا بصورة مثيرة للجدل ارتفاع أسعار النفط بعد تقليص ترامب المهلة لروسيا بشأن أوكرانيا بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الوفاء بوعده باستثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي لجنة الانضباط تتخذ قرارا جديدا بشأن أحداث نهائي كأس العراق برلين تواجه عجزا كبيرا بمليارات اليوروهات في التخطيط المالي للفترة بين 2027 و2029 قتل فيه أكثر من 53 ألفا.. غوغل تعترف بفشلها في تحذير 10 ملايين شخص من زلزال تركيا المدمر عام 2023

حبس سيدة سنتين لممارستها البلطجة وانتحال الشخصية

حبس سيدة سنتين لممارستها البلطجة وانتحال الشخصية

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا البلطجة والاتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود وضع سيدة بالأشغال المؤقتة وحبسها سنتين بعد أن مارست البلطجة على صاحب منزل مؤجر وحاولت ابتزازه عدة مرات وانتحلت شخصية فتاة أخرى وحطمت مركبة صاحب البيت.

وأسندت النيابة العامة للمدانة البالغة من العمر 40 عاما ارتكابها جرم التهديد باستعراض القوة خلافا لأحكام المادة 415 مكرر من قانون العقوبات، وجرم انتحال اسم الغير في بطاقة شخصية خلافا لأحكام المادة 50/أ من قانون الأحوال المدنية.
ووجدت المحكمة خلال سير المحاكمة للمدانة انها ذات أسبقيات جرمية وبحقها جريمتان ماستان بالشرف والأخلاق ولوحقت مرارا أمام القضاء والقيام قصدا بنشر أو إعادة نشر ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير من خلال الموقع الالكتروني أو الشبكة المعلوماتية والتهديد بضرر وتعاطي المواد المخدرة و /أو المؤثرات العقلية خلافا لاحكام المادة ( 9/ أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.
وبين قرار التجريم أن المدانة قامت بالذهاب إلى شخص لاستئجار شقة ولدى توقيع العقد قامت أبرزت هوية أحوال باسم سيدة أخرى ووقعت على العقد بدلا عنها وقامت بانتحال اسم الغير في بطاقة شخصية وطلبت الانتظار لحين حضور زوجها وبعدها بساعة قام المشتكي بالطلب من المشتكى عليها مغادرة الشقة بعد أن شاهدها وهي تتعاطى المخدرات إلا أنها رفضت وتهجمت عليه وزعمت أنه تحرش بها وطالبته بدفع 50 دينارا ثم رفعت المبلغ الى 200 واضطر صاحب العقار لدفع المبلغ.
وبينت المحكمة أنه وبسبب رضوخ المشتكي لطلب المدانة وتسليمها المبلغ الذي طلبته أصبحت تتردد على العمارة وتبحث عنه وتفتعل المشاكل وإقلاق الراحة العامة لسكان العمارة حيث كانت تحضر برفقة أحد الأشخاص وتحمل أداة حادة وتلوح بها وتنذر وتتوعد المشتكي بالانتقام منه.
ولفتت المحكمة إلى أن غاية المدانة من استعراض القوة ترويع المجنـي عليـه وتخويفـه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا وسلب ماله وتحصيل منفعة منه والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على إعطائها مبالغ مالية بطريقة غير قانونية.
وتنص المادة 415 مكررة من قانون العقوبات على أنه ومـع عـدم الإخلال بأي عقوبـة أشـد ورد النص عليهـا فـي أي تشريع آخر فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة وذلك لترويع المجنـي عليـه أو تخويفـه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومـة تنفيـذ الأحكـام أو الإجـراءات القضـائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريتـه الشخصية أو شـرفه أو اعتبـاره أو بسلامة إرادته.
وتنص المادة 50/أ من قانون الأحوال المدنية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسماية دينارا او بكلتا العقوبتين معا كل من: وجدت معه بطاقة شخصية او دفتر عائلة بصورة غير مشروعة او انتحل اسم الغير فيما يتعلق بدفتر العائلة او البطاقة الشخصية.
وخلصت المحكمة بعد الاستماع لكل الأطراف إلى أنه وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها بجرم انتحال اسم الغير في بطاقة شخصية وفقا لأحكام المادة (50/أ) من قانون الأحوال المدنية والحكم عليها بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم محسوبة لها مدة التوقيف.
وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة إدانة المشتكى عليها بجرم التهديد باستعراض القوة خلافا لأحكام المادة 415/1/أ مكرر من قانون العقوبات والحكم عليه عملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .
وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها بحق المشتكى عليها لتصبح العقوبة النهائية واجبة النفاذ بحقها هي الحبس سنتين والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك.
--(بترا)