شريط الأخبار
أميركا تستعد لمشاركة مشروع قرار بشأن غزة في مجلس الامن السفير السوداني في الأردن: الأزمة الإنسانية في الفاشر تزداد يوما بعد يوم تعادل الوحدات مع استقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا 2 3 إصابات جراء حادث تدهور شاحنة في شارع الـ100 باتجاه الزرقاء 396 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي في موازنة 2026 موازنة 2026: زيادة دعم الغاز والأدوية و170 مليونًا للخبز والأعلاف الاحتلال يسلم جثثا متحللة لأسرى فلسطينيين بالتسلسل الزمني.. مراحل بحياة ممداني وصولا لعمدة نيويورك رئيس المخابرات التركية بحث مع وفد «حماس» المراحل التالية من خطة غزة استخبارات كوريا الجنوبية تنفي خبرا عن صحة كيم جونغ أون ترامب: الولايات المتحدة فقدت "شيئا من السيادة" بعد فوز ممداني مواجهة سياسية بين الشرفات وزيادين حول التجربة الحزبية الأردنية شهيد بغارة إسرائيلية على مركبة في بلدة برج رحال جنوبي لبنان موازنة 2026.. تخصيص 95 مليونا للناقل الوطني والتنقيب عن غاز الريشة الحكومة تتوقع تراجع العجز الكلي في موازنة 2026 إلى 2.1 مليار دينار بني مصطفى تلقي كلمة الأردن في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في الدوحة موازنة 2026: ارتفاع النفقات الجارية إلى مليار 145 مليون دينار برنامج الأغذية العالمي يدعو لفتح جميع المعابر إلى غزة الأردن يعزز حضوره السياحي بمشاركته في معرض سوق السفر العالمي وزير النقل: تطوير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع النقل الجوي

محامية: الغرامة المالية المفروضة على المتحرش جنسيا في العمل لا تُدفع للمعتدى عليه

محامية: الغرامة المالية المفروضة على المتحرش جنسيا في العمل لا تُدفع للمعتدى عليه

القلعة نيوز : قالت المحامية لين الخياط، الثلاثاء، إن الغرامة المالية المفروضة على المتحرش جنسيا في العمل، لا تُدفع للمعتدى عليه وإنما للدولة، وهي ليست غرامة شخصية.

وأقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع القانون المعدّل لقانون العمل، الذي تضمن فرض غرامة مالية على المتحرش جنسيا في العمل تتراوح بين ألفين و5 آلاف دينار.

وتنص المادة على أنه "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول".

وأوضحت الخياط أن المخالفة الموجودة في قانون العمل تختلف عن العقوبة الموجودة في قانون العقوبات.

ورأت المحامية أن النص يجب تجويده من مجلس الأعيان، مشيرة إلى أن الوزير هو صاحب الصلاحية في إيقاع عقوبة الغرامة.

ودعت مجلس الأعيان إلى الانتباه إلى أن التعريفات عن الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي أو الضرب غير موجودة في قانون العقوبات؛ لذلك يجب أن تكون موجودة لتفعيل النص، وقالت، إن النص بهذا الشكل هو نص تهديدي.

ولا تؤيد خياط وجود نصوص تجريمية خارج نطاق قانون العقوبات.

وتحدثت خياط عن عدم وجود تعريف قانوني في قانون العقوبات للتحرش، والمشرع الأردني يعمد في طريقة تعامله مع النصوص العقابية إلى تعريف الفعل المادي أو الركن المادي من الجريمة ويترك التعريف الفقهي للفقه والقضاء.

وقالت خياط، إن "التحرش موجود في قانون العقوبات تحديدا في المواد 203 وحتى 206، وعند الحديث عن الأفعال البسيطة وهي الإيماءة والإشارة والعبارة.

وعند الحديث عن الاعتداء الجنسي؛ فالأمر يتعلق بالمواد (292 حتى 300) من قانون العقوبات الأردني، وتبدأ بهتك العرض والتشديد في مراحل هتك العرض ومواقعة الأنثى بدون رضاها بالتدريج ثم الخطف الجنائي.

النائبة زينب البدول قالت، إنه لا بد من وجوب ظاهرة حتى يكون لها قانون، وتعتقد أن عقوبة 2-5 آلاف غير عادلة.

وتعتقد البدول أن العقوبة مبالغ فيها؛ مما يجعل صاحب العمل أو صاحب المنشأة في موضع ابتزاز من العاملين، وقد يتحول ذلك إلى مهنة، بحسب النائبة.

وترى البدول أن الأمر يضعف من مشاركة المرأة في سوق العمل.