شريط الأخبار
أمراء وشخصيات رفيعة .. إقامة حفل تأبين للراحل زيد الرفاعي (صور) ذكاء الصفدي يقود إلى توافقات نيابية والإسلاميون ينخرطون في اللجان والعيون تترقّب عائدون إلى البيوت... فرحة اللبنانيين لا تسع القلوب بعد ليلة عنيفة "شاهد بالصور "...." القلعة نيوز " في جولة تعريفية داخل مستشفى السخاء الطبي في مدينة الحسن الصناعية بعثة فلسطين في الاتحاد الأوروبي تحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الحسين إربد يتأهل إلى الدور الثاني بدوري أبطال آسيا 2 رغم خسارته من أهلي دبي في معهد السياسة والمجتمع بعمان :نقاشات نخبوية ساخنة حول المخاطر الاقليمية القادمة خلال إدارة الرئيس ترامب وزير إسرائيلي: أمامنا الكثير لنفعله في غزة الأردن يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الملك يعود إلى أرض الوطن الأردن يشارك في اجتماع الـ73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الأمن العام : يوضح محض كذب وإدعاء لا صحة له على الإطلاق رقم تاريخي ينتظر صلاح في مواجهة ريال مدريد النرويج تسجل زيادة في معدل البطالة هنغاريا: العقوبات الأمريكية على "غازبروم بنك" تهدد إمدادات الطاقة بوتين من أستانا: روسيا تعد أبرز الشركاء التجاريين والاقتصاديين لكازاخستان فنلندا تبحث تشديد شروط الحصول على جنسيتها إيداع الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم الحبس المؤقت الملك ..يشارك بقمة ثلاثيه في نيقوسيا في اطار الشراكه الار دنيه الاوروبيه ويوقع 3 مذكرات تفاتهم مع اليونان وقبرص الحكومة: نحترم استقلالية الإعلام الوطني وتدعم الاذاعات المجتمعيه كمنابر فاعله

الإمارات.. تُقرض زميلها بالعمل 800 ألف درهم وتفشل باستعادتها

الإمارات.. تُقرض زميلها بالعمل 800 ألف درهم وتفشل باستعادتها
القلعة نيوز - أقامت موظفة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات، ضد زميلها في العمل طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مليوناً و200 ألف درهم، مع إلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، إضافة إلى إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت شارحة لدعواها إنها كانت تربطها بالمشكو عليه علاقة زمالة، وقد توطدت هذه العلاقة للدرجة التي صارت كل منهما يستشير الآخر في أعماله وتجارته الخاصة، وقد زعم لها المشكو عليه أنه يمر بضائقة مالية، وطلب منها مساعدته مالياً وإقراضه مبلغاً على سبيل السلف والقرض الحسن إلى حين الخروج من تلك الأزمة، فأقرضته 800 ألف درهم.

وتابعت: «بعد حلول الموعد المتفق عليه، شرعت في مطالبة المشكو عليه برد المبلغ المترصد في ذمته»، موضحةً أنه تعهد بالسداد أكثر من مرة، إلاّ أنه لم يفِ بسداد المبلغ، ما حرمها استثمار أموالها والانتفاع بها، ولذلك فهي تستحق تعويضاً عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب بمبلغ 400 ألف درهم.

وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من إيصالات بإيداعات نقدية، وكشف حسابها البنكي، إضافة إلى رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتس آب.

وخلال نظر الدعوى، قدم المشكو عليه مذكرة جوابية أنكر من خلالها كل ما جاء في صحيفة الدعوى، وجحد المستندات التي تستند إليها الشاكية في دعواها، مشيراً إلى أن إيصالات التحويل مكررة، والأغلب منها لا يظهر من خلالها بيانات، وأن المبالغ المبينة بالمستندات المقدمة لا تساوي المبالغ التي تطالب بها الشاكية.

وأكد وجود تجارة بينه وبين الشاكية في مجال العطور ولا تريد الشاكية تحمل الخسارة معه، وطلب رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، واحتياطياً ندب خبيراً حسابياً متخصصاً لفحص المستندات المقدمة من قبل الشاكية، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

من جانبها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانوناً المعاملات المدنية أن الأصل براءة الذمة، وأن على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، مشيرةً إلى أن الشاكية قد ادعت أن المشكو عليه، الذي تربطها به علاقة زمالة، طلب منها مساعدته مالياً وإقراضه بعض المبالغ على سبيل السلف والقرض الحسن، فأقرضته مبالغ مالية بلغت جملتها 800 ألف درهم، وكان المشكو عليه قد أنكر كل ما جاء في صحيفة الدعوى، ودفع بأن هناك تجارة بينهما، وأنها لا تريد المشاركة في تحمل الخسارة.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن الشاكية حوَّلت مبالغ مالية إلى المشكو عليه، إلا أنها، وهي التي يقع على عاتقها عبء إثبات دعواها، لم تقدم أي بينة على واقعة القرض أو السلف التي ادعتها، وقد خلت الأوراق من أي بينة تفيد أن المشكو عليه قد طلب منها أن تُقرضه مبلغاً مالياً، وجاءت أقوالها بشأن واقعة القرض مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل.

ولفتت إلى أن مجرد ثبوت تحويل الشاكية مبالغ مالية إلى المشكو عليه فإن تلك الواقعة تفيد انتقال المال فقط، ولكنها لا تثبت سبب المطالبة ونوع المعاملة التي تمت بين طرفي التداعي، والتي بموجبها انتقل المال للمشكو عليه، ولا تثبت واقعة القرض أو السلف التي ادعتها الشاكية، لا سيما أن المشكو عليه قد دفع بأن هناك اتفاقاً بينهما بشأن تجارة العطور، وبناءً على ذلك تكون الدعوى قد افتقرت إلى البينة التي تثبت صحتها، وجاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشاكية برسوم ومصروفات الدعوى.