شريط الأخبار
الأردن وقطر يعربان عن ارتياحهما للتقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية البنك الدولي: الأردن يحافظ على مسار نمو تصاعدي رغم اضطرابات المنطقة وزير الخارجية الباكستاني يتوجه إلى جنيف لإتمام جهود الوساطة بين واشنطن وطهران الخارجية الإيرانية: الهيئات الإيرانية المعنية بصنع القرار تجتمع لمناقشة مذكرة التفاهم باكستان: "تم الاتفاق" على مسودة التفاهم النهائية بين إيران والولايات المتحدة شخص يطلق النار على آخر ويسلم نفسه في معان مباحثات مصرية قطرية حول التطورات الإقليمية الأخيرة بالمنطقة ترامب: إيران اعتذرت سرًا بوتين: مستعدون لدخول مفاوضات جدية تفضي لإنهاء النزاع مع كييف أمانة عمان: تركيب كاميرات مراقبة في المتنزهات الشرع يرد على تقارير متداولة بشأن دخول سوريا على خط مواجهة حزب الله عسكريا داخل لبنان عراقجي : الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران "أقرب من أي وقت مضى" ترامب يشن هجوما لاذعا على قيادة إيران ويتهمها بـ"انعدام الشرف" وتسريب شروط وهمية للاتفاق قطر ترد على تقرير أمريكي "مريب" حمل اتهامات "خطيرة" للدوحة.. ما علاقة إيران؟ المناصير يتصدر غلاف فوربس الشرق الأوسط في عدد الشركات العائلية العربية مسؤول أميركي: لن نفرج عن أي أموال لإيران قبل تنفيذ التزاماتها طهران تتحدث عن مسودة تفاهم تبقي هرمز تحت إشرافها بعد إعلان ترامب اتفاقا لإنهاء الحرب ترامب: الشروط التي سربها الإيرانيون كاذبة السفيرة غنيمات تشارك في فعاليات النسخة الثانية من “الصالون الثقافي” الفايز: سر منعة الاردن العناية الالهية والقيادة الهاشمية ووحدة الشعب

لا إعفاء للموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج

لا إعفاء للموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج



القلعة نيوز-
لم يستثن تعديل نظام التأمين الصحي «الحكومي» الاخير الموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج ونص «النظام» ان على الموظف ان يتكفل بدفع نفقات علاجة بحجة ان حادث الاعتداء قضائي لا يشمله الاعفاء.

ووفق كتاب صادر عن وزارة الصحة / مديرية التامين الصحي اول من امس، جاء ردا على موظف يطلب استرداد تكاليف علاجه بعد تعرضه للاعتداء، بين خلاله مدير شؤون الموظفين ان الوزارة غير مسؤولة عن تغطية الحوادث القضائية والاعتداءات ويتم الاعفاء من اجور المعالجة في حال كان الحادث لا يوجد له مسبب او طرف مباشر او كان الطرف المسبب مجهولا.

وجاء رد الكتاب ضمن القانون ومستندا لنص المادة 20 من نظام التأمين الصحي التي تشير الى ما يلي: «لا يعفى من اجور المعالجة الاصابات الناتجة عن الحوادث القضائية التي فيها طرف مباشر او مسبب معروف الا اذا اثبت المريض او ذووه ان الطرف المباشر او المسبب مجهول».

وكان نص المادة قبل التعديل على القانون عام 2007 يقول: «اذا اصيب المشترك او المنتفع بحادث قضائي يتحمل الصندوق نفقات المعالجة واثمان الادوية ويعود في هذه الحالة بكامل ما انفقه على الجهة المسؤولة عن تحمل نفقات معالجة الشخص المصاب».