شريط الأخبار
اتحاد كرة القدم يطلق جائزة التميز لأفضل ناد في رعاية المواهب بعد الاعتراف بعدد علاقاتها.. صديقة نجم ريال مدريد تفند مزاعم الانفصال ‌‏صندوق الاستثمارات السعودي: إجمالي الأصول تجاوز 4.3 تريليون ريال كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا التونسية أنس جابر تودع ويمبلدون مبكرا مسؤول تونسي: 75 مليار دولار حاجة البلاد للاستثمار في البنية التحتية في أفق 2040 على خطى والده.. الشرطة الإسرائيلية تلاحق نجل نتنياهو في قضية خطيرة استفز "طرزان" بحركة مشينة فنال عقابه.. مقاتل يتعرض للضرب بعد خنق منافسه واقفا وزارة الصحة: إصابات تسمم الميثانول الـ 27 تتلقى رعاية مكثفة أبو غزالة يوجه رسالة شكر لجلالة الملك على دعمه للأجهزة الأمنية رئيس الوزراء يؤكّد أهميَّة مأسسة جائزة الحسين بن عبدالله الثَّاني للعمل التطوُّعي والتركيز على توسعة قاعدة المشاركين فيها وزير الأشغال يتفقد مشاريع تطوير طرق في الأغوار وناعور اقتصاديون: نمو الصادرات مؤشر إيجابي على تنافسية المنتجات الوطنية الامن يكشف تفاصيل قضية مصنع المواد الكحولية الزراعة تتصدر القطاعات الاقتصادية بنسبة نمو 8.1% "خارجية النواب" تبحث والسفير الإسباني العلاقات بين البلدين برعاية الفايز .. وزارة الثقافة و اتحاد المزارعين ينظمان احتفالا وطنيا بالمناسبات الوطنية رئيس هيئة الأركان المشتركة يتابع تمريناً تعبوياً في المنطقة العسكرية الوسطى الحكومة ترفع اسعار البنزين والديزل لشهر تموز المقبل مواطنون يشكون زيادة أسعار بطاقات الخلوي

لا إعفاء للموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج

لا إعفاء للموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج



القلعة نيوز-
لم يستثن تعديل نظام التأمين الصحي «الحكومي» الاخير الموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج ونص «النظام» ان على الموظف ان يتكفل بدفع نفقات علاجة بحجة ان حادث الاعتداء قضائي لا يشمله الاعفاء.

ووفق كتاب صادر عن وزارة الصحة / مديرية التامين الصحي اول من امس، جاء ردا على موظف يطلب استرداد تكاليف علاجه بعد تعرضه للاعتداء، بين خلاله مدير شؤون الموظفين ان الوزارة غير مسؤولة عن تغطية الحوادث القضائية والاعتداءات ويتم الاعفاء من اجور المعالجة في حال كان الحادث لا يوجد له مسبب او طرف مباشر او كان الطرف المسبب مجهولا.

وجاء رد الكتاب ضمن القانون ومستندا لنص المادة 20 من نظام التأمين الصحي التي تشير الى ما يلي: «لا يعفى من اجور المعالجة الاصابات الناتجة عن الحوادث القضائية التي فيها طرف مباشر او مسبب معروف الا اذا اثبت المريض او ذووه ان الطرف المباشر او المسبب مجهول».

وكان نص المادة قبل التعديل على القانون عام 2007 يقول: «اذا اصيب المشترك او المنتفع بحادث قضائي يتحمل الصندوق نفقات المعالجة واثمان الادوية ويعود في هذه الحالة بكامل ما انفقه على الجهة المسؤولة عن تحمل نفقات معالجة الشخص المصاب».