شريط الأخبار
في سن 82 عاما.. حارس إيطالي يتدرب للعودة إلى الملاعب سوريا.. انفجارات ضخمة تهز حمص جراء غارة إسرائيلية استهدفت منشأة كبرى طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارًا في الأغوار والبحر الميت اللص الخفي.. جهاز منزلي يستهلك كهرباء تعادل 65 ثلاجة الملكية الأردنية": 350 ألف طن القدرة الاستيعابية التي سيصل لها مركز الشحن الجوي الجديد. «المقاولين» تشارك بمنتدى المشاريع المستقبلية في الرياض النشامى يواجهون الدومينيكان وديًا استعدادًا لكأس العالم الطراونة: النعاس اثناء القيادة عرض لمرض لا يجب إهماله طقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة .. و تحذيرات من تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر العقيد السرطاوي الى نيويورك للمشاركة في دورة متخصصة تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين يوم الاثنين 22 أيلول وفيات الثلاثاء 9-9-2025 الدوريات الخارجية،: لن نتهاون في تطبيق القانون بحق مركبات الشحن التي لا تلتزم بتثبيت حمولاتها بشكل آمن المجالي :معركة الكرامة علّمت الاحتلال من هو الأردن وحلم نتنياهو بإسرائيل الكبرى لن يتحقق السفير القطارنه يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا مقيمًا لدى الإمارات رويترز: رئيس وزراء قطر حث حماس على قبول المقترح الأميركي لهدنة في غزة الحكومة تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل مقدارها 0.08% أكسيوس: المقترح الأميركي تضمن بندا عن انسحاب إسرائيل من غزة وحماس تصفه بـ"الفخ" عضو في الكنيست: الولايات المتحدة ترعى الحرب على غزة وتمنح نتنياهو غطاء للاستمرار الرفاعي : أحاديث مسؤولين عن جهات منعتهم من العمل هو ذريعة لإخفاء التقاعس والأيدي المرتجفة

رسالة عاجلة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأعيان حول "معدّل" الضمان من موسى الصبيحي

رسالة عاجلة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأعيان حول معدّل الضمان من موسى الصبيحي


رسالة عاجلة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأعيان حول "معدّل" الضمان.. القلعة نيوز: باختصار شديد أتمنى عليكم النظر إلى المسائل الأربع التالية ومعالجتها في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي عند مناقشته في مجلسكم الموقر:
المسألة الأولى: تضمّنت المادة (16) من مشروع القانون المعدل لقانون الضمان إلغاء الفقرة "ب" من المادة "91" من أصل القانون والاستعاضة عنها بفقرة جديدة تهدف لتوسيع الاستثناءات من قاعدة عدم تجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي احتُسِب على أساسه، وهو تعديل جيد بالنسبة للمؤمّن عليهم العسكريين، لكنه لم يأتِ بأي جديد بالنسبة لبقية المؤمّن عليهم، لذا أقترح إضافة بند جديد للاستثناء برقم "5" يشمل راتب تقاعد المؤمن عليه الذي كان مشتركاً على أجر يعادل الحد الأدنى للأجور ضمن ضوابط بحيث يتم إفادة ذوي الأجور الأقل الذين يتقاعدون عند إكمال سن الشيخوخة وبالصيغة التالية:
( راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي المخصص للمؤمن عليه الذي لم يزد أجره الأخير الخاضع لاقتطاع الضمان على الحد الأدنى للأجور ولم تقل اشتراكاته عن (360) اشتراكاً عند إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى). وهذا سيُمكّن ذوي الأجور الضعيفة من الحصول على راتب تقاعد يزيد بحوالي (20) ديناراً عما هو عليه الحال في ظل القانون النافذ وهو إنصاف حقيقي لهم.
المسألة الثانية: الشمول الجزئي للشباب دون سن الثلاثين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (المادة ٧ من مشروع القانون "إضافة الفقرة ج للمادة ٥٩ من أصل القانون") وهو ما يتناقض مع العدالة الاجتماعية، ويتضارب مع نصوص دستورية واضحة، بالإضافة إلى محاذير هذا التعديل وآثاره السلبية وهو ما كنت تطرقت إليه سابقاً في عدة منشورات.
المسألة الثالثة: (المادة ١٠ من مشروع القانون "المادة ٧٢ من أصل القانون" البند "أولا") والمتعلق بتخفيض الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن المؤمّن عليهم العسكريين مقابل شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من (22.5%) إلى (17%) في الوقت الذي تم فيه تحسين المنافع التأمينية والتقاعدية للمؤمّن عليهم العسكريين، وهذا سيكون له أثر سلبي بالغ على المركز المالي للضمان سنلمسه بعد فترة قد لا تتجاوز (7) سنوات من الآن..!
المسألة الرابعة: (المادة ١٠ من مشروع القانون"المادة ٧٢ من أصل القانون" - البند "ثانياً") والمتعلق بإيقاف شمول المؤمّن عليهم العسكريين الذين يتم إنهاء خدماتهم قبل إكمالهم سن الخامسة والأربعين، وليس كما في القانون النافذ حالياً حيث يتم الاستمرار بشمولهم بأحكام قانون الضمان إلى حين إكمالهم سن الخامسة والأربعين بما يُمكّنهم من الحصول على راتب تقاعدي أفضل بسبب زيادة مدة اشتراكهم.
هذه المسائل الأربع تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر، ولا تتفق مع مقتضيات العدالة والحماية. وإقرارها يدل على تسرّع وعدم دراسة كافية لآثارها المستقبلية، وأرجو أن تحظى باهتمامكم وعنايتكم ومحاولة ومعالجتها بحكمة وحصافة حفاظاً على الصالح العام.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي