شريط الأخبار
الجيش السوري يعلن بدء عملية تمشيط حي الشيخ مقصود بحلب لطرد "قسد" الشرع :الأكراد مكون أصيل وجزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري الحنيطي يبحث في أنقرة تعزيز التعاون الأردني التركي العسكري الإدارة المحلية: 89 ملاحظة خلال المنخفض .. وإربد ومادبا الاكثر تأثرًا التعليم العالي: تأجيل الدوام أو التحول للتعلم الإلكتروني من صلاحيات رؤساء الجامعات البابا لاوُن الرابع عشر حل الدولتين يظل الطريق لتحقيق السلام العادل بالشرق الاوسط محافظ الزرقاء يتابع إنقاذ عالقين داخل مركبتهم في مجرى السيل بمنطقة الغباوي بلدية الكرك تتعامل مع الملاحظات والبلاغات الواردة خلال المنخفض الجوي محافظ المفرق يتفقد جاهزية بلدية رحاب للتعامل مع الظروف الجوية بلدية الطفيلة تواصل عملها لمعالجة آثار المنخفض الجوي أمانة عمان تتعامل مع ملاحظات لارتفاع منسوب المياه وانجراف التربة خلال المنخفض الجوي وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري تطورات الاوضاع في سوريا محافظ مادبا: غرف الطوارئ تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع الحكومة تعيد تطوير مطار ماركا التاريخي لاستعادة دوره الاستراتيجي في الطيران المدني عجلون: اختلالات الطرق وتصريف المياه تتجدد نتيجة الأمطار الصناعة والتجارة: تعديل أسعار القمح اعتيادي ولا يؤثر إطلاقاً على أسعار الخبز البابا للفلسطينيين الحق في العيش بسلام على أرضهم وزير الأشغال يؤكد ضرورة تعزيز التنسيق للتعامل مع الظروف الجوية وزير الإدارة المحلية يتفقد جاهزية غرف الطوارئ في جرش "الأرصاد الجوية" تدعو إلى تجنب الأماكن المفتوحة والأشجار خلال العواصف الرعدية

المحامون يعودون إلى الترافع أمام المحاكم

المحامون يعودون إلى الترافع أمام المحاكم
القلعة نيوز-

أكد نقيب المحامين مازن رشيدات، اليوم السبت، تعليق العمل بقرار وقف الترافع والسماح للمحامين بتسجيل القضايا بمختلف محاكم المملكة.

وكانت توصلت النقابة مع المجلس القضائي ووزارة العدل، الخميس، إلى توافق على اجراءات التقاضي امام المحاكم في ظل جائحة كورونا.

وتم التوافق على الإجراءات التالية:

1- أ. يتوجب على الخصم أو وكيله الذي لم يصرح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة إلكترونيا أو قلمياً لتلقي التبليغ بواسطته، وتعتمد بيانات المحامي الدعوى حسب آخر تصريح لدى نقابة المحامين النظاميين.

ب. إذا تعذر الحصول على عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للمحامي الوكيل في الدعوى، يتم إجراء تبليغه وفقا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة المنصوص علها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والتشريعات النافذة

ج. إذا تخلف الخصم أو الوكيل المبلغ حسب أحكام البندين أ و ب من الفقرة أعلاه عن الحضور فتقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقا للأحكام المقررة في التشريعات النافذة

2- أ. يتم تبليغ الأوراق القضائية والمذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق واتساب على الهاتف المتنقل المصرح به عند قيد الدعوى أو إيداع الوكالة أو المحفوظة في قاعدة بيانات نقابة المحامين النظاميين، وفي حال عدم توافرها يتم التبليغ وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والقوانين المرعية

ب. يعتبر التبليغ وفقا للأحكام البندين أ و ب من هذه الفقرة منتجا لآثاره القانونية من اليوم التالي لترايخ التبليغ بالطرق المذكورة.

3. أ. تُسجل الدعاوى الجديدة والطلبات والقضايا التنفيذية والطعون يدويا أو إلكترونيا بإيداعها لدى قلم المحكمة المختصة.

ب. للمحامي دفع الرسوم عن الدعاوى الجديدة أو القديمة والطلبات والطعون وأي رسوم أخرى يدويا أو إلكترونيا لدى المحكمة المختصة.

ج. لا يجوز استيفاء أي مبالغ إضافية وزيادة عن الرسوم المقررة بموجب أحكام القانون في حال تم دفع الرسوم يدويا.

4. تقدم يدويا أو إلكترونيا اللائحة الجوابية ولائحة الرد والبينات وفقا لأحكام المادتين (59) و(59) مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية، والاستدعاءات والطلبات والمذكرات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح.

5. تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا البند، وذلك لغايات تبليغ جميع ما ذكر في الفقرتين (3) و(4) منه.

6. يعتبر تاريخ الإرسال إلكترونيا أو الإيداع قلميا، هو تاريخ التسجيل أو التقديم لجميع ما ذكر في الفقرتين (3) و(4) من هذا البند.

ثانيا: تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (أولا) على إجراءات التبليغ في الدعاوى الجزائية.

ثالثا: لمحاكم الاستئناف إصدار قرارات إعدادية أو تمهيدية في غياب الخصوم، على أن يتم تبليغهم تلك القرارات فور صدورها وفق الطرق المحددة في البند (أولا) بالفقرتين (1) و(2) من هذه الإجراءات التوافقية.

رابعاً: للمحكمة وبناء على اتفاق الأطراف أو وكلائهم الخطي، استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع الموثق إلكترونيا في الحالات التالية: الخبراء عند مناقشتهم/ سماع الشهود/ استجواب الخصوم

وعلى المحكمة في هذه الحالات أن تذكر في محضر الجلسة الطريقة التي تم التثبت فيها من هوية المذكورين أعلاه.