شريط الأخبار
عراقجي: الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية عمل من أعمال الحرب لبنان يريد "انسحابا كاملا" لقوات الاحتلال الإسرائيلي شركه UPTOMEDIA توقع اتفاقيه مع تعاون الاتحاد العربي للمعارض الرواشدة : توثيق السردية الأردنية يتم عبر عمل جماعي بمشاركة جميع فئات المجتمع مسؤول أميركي: فانس لم يغادر بعد للمشاركة في المحادثات المتعلقة بإيران مدير مشروع الناقل الوطني: المشروع يمثل مستقبل الأردن المائي ويعزز الاعتماد على الذات ولي العهد يوجه بإعادة إطلاق مراكز الأمير علي للواعدين برؤية جديدة وشمولية أوسع السجن شهرًا لجندي إسرائيلي حطم تمثال المسيح جنوبي لبنان ولي العهد: إنجازات النشامى ثمرة جهد مؤسسي سيتواصل الملكة رانيا تلتقي مجموعة من رواد الأعمال الشباب في اللويبدة مصادر القلعة نيوز تؤكد لا توجد أي نية لدى المجلس القضائي لإعادة قضاة متقاعدين إلى العمل عمّان تستحوذ على الحصة الأكبر من التسهيلات المصرفية والودائع خلال الربع الرابع من العام الماضي سامسونج تحصد أربع جوائز ضمن فعاليات جوائز إديسون المرموقة لعام 2026 الوفد الأردني يختتم مشاركته في الاتحاد البرلماني الدولي "صوت أمانة عمّان" .. إحالة ناصر الرحامنة إلى التقاعد "المياه" والصندوق الأخضر للمناخ يبحثان تعزيز التعاون المشترك الجمارك تحذر: رسائل وهمية لشحنات وطرود بريدية هدفها الاحتيال الرواشدة يزور مركز الحسن الثقافي في الكرك العيسوي يرعى احتفالات جامعة إربد الأهلية باليوم الوطني للعلم الأردني وزير الثقافة: مشروع "توثيق السردية.. الأرض والإنسان" مساهمة نوعية لتعزيز الهوية الوطنية

محامية: الغرامة المالية المفروضة على المتحرش جنسيا في العمل لا تُدفع للمعتدى عليه

محامية: الغرامة المالية المفروضة على المتحرش جنسيا في العمل لا تُدفع للمعتدى عليه

القلعة نيوز : قالت المحامية لين الخياط، الثلاثاء، إن الغرامة المالية المفروضة على المتحرش جنسيا في العمل، لا تُدفع للمعتدى عليه وإنما للدولة، وهي ليست غرامة شخصية.

وأقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع القانون المعدّل لقانون العمل، الذي تضمن فرض غرامة مالية على المتحرش جنسيا في العمل تتراوح بين ألفين و5 آلاف دينار.

وتنص المادة على أنه "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول".

وأوضحت الخياط أن المخالفة الموجودة في قانون العمل تختلف عن العقوبة الموجودة في قانون العقوبات.

ورأت المحامية أن النص يجب تجويده من مجلس الأعيان، مشيرة إلى أن الوزير هو صاحب الصلاحية في إيقاع عقوبة الغرامة.

ودعت مجلس الأعيان إلى الانتباه إلى أن التعريفات عن الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي أو الضرب غير موجودة في قانون العقوبات؛ لذلك يجب أن تكون موجودة لتفعيل النص، وقالت، إن النص بهذا الشكل هو نص تهديدي.

ولا تؤيد خياط وجود نصوص تجريمية خارج نطاق قانون العقوبات.

وتحدثت خياط عن عدم وجود تعريف قانوني في قانون العقوبات للتحرش، والمشرع الأردني يعمد في طريقة تعامله مع النصوص العقابية إلى تعريف الفعل المادي أو الركن المادي من الجريمة ويترك التعريف الفقهي للفقه والقضاء.

وقالت خياط، إن "التحرش موجود في قانون العقوبات تحديدا في المواد 203 وحتى 206، وعند الحديث عن الأفعال البسيطة وهي الإيماءة والإشارة والعبارة.

وعند الحديث عن الاعتداء الجنسي؛ فالأمر يتعلق بالمواد (292 حتى 300) من قانون العقوبات الأردني، وتبدأ بهتك العرض والتشديد في مراحل هتك العرض ومواقعة الأنثى بدون رضاها بالتدريج ثم الخطف الجنائي.

النائبة زينب البدول قالت، إنه لا بد من وجوب ظاهرة حتى يكون لها قانون، وتعتقد أن عقوبة 2-5 آلاف غير عادلة.

وتعتقد البدول أن العقوبة مبالغ فيها؛ مما يجعل صاحب العمل أو صاحب المنشأة في موضع ابتزاز من العاملين، وقد يتحول ذلك إلى مهنة، بحسب النائبة.

وترى البدول أن الأمر يضعف من مشاركة المرأة في سوق العمل.