شريط الأخبار
القاضي: مجلس النواب يؤمن بدور الإعلام في الدفاع عن رسالة المملكة الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب 2025 حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية ساعات على غُرة رجب ويبدأ العد التنازلي لشهر الخير والمغفرة كما انفردت القلعة نيوز المجلس القضائي يحيل ابو حجيلة والسمارات على التقاعد وزارة الثقافة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية رئيس الفيفا يشيد بالجماهير الأردنية ودورها في إنجاز النشامى وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى السعودية الجمارك تدعو للاستفادة من إعفاءات الغرامات المترتبة على القضايا محافظة: قطاع التعليم العالي يمر بمرحلة تحوّل جوهري جامعة البلقاء التطبيقية تستضيف مؤتمر «رؤى التحديث: الشباب محور الاهتمام» جامعة البلقاء التطبيقية تستقبل مستشار الشؤون الثقافية في سفارة جمهورية الصين الشعبية وتبحث آفاق التعاون الأكاديمي والثقافي بعد إفريقيا.. الاتحاد الآسيوي يعلن نيته إطلاق بطولة جديدة للمنتخبات مصر تنفي زيادة رسوم الدخول للسياح الروس الأمم المتحدة تجدد ولاية بعثة حفظ السلام في الكونغو وتطالب رواندا بسحب قواتها "تواصل معه مباشرة بعد المقابلة المثيرة للجدل".. مدرب منتخب مصر يكشف حالة صلاح قبل كأس إفريقيا دعم تاريخي من المصريين في الخارج لاقتصاد بلادهم إيطاليا تعد مشروع مرسوم لمواصلة دعم أوكرانيا في 2026 خبر سار للجزائريين.. قناة مفتوحة تنقل 15 مباراة في كأس أمم أفريقيا ولي العهد يترأس اجتماعا للجنة التحضيرية المعنية بالبرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

القلعة نيوز- أصدرت هيئة المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكماً برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54 /ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية يستقل بها للنهوض بالمهام التشريعية الموكولة إليه، ويضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية، التـي يتساوى بها الافراد أمام القانون، وأن مبدأ المساواة يتحقق بإخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة وبتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.
وبينت المحكمة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنشئت بموجب قانون خاص هو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة لاستقطاب الاستثمارات ويعمل بأحكامه عند تعارضها مع أحكام أي تشريع آخر وأن هذا القانون والأنظمة المساندة له يشكل منظومة اقتصادية متكاملة ومتجانسة، تعمل في إطار الأهداف والغايات التـي حددها المشرع.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية أن الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من القانون لمخالفته نص المادتين 6/1 و 128/1 من الدستور غيـر وارد، ذلك أن النص القانوني محل الطعن ينطبق على المراكز القانونية المتماثلة ويتمتع بصفتي العمومية والتجريد.
ورأت المحكمة أن العقوبات والغرامات التـي تضمنها النص لم تمس جوهر الحقوق التي يكفلها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بل صدرت في إطار السلطة التقديرية للمشرع في اختيار التشريع الملائم لتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
-- (بترا)