شريط الأخبار
حماس وإسرائيل تبدأن جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار إعلام عبري: مقترح جديد لوقف إطلاق النار يشمل الإفراج فورا عن 10 محتجزين الرفاعي : الاستقلال كما إرادة الهاشميون ركيزة لبناء الدولة الحديثة إيطاليا تطالب إسرائيل بوقف الهجمات على غزة وزير الخارجية العراقي: القمة العربية تصدرتها القضية الفلسطينية وزير الدفاع السوري : دمج الوحدات العسكرية كافة ضمن وزارة الدفاع العودات: فوز سيدة بمركز نقيب أطباء الأسنان يشكل محطة فارقة في تاريخ النقابات المهنية رئيس الوزراء يعقد لقاءات ثنائية مع نظيريه اللبناني والإسباني والأمين العام للأمم المتحدة رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية تنموية وخدمية في محافظة إربد "إعلان بغداد" يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس البيان الختامي للقمة العربية في بغداد: نجدد رفضنا القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني إقرار 15 قانونًا خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب عباس: نواجه مشروعا استعماريا يستهدف تصفية القضية الفلسطينية الشيباني يؤكد وحدة سوريا ورفض التقسيم والتدخلات الخارجية الشيباني من بغداد : يشكر الأردن ويؤكد موقف يعكس أصالة حسان من بغداد: الأردن سيستمر بدوره في حماية ورعاية مقدسات القدس الرواشدة يزور المخرج السينمائي "جلال طعمة" للاطمئنان على صحته البشير في رسالة شكر وعرفان لوزير الثقافة : الهيبة حين تقترن بالتواضع، والسلطة حين تتوشّح بالحكمة والموقع حين يُخدم به الوطن لا يُستَخدم الرئيس العراقي: قمة بغداد تعقد في ظروف بالغة التعقيد وتحديات خطيرة تهـدد منطقتنا حسان خلال القمة العربية: الأردن سيبقى عونا وسندا لإشقائه العرب

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

القلعة نيوز- أصدرت هيئة المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكماً برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54 /ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية يستقل بها للنهوض بالمهام التشريعية الموكولة إليه، ويضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية، التـي يتساوى بها الافراد أمام القانون، وأن مبدأ المساواة يتحقق بإخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة وبتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.
وبينت المحكمة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنشئت بموجب قانون خاص هو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة لاستقطاب الاستثمارات ويعمل بأحكامه عند تعارضها مع أحكام أي تشريع آخر وأن هذا القانون والأنظمة المساندة له يشكل منظومة اقتصادية متكاملة ومتجانسة، تعمل في إطار الأهداف والغايات التـي حددها المشرع.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية أن الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من القانون لمخالفته نص المادتين 6/1 و 128/1 من الدستور غيـر وارد، ذلك أن النص القانوني محل الطعن ينطبق على المراكز القانونية المتماثلة ويتمتع بصفتي العمومية والتجريد.
ورأت المحكمة أن العقوبات والغرامات التـي تضمنها النص لم تمس جوهر الحقوق التي يكفلها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بل صدرت في إطار السلطة التقديرية للمشرع في اختيار التشريع الملائم لتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
-- (بترا)