شريط الأخبار
الأردن يشارك في اجتماعات تعزيز العمل الإحصائي في سلطنة عُمان إغلاق طريق الموجب اعتبارا من السبت المقبل ولمدة 3 أسابيع الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا: عنقود ابتكار في التعليم التقني والمهني الاشتباك الباكستانيّ – الأفغانيّ: ابحث عن الهند! اعتماد مساعدة مالية أوروبية للأردن بقيمة 500 مليون يورو كلاسيكو بلا هداف.. قرار ليفاندوفسكي يغضب برشلونة ويثير الجدل! تعديل دوام المدارس حتى بداية رمضان .. إليكم المواعيد الجديدة جندي إسرائيلي مُفرج عنه: حماس وفرت لي التوراة وأدوات صلاة خلال أسري أسعار الذهب محليا تسجل قفزة جديدة بسبب حفلة عيد ميلاده.. مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور يواجه دعوى قضائية استقرار على الأجواء الخريفية.. طقس صافٍ ومعتدل حتى السبت مصر تستقبل حالة فريدة من السجون الإسرائيلية الفضة تواصل تحطيم الأرقام القياسية وتقفز بأكثر من 2.3% في التعاملات المبكرة عالميا افتتاح دورتي تصميم تكنولوجيا صناعة الأسنان الرقمية وبرمجة الاكسوكاد في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا بعد فوزه بالكرة الذهبية.. ديمبيلي في مأزق بسبب "هدية الأم" القيادة المركزية الأمريكية تطالب حماس بنزع السلاح "دون تأخير" "بمجرد كلمة مني".. ترامب يلوح بعودة القتال في غزة إذا لم تلتزم حماس حماس: ما تبقى من جثث المحتجزين يحتاج لجهود كبيرة ومعدات الملك وميلوني يترأسان جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في روما ولي العهد والأمير ويليام يزوران قاعدة بنسون الجوية الملكية في بريطانيا

محامية: الغرامة المالية المفروضة على المتحرش جنسيا في العمل لا تُدفع للمعتدى عليه

محامية: الغرامة المالية المفروضة على المتحرش جنسيا في العمل لا تُدفع للمعتدى عليه

القلعة نيوز : قالت المحامية لين الخياط، الثلاثاء، إن الغرامة المالية المفروضة على المتحرش جنسيا في العمل، لا تُدفع للمعتدى عليه وإنما للدولة، وهي ليست غرامة شخصية.

وأقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع القانون المعدّل لقانون العمل، الذي تضمن فرض غرامة مالية على المتحرش جنسيا في العمل تتراوح بين ألفين و5 آلاف دينار.

وتنص المادة على أنه "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول".

وأوضحت الخياط أن المخالفة الموجودة في قانون العمل تختلف عن العقوبة الموجودة في قانون العقوبات.

ورأت المحامية أن النص يجب تجويده من مجلس الأعيان، مشيرة إلى أن الوزير هو صاحب الصلاحية في إيقاع عقوبة الغرامة.

ودعت مجلس الأعيان إلى الانتباه إلى أن التعريفات عن الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي أو الضرب غير موجودة في قانون العقوبات؛ لذلك يجب أن تكون موجودة لتفعيل النص، وقالت، إن النص بهذا الشكل هو نص تهديدي.

ولا تؤيد خياط وجود نصوص تجريمية خارج نطاق قانون العقوبات.

وتحدثت خياط عن عدم وجود تعريف قانوني في قانون العقوبات للتحرش، والمشرع الأردني يعمد في طريقة تعامله مع النصوص العقابية إلى تعريف الفعل المادي أو الركن المادي من الجريمة ويترك التعريف الفقهي للفقه والقضاء.

وقالت خياط، إن "التحرش موجود في قانون العقوبات تحديدا في المواد 203 وحتى 206، وعند الحديث عن الأفعال البسيطة وهي الإيماءة والإشارة والعبارة.

وعند الحديث عن الاعتداء الجنسي؛ فالأمر يتعلق بالمواد (292 حتى 300) من قانون العقوبات الأردني، وتبدأ بهتك العرض والتشديد في مراحل هتك العرض ومواقعة الأنثى بدون رضاها بالتدريج ثم الخطف الجنائي.

النائبة زينب البدول قالت، إنه لا بد من وجوب ظاهرة حتى يكون لها قانون، وتعتقد أن عقوبة 2-5 آلاف غير عادلة.

وتعتقد البدول أن العقوبة مبالغ فيها؛ مما يجعل صاحب العمل أو صاحب المنشأة في موضع ابتزاز من العاملين، وقد يتحول ذلك إلى مهنة، بحسب النائبة.

وترى البدول أن الأمر يضعف من مشاركة المرأة في سوق العمل.