شريط الأخبار
إعادة فتح جسر الملك حسين الأحد أمام حركة المسافرين عواصف غبارية تخفّض الرؤية قرب مطار الملكة علياء وتحذيرات للسائقين ارتفاع التعطل عن العمل والأمومة ونمو تعويضات الدفعة الواحدة العام الماضي "PwC" تستغني عن 1500 موظف و60 شريكاً في الشرق الأوسط انطلاق أعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال في نسخته الثالثة اليوم ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في السوق المحلي السفير الكويتي في عمان من دارة المرحوم " الشيخ حمادة الفواز " العلاقات الاردنية الكويت عميقة وتاريخية الرواشدة يترأس اجتماع اللجنة العليا لصندوق الثقافة بيان صادر عن ذوي الشـ.هيد عبد المطلب حسن محمد القيسي، موقع من أقاربه وأبناء عمومته. تفاصيل تأثر المملكة بأول امتداد لمنخفض البحر الأحمر الأسبوع القادم ولي العهد لأعضاء من الكونغرس: الأردن يبذل كل الجهود لتحقيق التهدئة في المنطقة المهندس بهجت العليمات مدير للمركز الوطني لبحوث الطاقة اسرائيل تعلن تعليق نقل المساعدات من الأردن إلى غزة حتى إشعار آخر كنعان: افتتاح سفارة فيجي في القدس المحتلة تحد للإرادة الدولية والقانون الدولي السفارة الامريكية تحذر رعاياها في الأردن وزير الطاقة يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز التعاون في قطاع التعدين الرواشدة يلتقي رئيس رابطة الكتّاب وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية دعت اليها مجموعة من الفعاليات يوم غدًا لمخالفتهم القانون الأردن يوقف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر الإسعاف الإسرائيلي: قتيلان في إطلاق نار عند "معبر اللنبي"

الإمارات.. تُقرض زميلها بالعمل 800 ألف درهم وتفشل باستعادتها

الإمارات.. تُقرض زميلها بالعمل 800 ألف درهم وتفشل باستعادتها
القلعة نيوز - أقامت موظفة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات، ضد زميلها في العمل طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مليوناً و200 ألف درهم، مع إلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، إضافة إلى إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت شارحة لدعواها إنها كانت تربطها بالمشكو عليه علاقة زمالة، وقد توطدت هذه العلاقة للدرجة التي صارت كل منهما يستشير الآخر في أعماله وتجارته الخاصة، وقد زعم لها المشكو عليه أنه يمر بضائقة مالية، وطلب منها مساعدته مالياً وإقراضه مبلغاً على سبيل السلف والقرض الحسن إلى حين الخروج من تلك الأزمة، فأقرضته 800 ألف درهم.

وتابعت: «بعد حلول الموعد المتفق عليه، شرعت في مطالبة المشكو عليه برد المبلغ المترصد في ذمته»، موضحةً أنه تعهد بالسداد أكثر من مرة، إلاّ أنه لم يفِ بسداد المبلغ، ما حرمها استثمار أموالها والانتفاع بها، ولذلك فهي تستحق تعويضاً عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب بمبلغ 400 ألف درهم.

وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من إيصالات بإيداعات نقدية، وكشف حسابها البنكي، إضافة إلى رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتس آب.

وخلال نظر الدعوى، قدم المشكو عليه مذكرة جوابية أنكر من خلالها كل ما جاء في صحيفة الدعوى، وجحد المستندات التي تستند إليها الشاكية في دعواها، مشيراً إلى أن إيصالات التحويل مكررة، والأغلب منها لا يظهر من خلالها بيانات، وأن المبالغ المبينة بالمستندات المقدمة لا تساوي المبالغ التي تطالب بها الشاكية.

وأكد وجود تجارة بينه وبين الشاكية في مجال العطور ولا تريد الشاكية تحمل الخسارة معه، وطلب رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، واحتياطياً ندب خبيراً حسابياً متخصصاً لفحص المستندات المقدمة من قبل الشاكية، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

من جانبها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانوناً المعاملات المدنية أن الأصل براءة الذمة، وأن على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، مشيرةً إلى أن الشاكية قد ادعت أن المشكو عليه، الذي تربطها به علاقة زمالة، طلب منها مساعدته مالياً وإقراضه بعض المبالغ على سبيل السلف والقرض الحسن، فأقرضته مبالغ مالية بلغت جملتها 800 ألف درهم، وكان المشكو عليه قد أنكر كل ما جاء في صحيفة الدعوى، ودفع بأن هناك تجارة بينهما، وأنها لا تريد المشاركة في تحمل الخسارة.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن الشاكية حوَّلت مبالغ مالية إلى المشكو عليه، إلا أنها، وهي التي يقع على عاتقها عبء إثبات دعواها، لم تقدم أي بينة على واقعة القرض أو السلف التي ادعتها، وقد خلت الأوراق من أي بينة تفيد أن المشكو عليه قد طلب منها أن تُقرضه مبلغاً مالياً، وجاءت أقوالها بشأن واقعة القرض مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل.

ولفتت إلى أن مجرد ثبوت تحويل الشاكية مبالغ مالية إلى المشكو عليه فإن تلك الواقعة تفيد انتقال المال فقط، ولكنها لا تثبت سبب المطالبة ونوع المعاملة التي تمت بين طرفي التداعي، والتي بموجبها انتقل المال للمشكو عليه، ولا تثبت واقعة القرض أو السلف التي ادعتها الشاكية، لا سيما أن المشكو عليه قد دفع بأن هناك اتفاقاً بينهما بشأن تجارة العطور، وبناءً على ذلك تكون الدعوى قد افتقرت إلى البينة التي تثبت صحتها، وجاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشاكية برسوم ومصروفات الدعوى.