شريط الأخبار
إشارة غامضة تعيد الأمل في العثور على السباح الروسي المفقود في المياه التركية الامن العام: ملف قضية القتل في ابو نصير الى الجنايات الكبرى وتوقيف القاتل ١٤ يوما الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن 16.9 % ارتفاع الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية حادث مأساوي.. رصاصة بياثلوني تفقد عرابه عينا "الاقتصاد الرقمي" تدرس توفير خدمة الاستعلام عن نتائج "التوجيهي" عبر سند ويتكوف: ترامب سيقود اجتماعا “موسّعا” في البيت الأبيض بشأن غزة الأربعاء الأمن العام يطلق حملة بيئية شاملة في محافظات المملكة "ديرانية" يدعو لتجنب المضاربة على العملات البلقاء التطبيقية على أعتاب استكمال مشروعها المشترك مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) بطولة درع الاتحاد تنطلق غدا الخميس طقس صيفي لطيف ومعتدل حتى نهاية الاسبوع الكهنة والراهبات المسيحيون يؤكدون عزمهم على البقاء في مدينة غزة استقرار أسعار النفط رغم التوترات التجارية بين أمريكا والهند بـ10 لاعبين وهدف قاتل.. مدغشقر تقصي السودان وتبلغ نهائي "الشان" لأول مرة إشهار رواية "كزهر اللّي ودمعة ذئب" لميمونة الشيشاني الرواشدة يرعى انطلاق فعاليات مهرجان "مسرح الرحالة الدولي بدورته الــ "4" مقتل نائب سابق ونجله خلال مشاجرة الرواشدة يلتقي وفد من حزب التنمية الوطني نفاع: نجاح أي مشروع قانون يحتاج إلى مهارات وكسب التأييد

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

القلعة نيوز- أصدرت هيئة المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكماً برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54 /ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية يستقل بها للنهوض بالمهام التشريعية الموكولة إليه، ويضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية، التـي يتساوى بها الافراد أمام القانون، وأن مبدأ المساواة يتحقق بإخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة وبتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.
وبينت المحكمة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنشئت بموجب قانون خاص هو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة لاستقطاب الاستثمارات ويعمل بأحكامه عند تعارضها مع أحكام أي تشريع آخر وأن هذا القانون والأنظمة المساندة له يشكل منظومة اقتصادية متكاملة ومتجانسة، تعمل في إطار الأهداف والغايات التـي حددها المشرع.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية أن الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من القانون لمخالفته نص المادتين 6/1 و 128/1 من الدستور غيـر وارد، ذلك أن النص القانوني محل الطعن ينطبق على المراكز القانونية المتماثلة ويتمتع بصفتي العمومية والتجريد.
ورأت المحكمة أن العقوبات والغرامات التـي تضمنها النص لم تمس جوهر الحقوق التي يكفلها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بل صدرت في إطار السلطة التقديرية للمشرع في اختيار التشريع الملائم لتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
-- (بترا)